الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٦ - تراجم الفقهاء - أنثيان - الحكم الإجمالي
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٢ - أ - الأُْنْثَيَانِ مِنَ الْعَوْرَةِ الْمُغَلَّظَةِ فَتَأْخُذُ حُكْمَهَا (ر: عَوْرَة) .
ب - الاِخْتِصَاءُ وَالإِْخْصَاءُ وَالْجَبُّ لِلإِْنْسَانِ حَرَامٌ لِنَهْيِ رَسُول اللَّهِ ﷺ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ عَنِ الاِخْتِصَاءِ، فَعَنْ إِسْمَاعِيل بْنِ قَيْسٍ قَال: قَال عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُول اللَّهِ ﷺ وَلَيْسَ لَنَا شَيْءٌ، فَقُلْنَا: أَلاَ نَسْتَخْصِي؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ (١) .
وَقِيل: نَزَل فِي هَذَا ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَل اللَّهُ لَكُمْ﴾ (٢)، وَفِي الْبَابِ جُمْلَةٌ مِنَ الأَْحَادِيثِ الَّتِي تُحَرِّمُ ذَلِكَ.
ج - فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الْخُصْيَتَيْنِ فِي غَيْرِ الْعَمْدِ الدِّيَةُ، وَفِي إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ، فَإِنْ قَطَعَ أُنْثَيَيْهِ فَذَهَبَ نَسْلُهُ لَمْ يَجِبْ أَكْثَرُ مِنَ الدِّيَةِ، وَإِنْ ذَهَبَ نَسْلُهُ بِقَطْعِ إِحْدَاهُمَا لَمْ يَجِبْ أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِ الدِّيَةِ. (٣) (ر: دِيَة) .
أَمَّا فِي الْعَمْدِ فَفِيهِمَا الْقِصَاصُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَلاَ يُوجِبُونَ فِي الأُْنْثَيَيْنِ الْقِصَاصَ لأَِنَّ ذَلِكَ لاَ يُعْلَمُ لَهُ مَفْصِلٌ فَلاَ يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ الْمِثْل. (٤) (ر: قِصَاص) .
_________
(١) حديث عبد الله بن مسعود. . . أخرجه البخاري (فتح الباري ٩ / ١١٧ - ط السلفية) .
(٢) سورة المائدة / ٨٧. وانظر جواهر الإكليل ٢ / ٣٠، ٣٩، ٤٠، ١٥٠، وقليوبي ٢ / ١٩٧.
(٣) الاختيار ٥ / ٣٨، والمغني ٨ / ٣٤، وقليوبي ٤ / ١١٣، والشرح الصغير ٤ / ٣٨٨ ط المعارف.
(٤) شرح الروض ٤ / ٢٣، وابن عابدين ٥ / ٣٥٦، والبدائع ٧ / ٣٠٩، والمغني ٩ / ٤٢٦، نهاية المحتاج ٧ / ٣٠، وشرح الزرقاني ٨ / ١٧.