الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٦ -
فَقَدِ اخْتَلَفَ فِيهِ الْفُقَهَاءُ، فَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَهُ تَحْرِيمًا لَهُ كَالشَّوْكَانِيِّ، وَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَهُ كَرَاهَةً لَهُ كَأَبِي مَسْعُودٍ الأَْنْصَارِيِّ (١)، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَعِكْرِمَةَ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى وَابْنِ شُبْرُمَةَ وَابْنِ سِيرِينَ وَالشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ. (٢)
وَاسْتَدَل الْقَائِلُونَ بِالتَّحْرِيمِ بِمَا وَرَدَ مِنْ نَهْيِ رَسُول اللَّهِ ﷺ عَنِ النُّهْبَى. (٣)
وَاسْتَدَل الآْخَرُونَ: بِأَنَّ الاِنْتِهَابَ الْمُحَرَّمَ الَّذِي وَرَدَ النَّهْيُ عَنْهُ هُوَ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ الْعَرَبُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنَ الْغَارَاتِ، وَعَلَى الاِمْتِنَاعِ مِنْهُ وَقَعَتِ الْبَيْعَةُ فِي حَدِيثِ عُبَادَةَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ بَايَعْنَا رَسُول اللَّهِ ﷺ عَلَى أَلاَّ نَنْتَهِبَ. (٤) أَمَّا انْتِهَابُ مَا أَبَاحَهُ مَالِكُهُ فَهُوَ مُبَاحٌ، وَلَكِنَّهُ يُكْرَهُ لِمَا فِي الاِلْتِقَاطِ مِنَ الدَّنَاءَةِ.
وَأَمَّا مَنْ أَبَاحَ الاِنْتِهَابَ، فَقَدْ قَال: إِنَّ تَرْكَهُ أَوْلَى، وَلَكِنْ لاَ كَرَاهَةَ فِيهِ، وَمِنْ هَؤُلاَءِ: الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَعَامِرُ الشَّعْبِيُّ وَأَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلاَّمٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَالْحَنَفِيَّةُ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَبَعْضُ
_________
(١) في المطبوع من شرح معاني الآثار ٣ / ٥٠، وفي نيل الأوطار أيضا ٦ / ٢٠٩ (ابن مسعود) وهو خطأ، وصوابه (أبو مسعود) كما في سنن البيهقي ٧ / ٢٨٧، وعمدة القاري ١٣ / ٢٥ فاقتضى التنبيه على ذلك.
(٢) المغني ٧ / ١٢، وعمدة القاري ١٣ / ٢٥، ونيل الأوطار ٦ / ٢٠٩، ومواهب الجليل ٤ / ٦، وجواهر الإكليل ١ / ٣٢٦، والقليوبي ٣ / ٢٩٩.
(٣) حديث: " نهى رسول الله ﷺ عن النهى. . . . " أخرجه البخاري (الفتح ٥ / ١١٩ ط السلفية) .
(٤) حديث عبادة: " بايعنا رسول الله ﷺ على ألا ننتهب ". أخرجه البخاري (الفتح ٧ / ٢١٩ ط السلفية)، ومسلم (٣ / ١٣٣٤ ط الحلبي) .