الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٦ - تراجم الفقهاء - انتهاب - الألفاظ ذات الصلة - الغصب
انْتِهَابٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - الاِنْتِهَابُ فِي اللُّغَةِ: مِنْ نَهَبَ نَهْبًا؛ إِذَا أَخَذَ الشَّيْءَ بِالْغَارَةِ وَالسَّلْبِ. وَالنُّهْبَةُ، وَالنُّهْبَى: اسْمٌ لِلاِنْتِهَابِ، وَاسْمٌ لِلْمَنْهُوبِ. (١) وَيُعَرِّفُ الْفُقَهَاءُ الاِنْتِهَابَ بِقَوْلِهِمْ: أَخْذُ الشَّيْءِ قَهْرًا، (٢) أَيْ مُغَالَبَةً.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الاِخْتِلاَسُ:
٢ - يَفْتَرِقُ الاِنْتِهَابُ عَنِ الاِخْتِلاَسِ، إِذِ الاِعْتِمَادُ فِي الاِخْتِلاَسِ عَلَى سُرْعَةِ الأَْخْذِ، بِخِلاَفِ الاِنْتِهَابِ، فَإِنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِيهِ. (٣) وَأَيْضًا فَإِنَّ الاِخْتِلاَسَ يَسْتَخْفِي فِيهِ الْمُخْتَلِسُ فِي ابْتِدَاءِ اخْتِلاَسِهِ، وَالاِنْتِهَابُ لاَ يَكُونُ فِيهِ اسْتِخْفَاءٌ فِي أَوَّلِهِ وَلاَ آخِرِهِ (٤) .
ب - الْغَصْبُ:
٣ - يَفْتَرِقُ الاِنْتِهَابُ عَنِ الْغَصْبِ: فِي أَنَّ الْغَصْبَ
_________
(١) تاج العروس، ولسان العرب، والنهاية في غريب الحديث مادة: " نهب ".
(٢) حاشية ابن عابدين ٣ / ١٩٩ طبعة بولاق الأولى.
(٣) حاشية ابن عابدين ٣ / ١٩٩.
(٤) المغني لابن قدامة ٨ / ٢٤٠ طبعة المنار الثالثة.