الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٦ - تراجم الفقهاء - انتشار - مواطن البحث
الاِنْتِشَارُ انْتَفَى الإِْكْرَاهُ، فَيَلْزَمُهُ الْحَدُّ.
وَفِي الأَْظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ، وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، فِي إِكْرَاهِ ذِي السُّلْطَانِ، أَنَّهُ إِذَا أُكْرِهَ الرَّجُل عَلَى الزِّنَا فَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ، لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ (١) وَلأَِنَّ الاِنْتِشَارَ مُتَرَدِّدٌ، لأَِنَّهُ قَدْ يَكُونُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ، لأَِنَّ الاِنْتِشَارَ قَدْ يَكُونُ طَبْعًا لاَ طَوْعًا كَمَا فِي النَّائِمِ. (٢) ر: (إِكْرَاه)
٤ - أَمَّا الاِنْتِشَارُ بِالْمَعْنَى الثَّانِي: وَهُوَ الشُّيُوعُ، فَقَدْ ذَكَرَهُ الْفُقَهَاءُ فِي ثُبُوتِ الْهِلاَل بِالْخَبَرِ الْمُنْتَشِرِ، (٣) وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (اسْتِفَاضَة - صَوْم) .
وَذَكَرُوهُ فِي انْتِشَارِ حُرْمَةِ النِّكَاحِ بِسَبَبِ الرَّضَاعِ إِلَى أُصُول الْمُرْضِعَةِ وَفُرُوعِهَا. (٤)
وَانْتِشَارِ الْحُرْمَةِ أَيْضًا بِسَبَبِ الزِّنَا - وَيُنْظَرُ فِي (رَضَاع - وَنِكَاح) .
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
٥ - تَتَعَدَّدُ الْمَسَائِل الْفِقْهِيَّةُ الَّتِي تُبْنَى الأَْحْكَامُ فِيهَا
_________
(١) حديث: " رفع عن أمتي. . . " عزاه السيوطي إلى الطبراني في الكبير عن ثوبان. انظر فيض القدير (٤ / ٣٤ / ٤٤٦١) وضعفه المناوي فيه، والصواب رواية البيهقي عن ابن عمر بلفظ " وضع عن أمتي. . . " وأخرجه الحاكم عن ابن عباس (٢ / ١٩٨) بلفظ " تجاوز الله عن أمتي الخطأ. . . " وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي.
(٢) الهداية ٢ / ١٠٤ ط المكتبة الإسلامية، ومنح الجليل ٤ / ٣٩٣، ومغني المحتاج ٤ / ١٤٥ ط الحلبي، والمهذب ٢ / ٢٦٨، والمغني ٨ / ١٨٧ ط الرياض.
(٣) الحطاب ٢ / ٣٨٣.
(٤) المغني ٧ / ٥٤٥، والمهذب ٢ / ١٥٦.