الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٦ - تراجم الفقهاء - انتشار - الحكم الإجمالي
انْتِشَارٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - الاِنْتِشَارُ مَصْدَرُ: انْتَشَرَ، يُقَال انْتَشَرَ الْخَبَرُ: إِذَا ذَاعَ. وَانْتَشَرَ النَّهَارُ: طَال وَامْتَدَّ. (١)
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى (٢) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
٢ - أ - الاِسْتِفَاضَةُ. يُقَال اسْتَفَاضَ الْخَبَرُ: إِذَا ذَاعَ وَانْتَشَرَ. (٣) وَلاَ تَكُونُ الاِسْتِفَاضَةُ إِلاَّ فِي الأَْخْبَارِ، بِخِلاَفِ الاِنْتِشَارِ
ب - الإِْشَاعَةُ. أَشَاعَ الْخَبَرَ بِمَعْنَى أَظْهَرَهُ فَانْتَشَرَ (٤)
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
يُطْلِقُ الْفُقَهَاءُ لَفْظَ الاِنْتِشَارِ عَلَى مَعْنَيَيْنِ:
الأَْوَّل: بِمَعْنَى إِنْعَاظِ الذَّكَرِ، أَيْ قِيَامُهُ.
الثَّانِي: بِمَعْنَى شُيُوعِ الشَّيْءِ.
٣ - فَالاِنْتِشَارُ بِالْمَعْنَى الأَْوَّل لَهُ أَثَرٌ فِي تَرَتُّبِ الأَْحْكَامِ الْفِقْهِيَّةِ عَلَيْهِ، وَمِنْ ذَلِكَ:
_________
(١) لسان العرب والمصباح المنير والمفردات للراغب مادة (نشر) .
(٢) ابن عابدين ١ / ١١٣ ط ثالثة، والدسوقي ١ / ١٢١ ط دار الفكر، والمهذب ٢ / ١٥٦ ط دار المعرفة.
(٣) لسان العرب، وابن عابدين ٢ / ٩٧، والحطاب ٢ / ٣٨٣ ط النجاح ليبيا.
(٤) لسان العرب، والقليوبي ٤ / ٣٢ ط الحلبي.