الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٦ - تراجم الفقهاء - إمهال - الحكم الإجمالي
د - التَّرَبُّصُ: وَهُوَ بِمَعْنَى الاِنْتِظَارِ (١) .
وَمُدَّةُ الإِْمْهَال تَارَةً تَكُونُ مُقَدَّرَةً كَإِمْهَال الْمَوْلَى، وَتَارَةً تَكُونُ غَيْرَ مُقَدَّرَةٍ، وَقَدْ يَخْتَلِفُ ذَلِكَ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ عَنِ الْبَعْضِ الآْخَرِ (٢)
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٣ - يَجِبُ إِنْظَارُ مَنْ ثَبَتَ إِعْسَارُهُ عِنْدَ الأَْئِمَّةِ الأَْرْبَعَةِ إِلَى وَقْتِ الْيَسَارِ، وَلاَ يُحْبَسُ (٣)، لِقَوْل اللَّهِ سُبْحَانَهُ ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ (٤)
وَالْعِنِّينُ يَضْرِبُ لَهُ الْقَاضِي سَنَةً عِنْدَ الْجُمْهُورِ، " كَمَا فَعَل عُمَرُ ﵁ " رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ، فَقَدْ يَكُونُ تَعَذُّرُ الْجِمَاعِ لِعَارِضِ حَرَارَةٍ فَيَزُول فِي الشِّتَاءِ، أَوْ بُرُودَةٍ فَيَزُول فِي الصَّيْفِ، أَوْ يُبُوسَةٍ فَتَزُول فِي الرَّبِيعِ، أَوْ رُطُوبَةٍ فَتَزُول فِي الْخَرِيفِ، فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ وَلَمْ يَطَأْ، عَلِمْنَا أَنَّهُ عَجْزٌ خِلْقِيٌّ (٥) . (ر: عِنِّين) .
٤ - وَأَجَل الْمُولِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ (٦)، لِقَوْل اللَّهِ سُبْحَانَهُ ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٧) (ر: إِيلاَء) .
_________
(١) المصباح المنير مادة (ربص)
(٢) المحلى على المنهاج ٣ / ٢٧٨
(٣) الفتاوى الهندية ٥ / ٦٣ ط بولاق، والفواكه الدواني ٢ / ٣٢٢، والفروق للقرافي ٢ / ١٠، ونهاية المحتاج ٤ / ٣٢٣ ط مصطفى الحلبي، والمغني ٤ / ٤٩٧ ط الرياض
(٤) سورة البقرة / ١٨٠
(٥) فتح القدير ٤ / ١٢٨، ومغني المحتاج ٣ / ٢٠٥، والروض المربع ٢ / ٢٧٦ ط السلفية، والخرشي ٤ / ٢٣٨ نشر دار صادر
(٦) الخرشي ٤ / ٩٠، ٩١، ومغني المحتاج ٣ / ٣٤٨، والروض المربع ص ٣٠٩، والكافي ٢ / ٥٦٥ نشر الرياض
(٧) سورة البقرة / ٢٢٦