الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٦ - تراجم الفقهاء - أمن - اشتراط الأمن بالنسبة لأداء العبادات - ثانيا في الصلاة
قَتَلَهُمُ اللَّهُ (١) (ر: طَهَارَة - وُضُوء - غُسْل - تَيَمُّم) .
ثَانِيًا: فِي الصَّلاَةِ:
٨ - أ - مِنْ شَرَائِطِ الصَّلاَةِ اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ مَعَ الأَْمْنِ، فَإِذَا لَمْ يَتَحَقَّقِ الأَْمْنُ بِأَنْ خَافَ مِنْ نَحْوِ عَدُوٍّ أَوْ سَبُعٍ سَقَطَ الاِسْتِقْبَال وَصَلَّى عَلَى حَالِهِ لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ (٢) (ر: اسْتِقْبَال) .
ب - صَلاَةُ الْجُمُعَةِ فَرْضٌ إِلاَّ أَنَّهَا لاَ تَجِبُ عَلَى خَائِفٍ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ إِجْمَاعًا (٣) .
ج - صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ سُنَّةٌ أَوْ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ عَلَى
_________
(١) البدائع ١ / ٤٧ ط أولى، والحطاب ١ / ٣٣٣ - ٤٣٤ ط النجاح، ونهاية المحتاج ١ / ٢٥٢، ٢٦٢، المغني ١ / ٢٥٧ ط الرياض. وحديث: ابن عباس ﵄ " أن رجلا أصابه جرح في رأسه. . . ". أخرجه أبو داود وابن ماجه واللفظ له، وابن حبان والحاكم من حديث ابن عباس ﵁. قال محقق جامع الأصول: هو حديث حسن بشواهده. كما أخرجه أبو داود من حديث جابر بن عبد الله بهذا المعنى، و(سنن أبي داود ١ / ٢٩٣ - ٢٤٠ ط عزت عبيد دعاس، وسنن ابن ماجه ١ / ١٨٩ ط عيسى الحلبي، وموارد الظمآن ص ٧٦ ط دار الكتب العلمية، والمستدرك ١ / ١٧٨، وجامع الأصول ٧ / ٢٦٢، ٢٦٤)
(٢) منتهى الإرادات ١ / ١٥٩ ط دار الفكر، وجواهر الإكليل ١ / ٤٣ ط دار المعرفة، والمهذب١ / ٧٦ ط دار المعرفة، والهداية ١ / ٤٥ ط المكتبة الإسلامية. وحديث: " إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ". أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعا (صحيح مسلم ٢ / ٩٧٥ ط عيسى الحلبي)
(٣) المهذب ١ / ١١٦، ومنتهى الإرادات ١ / ٢٦٩، وجواهر الإكليل ١ / ٩٩، والاختيار ١ / ٨٢ ط دار المعرفة