الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٦ -
الْمُهَاجِرَاتِ (١) وَلِحَدِيثِ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ: خَطَبَنِي رَسُول اللَّهِ ﷺ فَاعْتَذَرْتُ إِلَيْهِ بِعُذْرٍ فَعَذَرَنِي، فَأَنْزَل اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ. . .﴾ الآْيَةَ إِلَى قَوْله تَعَالَى ﴿اللاَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ﴾ قَالَتْ: فَلَمْ أَكُنْ أُحِل لَهُ، لأَِنِّي لَمْ أُهَاجِرْ مَعَهُ، كُنْتُ مِنَ الطُّلَقَاءِ (٢) .
وَقَال الإِْمَامُ أَبُو يُوسُفَ - مِنَ الْحَنَفِيَّةِ -: لاَ دَلاَلَةَ فِي الآْيَةِ الْكَرِيمَةِ عَلَى أَنَّ اللاَّتِي لَمْ يُهَاجِرْنَ كُنَّ مُحَرَّمَاتٍ عَلَى الرَّسُول ﵊؛ لأَِنَّ تَخْصِيصَ الشَّيْءِ بِالذِّكْرِ لاَ يَنْفِي مَا عَدَاهُ (٣) .
وَيَجُوزُ لِلرَّسُول ﷺ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنْ نِسَاءِ الأَْنْصَارِ، قَدْ تَزَوَّجَ ﵊ مِنْ غَيْرِ الْمُهَاجِرَاتِ صَفِيَّةَ وَجُوَيْرِيَةَ، وَفِي مُسْنَدِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ ﵁ قَال: كَانَتِ الأَْنْصَارُ إِذَا كَانَ لأَِحَدِهِمْ أَيِّمٌ - لَمْ يُزَوِّجْهَا حَتَّى يَعْلَمَ هَل لِلنَّبِيِّ ﷺ فِيهَا حَاجَةٌ أَمْ لاَ (٤) فَلَوْلاَ عِلْمُهُمْ بِأَنَّهُ يَحِل لَهُ
_________
(١) الخصائص ٣ / ٢٧٧ و٢٧٨. وحديث ابن عباس: نهى رسول الله عن أصناف النساء. . . " أخرجه الترمذي (٥ / ٣٥٥ - ط الحلبي) . وقال هذا حديث حسن. قال عبد القادر الأرناؤوط محقق جامع الأصول: وفي إسناده شهر بن حوشب وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام، ومع ذلك فقد حسن حديثه بعضهم (جامع الأصول في أحاديث الرسول ٢ / ٣٢٠)
(٢) حديث: " أم هانئ قالت: خطبني رسول الله فاعتذرت إليه. . . . " أخرجه الترمذي (٥ / ٣٥٥ - ط الحلبي) وابن جرير في تفسيره (٢٢ / ٢١ - ط الحلبي) وإسناده ضعيف لضعف مولى أم هانئ (ميزان الاعتدال للذهبي ١ / ٢٩٦ - ط الحلبي)
(٣) أحكام القرآن للجصاص ٣ / ٤٤٩، طبع المطبعة البهية ١٣٤٧ هـ
(٤) حديث: " كانت الأنصار إذا كان لأحدهم أيم. . . " أخرجه أحمد (٤ / ٤٢٢ - ط الميمنية) من حديث أبي برزة الأسلمي مطولا، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٩ / ٣٦٧، ٣٦٨) رجاله رجال الصحيح