الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٦

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٦ - تراجم الفقهاء - أم - الحكم الإجمالي - الوصية

الْمِيرَاثُ:

٧ - لِلأُْمِّ فِي الْمِيرَاثِ ثَلاَثَةُ أَحْوَالٍ:

الأَْوَّل: اسْتِحْقَاقُ السُّدُسِ فَرْضًا، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ لِلْمَيِّتِ فَرْعٌ وَارِثٌ، أَوِ اثْنَانِ مِنَ الإِْخْوَةِ وَالأَْخَوَاتِ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ كَانُوا.

الثَّانِي: اسْتِحْقَاقُ ثُلُثِ التَّرِكَةِ كُلِّهَا فَرْضًا، وَذَلِكَ عِنْدَ عَدَمِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ أَصْلًا، وَعَدَمِ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنَ الإِْخْوَةِ وَالأَْخَوَاتِ.

الثَّالِثُ: اسْتِحْقَاقُ ثُلُثِ الْبَاقِي مِنَ التَّرِكَةِ، وَذَلِكَ فِي مَسْأَلَتَيْنِ:

أ - أَنْ يَكُونَ الْوَرَثَةُ زَوْجًا وَأَمًّا وَأَبًا، فَلِلأُْمِّ ثُلُثُ الْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِ، وَهُوَ يُسَاوِي هُنَا السُّدُسَ.

ب - أَنْ يَكُونَ الْوَرَثَةُ زَوْجَةً وَأُمًّا وَأَبًا، فَلِلأُْمِّ ثُلُثُ الْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجَةِ، وَهُوَ يُسَاوِي هُنَا الرُّبُعَ.

وَقَدْ سَمَّى الْفُقَهَاءُ هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ بِالْغَرَّاوَيْنِ أَوِ الْعُمَرِيَّتَيْنِ، لِقَضَاءِ عُمَرَ ﵁ فِيهِمَا بِذَلِكَ (١) .

الْوَصِيَّةُ:

٨ - لاَ يَدْخُل الْوَالِدَانِ وَالْوَلَدُ فِي الْوَصِيَّةِ لِلأَْقْرِبَاءِ، لأَِنَّهُمْ يَرِثُونَ فِي كُل حَالٍ، وَلاَ يُحْجَبُونَ، وَقَدْ قَال النَّبِيُّ ﷺ: لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ (٢)

_________

(١) السراجية ص١٢٧ ط الكردي، والرحبية ص ٣٨، وما بعدها ط صبيح

(٢) اللباب في شرح الكتاب ٣ / ٣٠٧، والشرح الصغير على أقرب المسالك ٤ / ٥٩٢، ومنهاج الطالبين ص ٩١ ط مصطفى الحلبي. وحديث: " لا وصية لوارث. . . ". أخرجه الترمذي وأبو داود ضمن حديث طويل، وقال الترمذي: هو حديث حسن صحيح، وذكر ابن حجر طرق الحديث المختلفة وقال: لا يخلو إسناد كل منها عن مقال، لكن مجموعها يقتضي أن للحديث أصلا، بل جنح الشافعي في الأم إلى أن هذا المتن متوات (سنن الترمذي ٤ / ٤٣٣ ط إستنبول، وسنن أبي داود ٣ / ٨٢٤ ط عزت عبيد دعاس، وفتح الباري ٥ / ٣٧٢ ط السلفية)