الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٦ -
كَالأَْمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالأَْذَانِ وَالْحَجِّ وَتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَالْجِهَادِ. وَهُوَ رَأْيٌ لِلْحَنَفِيَّةِ وَمَذْهَبُ الإِْمَامِ أَحْمَدَ (١)، لِمَا رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَال: إِنَّ آخِرَ مَا عَهِدَ إِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ أَنِ اتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لاَ يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا (٢) وَمَا رَوَاهُ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ قَال: عَلَّمْتُ نَاسًا مِنْ أَهْل الصُّفَّةِ الْقُرْآنَ وَالْكِتَابَةَ، فَأَهْدَى إِلَيَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا، قُلْتُ:
قَوْسٌ وَلَيْسَ بِمَالٍ، أَتَقَلَّدُهَا فِي سَبِيل اللَّهِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَال: إِنْ كُنْت تُحِبُّ أَنْ تُطَوَّقَ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا (٣)
وَأَجَازَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَمُتَأَخِّرُو الْحَنَفِيَّةِ ذَلِكَ (٤)، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَقَال بِهِ أَبُو قِلاَبَةَ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ، " لأَِنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ زَوَّجَ رَجُلًا بِمَا مَعَهُ مِنَ الْقُرْآنِ (٥) وَجَعَل ذَلِكَ يَقُومُ مَقَامَ الْمَهْرِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَال: أَحَقُّ
_________
(١) ابن عابدين ٥ / ٣٤، والبدائع ٤ / ١٨٤، ١٩١، والمغني ٦ / ١٣٤، ١٣٦، ١٣٨
(٢) حديث: " عثمان بن أبي العاص. . . " أخرجه الترمذي (١ / ٤٠٩ - ٤١٠ ط الحلبي) . وأخرجه أحمد (٤ / ٢١ ط الميمنية) وإسناده صحيح
(٣) حديث عبادة بن الصامت " إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها ". أخرجه أبو داود (٣ / ٧٠٢ ط عزت عبيد دعاس) وهو ثابت لكثرة طرقه. (التخليص لابن حجر ٤ / ٧، ٨ ط شركة الطباعة الفنية المتحدة بمصر)
(٤) الشرح الصغير، وحاشية الصاوي عليه ٤ / ١٠، ٣٤، ونهاية المحتاج ٥ / ٢٨٩، ٢٩٠، والمغني ٦ / ٣٩، ١٤٠، وكشف الحقائق ٢ / ١٥٧، والمهذب ١ / ٤٠٥
(٥) حديث " زوج رسول الله ﷺ رجلا بما معه من القرآن. . . ". أخرجه البخاري (الفتح ٩ / ٢٠٥ ط السلفية)، ومسلم (٢ / ١٠٤١ ط الحلبي)