الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٦ - تراجم الفقهاء - امرأة - الحكم الإجمالي
بِهَا (١) . وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ، وَفِي بَعْضِهِ خِلاَفٌ (ر: صِيغَة، عَقْد، زَوَاج) .
امْرَأَةٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - الْمَرْءُ هُوَ الإِْنْسَانُ، وَالأُْنْثَى مِنْهُ (مَرْأَةٌ) بِإِضَافَةِ تَاءِ التَّأْنِيثِ، وَقَدْ تَلْحَقُ بِهَا هَمْزَةُ الْوَصْل فَتُصْبِحُ (امْرَأَة) وَهِيَ اسْمٌ لِلْبَالِغَةِ. (٢)
وَهَذَا فِي اللُّغَةِ وَالاِصْطِلاَحِ، إِلاَّ أَنَّهَا فِي بَعْضِ الأَْبْوَابِ كَالْمَوَارِيثِ تَصْدُقُ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٢ - يُمْكِنُ إِجْمَال مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَرْأَةِ مِنْ أَحْكَامٍ غَالِبًا فِيمَا يَأْتِي:
أ - الْمَرْأَةُ كَإِنْسَانٍ لَهَا حَقُّ الرِّعَايَةِ فِي طُفُولَتِهَا مِنْ تَرْبِيَةٍ وَتَعْلِيمٍ لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: مَنْ كَانَتْ لَهُ ابْنَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، وَأَوْسَعَ عَلَيْهَا مِنْ نِعَمِ اللَّهِ الَّتِي أَسْبَغَ عَلَيْهِ، كَانَتْ لَهُ مَنَعَةً وَسُتْرَةً مِنَ النَّارِ. (٣)
_________
(١) ابن عابدين ٢ / ٢٦٣، و٤ / ١٠، والدسوقي على الشرح الكبير ٣ / ٣ ط عيسى الحلبي، والجمل على شرح المنهج ٣ / ٧، ٨، وشرح المنهاج مع حاشية القليوبي ٣ / ٥٤، وشرح الإقناع ٣ / ١٤٨ ط الرياض، والمغني ٣ / ٥٦٠، ٥٦١
(٢) لسان العرب والقاموس المحيط والمغرب (مرأ)
(٣) تفسير القرطبي ١٠ / ١١٨، والمجموع للنووي ١ / ٥٠، ٣ / ١١، والفواكه الدواني ٢ / ١٦٤ وحديث: " من كانت له ابنة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها. . . . . " أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١٠ / ٢٤٣ / ١٠٤٤٧ ط الوطن العربي) من حديث عبد الله بن مسعود، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨ / ١٥٨): وفيه طلحة بن زيد، وهو وضاع