الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٦ - تراجم الفقهاء - امتهان - الحكم الإجمالي
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الاِسْتِخْفَافُ وَالاِسْتِهَانَةُ:
٢ - سَبَقَ بَيَانُ مَعْنَى (الاِمْتِهَانِ) وَمِنْهُ يَتَبَيَّنُ أَنَّهُ غَيْرُ الاِسْتِهَانَةِ بِالشَّيْءِ أَوِ الاِسْتِخْفَافِ بِهِ، فَالاِسْتِهَانَةُ بِالشَّيْءِ اسْتِحْقَارُهُ، أَمَّا الاِمْتِهَانُ فَلَيْسَ فِيهِ مَعْنَى الاِسْتِحْقَارِ (١) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٣ - هُنَاكَ كَثِيرٌ مِنَ الأَْحْوَال يُطْلَبُ فِيهَا مِنَ الْمُسْلِمِ أَنْ يَلْبَسَ غَيْرَ ثِيَابِ الْمِهْنَةِ، كَالْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَالْجَمَاعَاتِ، يَدُل عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ مَا عَلَى أَحَدِكُمْ لَوِ اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ سِوَى ثَوْبِ مِهْنَتِهِ. (٢)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (احْتِرَاف) (وَأَلْبِسَة) . كَمَا أَنَّهُ يَخْتَلِفُ حُكْمُ مَا فِيهِ صُورَةٌ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مُمْتَهَنًا (مُبْتَذَلًا) أَوْ غَيْرَ مُمْتَهَنٍ وَيُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (تَصْوِير) .
_________
(١) كشاف القناع ٦ / ١٦٩، وحاشية ابن عابدين ٣ / ١٨٤ وحاشية الجمل ٥ / ١٢٣ نشر دار إحياء التراث العربي
(٢) حديث: " ما على أحدكم. . . . " أخرجه ابن ماجه ١ / ٣٤٨ ط عيسى الحلبي. وقال الحافظ البوصيري: إسناده صحيح