الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٦

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٦ - تراجم الفقهاء - امتثال

بِهَا غَيْرَ مَشْرُوعٍ (١) لأَِنَّهُ حَلِفٌ بِغَيْرِ اللَّهِ، وَاسْتُدِل لِذَلِكَ بِحَدِيثِ: مَنْ حَلَفَ بِالأَْمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا. (٢)

مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

٤ - يَأْتِي ذِكْرُ الأَْمَانَةِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الأَْبْوَابِ الْفِقْهِيَّةِ: كَالْبَيْعِ، وَالْوَكَالَةِ، وَالشَّرِكَةِ، وَالْمُضَارَبَةِ، الْوَدِيعَةِ، وَالْعَارِيَّةِ، وَالإِْجَارَةِ، وَالرَّهْنِ، وَالْوَقْفِ، وَالْوَصِيَّةِ، وَالأَْيْمَانِ، وَالشَّهَادَةِ، وَالْقَضَاءِ. وَقَدْ سَبَقَتِ الإِْشَارَةُ إِلَى ذِكْرِ ذَلِكَ إِجْمَالًا.

كَذَلِكَ يَأْتِي ذِكْرُ الأَْمَانَةِ فِي بَابِ الْحَضَانَةِ بِاعْتِبَارِهَا شَرْطًا مِنْ شُرُوطِ الْحَاضِنِ وَالْحَاضِنَةِ، وَفِي بَابِ الْحَجِّ فِي الرُّفْقَةِ الْمَأْمُونَةِ بِالنِّسْبَةِ لِسَفَرِ الْمَرْأَةِ، وَفِي بَابِ الصِّيَامِ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ يُخْبِرُ بِرُؤْيَةِ الْهِلاَل.

امْتِثَالٌ

انْظُرْ: طَاعَة

_________

(١) ابن عابدين ٣ / ٥٧ ط أولى، والمهذب ٢ / ١٣١ ط دار المعرفة، والمغني ٨ / ٧٠٣، ومنح الجليل ١ / ٦٢٤

(٢) حديث: " من حلف بالأمانة فليس منا ". أخرجه أحمد وأبو داود واللفظ له من حديث بريدة مرفوعا. سكت عنه المنذري. وقال عبد القادر الأرناؤوط محقق جامع الأصول: إسناده صحيح. (مسند أحمد بن حنبل ٥ / ٣٥٢ ط الميمنية، وعون المعبود ٣ / ٢١٨ ط الهند، وجامع الأصول في أحاديث الرسول ١١ / ٦٥٦)