الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٦

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٦ - تراجم الفقهاء - أمان - الحكم الإجمالي

وَرِقِّهِ وَمَالِهِ حِينَ قِتَالِهِ أَوِ الْغُرْمِ عَلَيْهِ، مَعَ اسْتِقْرَارِهِ تَحْتَ حُكْمِ الإِْسْلاَمِ (١) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - الْهُدْنَةُ:

٢ - الْهُدْنَةُ هِيَ: أَنْ يُعْقَدَ لأَِهْل الْحَرْبِ عَقْدٌ عَلَى تَرْكِ الْقِتَال مُدَّةً بِعِوَضٍ وَبِغَيْرِ عِوَضٍ، وَتُسَمَّى: مُهَادَنَةً وَمُوَادَعَةً وَمُعَاهَدَةً. وَيَخْتَلِفُ عَقْدُ الْهُدْنَةِ عَنِ الأَْمَانِ بِأَنَّ عَقْدَ الْهُدْنَةِ لاَ يَعْقِدُهُ إِلاَّ الإِْمَامُ أَوْ نَائِبُهُ، أَمَّا الأَْمَانُ فَيَصِحُّ مِنْ أَفْرَادِ الْمُسْلِمِينَ (٢) .

ب - الْجِزْيَةُ:

٣ - عَقْدُ الْجِزْيَةِ مُوجِبٌ لِعِصْمَةِ الدِّمَاءِ وَصِيَانَةِ الأَْمْوَال وَالأَْعْرَاضِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ.

وَيَخْتَلِفُ عَنِ الأَْمَانِ فِي أَنَّ عَقْدَ الْجِزْيَةِ مِثْل الْهُدْنَةِ لاَ يَعْقِدُهُ إِلاَّ الإِْمَامُ.

كَمَا أَنَّ عَقْدَ الْجِزْيَةِ مُؤَبَّدٌ لاَ يُنْقَضُ، بِخِلاَفِ الأَْمَانِ فَهُوَ عَقْدٌ غَيْرُ لاَزِمٍ، أَيْ قَابِلٌ لِلنَّقْضِ بِشُرُوطِهِ (٣) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

٤ - الأَْصْل أَنَّ إِعْطَاءَ الأَْمَانِ أَوْ طَلَبَهُ مُبَاحٌ، وَقَدْ

_________

(١) الحطاب ٣ / ٣٦٠ شرح السير الكبير ١ / ٢٨٣ ط شركة الإعلانات الشرقية، ومغني المحتاج ٤ / ٢٣٦ نشر دار إحياء التراث العربي

(٢) المغني مع الشرح الكبير ١٠ / ٤٣٢، ٥٢٠، وتهذيب الفروق ٣ / ٣٨ ط دار إحياء الكتب العربية ١٣٤٦ هـ

(٣) الفروق للقرافي ٣ / ١١، وتهذيب الفروق بهامش الفروق ٣ / ٣٨، ومجمع الأنهر ١ / ٦٠٧، وبدائع الصنائع ٧ / ١٠٧، ١١١ ط الجمالية