الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٦ - تراجم الفقهاء - إمامة الصلاة (الإمامة الصغرى) - موقف الإمام
لأَِمْثَالِهِمْ فَجَائِزَةٌ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ. (١)
وَلِلتَّفْصِيل يُرْجَعُ إِلَى بَحْثِ: (اقْتِدَاء) .
مَوْقِفُ الإِْمَامِ:
٢٠ - إِذَا كَانَ يُصَلِّي مَعَ الإِْمَامِ اثْنَانِ أَوْ أَكْثَرُ فَإِنَّ الإِْمَامَ يَتَقَدَّمُهُمْ فِي الْمَوْقِفِ، لِفِعْل رَسُول اللَّهِ ﷺ وَعَمَل الأُْمَّةِ بِذَلِكَ. وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ جَابِرًا وَجَبَّارًا وَقَفَ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِ النَّبِيِّ ﷺ وَالآْخَرُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِأَيْدِيهِمَا حَتَّى أَقَامَهُمَا خَلْفَهُ. (٢) وَلأَِنَّ الإِْمَامَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بِحَالٍ يَمْتَازُ بِهَا عَنْ غَيْرِهِ، وَلاَ يَشْتَبِهُ عَلَى الدَّاخِل لِيُمْكِنَهُ الاِقْتِدَاءُ بِهِ.
وَلَوْ قَامَ فِي وَسَطِ الصَّفِّ أَوْ فِي مَيْسَرَتِهِ جَازَ مَعَ الْكَرَاهَةِ لِتَرْكِهِ السُّنَّةَ. وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ بُطْلاَنَ صَلاَةِ مَنْ يَقِفُ عَلَى يَسَارِ الإِْمَامِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ عَنْ يَمِينِهِ. (٣)
وَلَوْ كَانَ مَعَ الإِْمَامِ رَجُلٌ وَاحِدٌ أَوْ صَبِيٌّ يَعْقِل الصَّلاَةَ وَقَفَ الإِْمَامُ عَنْ يَسَارِهِ وَالْمَأْمُومُ عَنْ يَمِينِهِ، لِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ وَقَفَ عَنْ يَسَارِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَدَارَهُ إِلَى يَمِينِهِ (٤) . وَيُنْدَبُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ
_________
(١) فتح القدير ١ / ٣١٠، ٣١٨، ٣٢٤، والزيلعي ١ / ١٤٠، وابن عابدين ١ / ٣٧٠، والدسوقي ١ / ٣٢٨، ٣٣٣، والمواق ١ / ٥٠٧، وجواهر الإكليل ١ / ٧٨، ٨٠، ومغني المحتاج ١ / ٢٤١، ٢٥٣، وكشاف القناع ١ / ٤٧٦، ٤٨٤، والمغني لابن قدامة ٢ / ٢٢٥، ٢٢٩
(٢) حديث جابر وجبار. . . . أخرجه مسلم (٤ / ٢٣٠٥ - ٢٣٠٦ - ط الحلبي)
(٣) البدائع ١ / ١٥٨، وكشاف القناع ١ / ٤٨٥، والمهذب ١ / ٧٨، وجواهر الإكليل ١ / ٨٣
(٤) حديث ابن عباس " أنه وقف عن يسار النبي ﷺ. . . . . " أخرجه البخاري ومسلم، ولفظ البخاري، " بت في بيت خالتي ميمونة، فصلى رسول الله ﷺ العشاء، ثم جاء فصلى أربع ركعات، ثم نام، ثم قام. فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه. . . . . " (فتح الباري ٢ / ١٩٠ ط السلفية، وصحيح مسلم ١ / ٥٢٥، ٥٢٦ - ط عيسى الحلبي)