الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٦ -
كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا. (١)
١٧ - وَفِي تَرْتِيبِ الأَْوْلَوِيَّةِ فِي الإِْمَامَةِ بَعْدَ الاِسْتِوَاءِ فِي الْعِلْمِ وَالْقِرَاءَةِ، قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: يُقَدَّمُ أَوْرَعُهُمْ أَيِ الأَْكْثَرُ اتِّقَاءً لِلشُّبُهَاتِ، لِقَوْلِهِ ﵊: مَنْ صَلَّى خَلْفَ عَالِمٍ تَقِيٍّ فَكَأَنَّمَا صَلَّى خَلْفَ نَبِيٍّ (٢) وَلأَِنَّ الْهِجْرَةَ الْمَذْكُورَةَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ وَالْعِلْمِ بِالسُّنَّةِ نُسِخَ وُجُوبُهَا بِحَدِيثِ: لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ (٣) فَجَعَلُوا الْوَرَعَ - وَهُوَ هَجْرُ الْمَعَاصِي - مَكَانَ تِلْكَ الْهِجْرَةِ. (٤)
وَمِثْلُهُ مَا صَرَّحَ بِهِ الْمَالِكِيَّةُ حَيْثُ قَالُوا: الأَْوْلَوِيَّةُ بَعْدَ الأَْعْلَمِ وَالأَْقْرَأِ لِلأَْكْثَرِ عِبَادَةً. (٥) ثُمَّ إِنِ اسْتَوَوْا فِي الْوَرَعِ يُقَدَّمُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ الأَْقْدَمُ إِسْلاَمًا، فَيُقَدَّمُ شَابٌّ نَشَأَ فِي الإِْسْلاَمِ عَلَى شَيْخٍ أَسْلَمَ حَدِيثًا. أَمَّا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ مِنَ الأَْصْل، أَوْ أَسْلَمُوا مَعًا فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ الأَْكْبَرُ سِنًّا، لِقَوْلِهِ ﵇: وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا سِنًّا (٦) . وَلأَِنَّ الأَْكْبَرَ فِي السِّنِّ يَكُونُ أَخْشَعَ قَلْبًا عَادَةً، وَفِي تَقْدِيمِهِ كَثْرَةُ الْجَمَاعَةِ. (٧)
_________
(١) حديث أبي مسعود تقدم ف / ١٤
(٢) حديث: " من صلى خلف عالم. . . . " أورده الزيلعي في نصب الراية (٢ / ٢٦ - ط المجلس العلمي - الهند) وقال: غريب
(٣) حديث: " لا هجرة بعد الفتح. . . " أخرجه البخاري (الفتح ٦ / ٣ - ط السلفية)، ومسلم (٣ / ١٤٨٨ - ط الحلبي)
(٤) فتح القدير ١ / ٣٠٣، وابن عابدين ١ / ٣٧٤، ونهاية المحتاج ٢ / ١٧٦
(٥) جواهر الإكليل ١ / ٨٣
(٦) حديث: " وليؤمكما أكبركما سنا " أخرجه البخاري (الفتح ٢ / ١١١ - ط السلفية)
(٧) ابن عابدين ١ / ٣٧٤، ونهاية المحتاج ١ / ١٧٨، وجواهر الإكليل ١ / ٨٣