الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٦

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٦ - تراجم الفقهاء - إمامة الصلاة (الإمامة الصغرى) - التعريف

يَتَعَلَّقُ بِمَا هُمْ فِيهِ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمْ مُخَالَفَتُهُ (١)، لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: إِذَا خَرَجَ ثَلاَثَةٌ فِي السَّفَرِ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ. (٢) وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (سَفَر) .

إِمَامٌ

انْظُرْ: إِمَامَة.

إِمَامَةُ الصَّلاَةِ

(الإِْمَامَةُ الصُّغْرَى)

التَّعْرِيفُ:

١ - الإِْمَامَةُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ أَمَّ يَؤُمُّ، وَأَصْل مَعْنَاهَا الْقَصْدُ، وَيَأْتِي بِمَعْنَى التَّقَدُّمِ، يُقَال: أَمَّهُمْ وَأَمَّ بِهِمْ: إِذَا تَقَدَّمَهُمْ. (٣)

وَفِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ تُطْلَقُ الإِْمَامَةُ عَلَى مَعْنَيَيْنِ: الإِْمَامَةِ الصُّغْرَى، وَالإِْمَامَةِ الْكُبْرَى.

وَيُعَرِّفُونَ الإِْمَامَةَ الْكُبْرَى بِأَنَّهَا اسْتِحْقَاقُ تَصَرُّفٍ عَامٍّ عَلَى الأَْنَامِ (أَيِ النَّاسِ)، وَهِيَ رِئَاسَةٌ

_________

(١) نهاية المحتاج ٨ / ٦٢، وقليوبي ٤ / ٢١٧، وأسنى المطالب ٤ / ١٨٨

(٢) حديث: " إذا خرج ثلاثة في السفر فليؤمروا أحدهم " أخرجه أبو داود (٣ / ٨١ - ط عزت عبيد دعاس) وحسنه النووي كما في فيض القدير (١ / ٣٣٣ - ط المكتبة التجارية)

(٣) متن اللغة وتاج العروس مادة: (أم)