الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٦ - تراجم الفقهاء - إمارة - تقسيم الإمارة، وحكمها التكليفي - إمارة الاستكفاء - صيغة عقد إمارة الاستكفاء
(٦) الإِْمَامَةُ فِي الْجُمَعِ وَالْجَمَاعَاتِ.
(٧) تَسْيِيرُ الْحَجِيجِ (إِمَارَةُ الْحَجِّ) .
(٨) قَسْمُ الْغَنَائِمِ. (١)
وَحَاجَةُ الأُْمَّةِ قَدْ تَسْتَدْعِي إِضَافَةَ مَهَامَّ أُخْرَى بِحَسَبِ مَا يَجِدُّ مِنْ أَحْوَالٍ، كَرِعَايَةِ شُئُونِ التَّعْلِيمِ وَالصِّحَّةِ وَنَحْوِهَا.
شُرُوطُ إِمَارَةِ الاِسْتِكْفَاءِ:
٦ - يُشْتَرَطُ فِيمَنْ يُوَلَّى إِمَارَةَ الاِسْتِكْفَاءِ مَا يُشْتَرَطُ لِوِزَارَةِ التَّفْوِيضِ:
فَمِنْهَا شُرُوطٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا وَهِيَ: الإِْسْلاَمُ، وَالتَّكْلِيفُ (الْعَقْل وَالْبُلُوغُ)، وَالذُّكُورَةُ. وَمِنْهَا شُرُوطٌ مُخْتَلَفٌ فِيهَا وَهِيَ: الْعَدَالَةُ وَالاِجْتِهَادُ وَالْكِفَايَةُ.
وَلاَ يُشْتَرَطُ (النَّسَبُ) اتِّفَاقًا فِي الإِْمَارَةِ. (٢)
وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (إِمَامَةٌ كُبْرَى) .
صِيغَةُ عَقْدِ إِمَارَةِ الاِسْتِكْفَاءِ:
٧ - لاَ بُدَّ لِتَقْلِيدِ الإِْمَارَةِ مِنْ صِيغَةٍ كَسَائِرِ الْعُقُودِ، فَيَتَحَدَّدُ نَوْعُهَا بِالصِّيغَةِ، فَتَعُمُّ الإِْمَارَةُ بِعُمُومِ الصِّيغَةِ، أَوْ تَخُصُّ بِخُصُوصِهَا،
كَأَنْ يَقُول فِي الإِْمَارَةِ الَّتِي تَعُمُّ التَّصَرُّفَاتِ مَثَلًا: قَلَّدْتُكَ نَاحِيَةَ كَذَا أَوْ إِقْلِيمَ كَذَا إِمَارَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَنَظَرًا عَلَى جَمِيعِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا، إِلَخْ. (٣)
_________
(١) الأحكام السلطانية للماوردي ص ٢٤ والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١٧
(٢) المراجع السابقة
(٣) الأحكام السلطانية للماوردي ص ٢٥، ٢٦