الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٦ - تراجم الفقهاء - إمارة - تقسيم الإمارة، وحكمها التكليفي
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْخِلاَفَةُ:
٢ - الْخِلاَفَةُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ خَلَفَهُ خِلاَفَةً: أَيْ بَقِيَ بَعْدَهُ، أَوْ قَامَ مَقَامَهُ.
وَهِيَ فِي الاِصْطِلاَحِ الشَّرْعِيِّ: مَنْصِبُ الْخَلِيفَةِ. وَهِيَ رِئَاسَةٌ عَامَّةٌ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا نِيَابَةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَتُسَمَّى أَيْضًا الإِْمَامَةَ الْكُبْرَى (١) .
ب - السُّلْطَةُ:
٣ - السُّلْطَةُ هِيَ: السَّيْطَرَةُ وَالتَّمَكُّنُ وَالْقَهْرُ وَالتَّحَكُّمُ، وَمِنْهُ السُّلْطَانُ وَهُوَ مَنْ لَهُ وِلاَيَةُ التَّحَكُّمِ وَالسَّيْطَرَةِ فِي الدَّوْلَةِ، فَإِنْ كَانَتْ سُلْطَتُهُ قَاصِرَةً عَلَى نَاحِيَةٍ خَاصَّةٍ فَلَيْسَ بِخَلِيفَةٍ، وَإِنْ كَانَتْ عَامَّةً فَهُوَ الْخَلِيفَةُ، وَقَدْ وُجِدَتْ فِي الْعُصُورِ الإِْسْلاَمِيَّةِ الْمُخْتَلِفَةِ خِلاَفَةٌ بِلاَ سُلْطَةٍ، كَمَا وَقَعَ فِي أَوَاخِرِ عَهْدِ الْعَبَّاسِيِّينَ، وَسُلْطَةٌ بِلاَ خِلاَفَةٍ كَمَا وَقَعَ فِي عَهْدِ الْمَمَالِيكِ (٢) .
تَقْسِيمُ الإِْمَارَةِ، وَحُكْمُهَا التَّكْلِيفِيُّ:
٤ - تَنْقَسِمُ الإِْمَارَةُ إِلَى عَامَّةٍ وَخَاصَّةٍ:
أَمَّا الْعَامَّةُ فَالْمُرَادُ بِهَا الْخِلاَفَةُ أَوِ الإِْمَامَةُ الْكُبْرَى، وَهِيَ فَرْضُ كِفَايَةٍ، وَيُنْظَرُ تَفْصِيل أَحْكَامِهَا فِي مُصْطَلَحِ (إِمَامَةٌ كُبْرَى) .
وَأَمَّا الإِْمَارَةُ الْخَاصَّةُ: فَهِيَ لإِقَامَةِ فَرْضٍ مُعَيَّنٍ
_________
(١) متن اللغة في مادة (خلف)، ونهاية المحتاج ٧ / ٤٠٩، وحاشية ابن عابدين ١ / ٣٦٨، والرائد ١ / ٨٣٣، ومقدمة ابن خلدون ص ١٩٠، وعبارته: هي (الخلافة) في الحقيقة نيابة عن صاحب الشريعة في حفظ الدين والدنيا
(٢) المراجع السابقة