الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٦ -
أَطِيعُوا) أَمْرٌ، وَالأَْمْرُ يَتَعَيَّنُ لِلْوُجُوبِ إِذَا حَفَّتْ بِهِ قَرِينَةٌ تَصْرِفُ إِلَيْهِ، وَقَدْ تَضَمَّنَ النَّصُّ قَرِينَةً جَازِمَةً تَصْرِفُ الأَْمْرَ إِلَى الْوُجُوبِ، وَذَلِكَ بِرَبْطِ الطَّاعَةِ بِالإِْيمَانِ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ أَيْ حَقِيقَةً (١) .
وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَمَرَ بِالطَّاعَةِ طَاعَةً مُطْلَقَةً غَيْرَ مُقَيَّدَةٍ، ثُمَّ جَاءَتِ السُّنَّةُ تُقَيِّدُ الطَّاعَةَ بِمَا لاَ يَكُونُ مَعْصِيَةً، فَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ الطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ. (٢)
وَعَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال: لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ (٣) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي (٤)
_________
(١) تفسير الطبري ٥ / ١٤٧، ١٤٨، وأحكام القرآن لابن العربي ١ / ٢٥١، ٢٥٢، والقرطبي ٥ / ٢٥٩، ٢٦١، وروح المعاني للألوسي ٥ / ٦٥، ٦٦، ورد المحتار ١ / ٥٥٩، ٣ / ٣١١، ٤ / ٣٤٤، والأحكام السلطانية للماوردي ص ١٧، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٣٠
(٢) حديث: " على المرء المسلم الطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. . . " أخرجه البخاري (الفتح ١٣ / ١٢١ ط السلفية) ومسلم (٣ / ١٤٦٩ - ط الحلبي)
(٣) حديث: " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. . . " أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٥ / ٢٢٦ - ط القدسي) بلفظ: " لا طاعة في معصية الله ﵎ " وقال: رواه أحمد بألفاظ والطبراني وفي بعض طرقه: ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ورجال أحمد رجال الصحيح
(٤) حديث: " من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصاني. . . " أخرجه البخاري (الفتح ١٣ / ١١١ ط السلفية) ومسلم (٣ / ١٤٦٦ - ط الحلبي)