الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٦

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٦ - تراجم الفقهاء - إلزام - مواطن البحث

الأَْذَانِ، فَإِنَّ الإِْمَامَ أَوْ نَائِبَهُ يُقَاتِلُهُمْ، لأَِنَّهُ مِنْ شَعَائِرِ الإِْسْلاَمِ الظَّاهِرَةِ (١) . وَكَذَلِكَ الْقَاضِي وَالْمُحْتَسِبُ لَهُمْ هَذَا الْحَقُّ فِيمَا وُكِّل إِلَيْهِمْ (٢) .

وَقَدْ يَكُونُ الإِْلْزَامُ حَرَامًا، وَذَلِكَ فِي الأَْمْرِ بِالظُّلْمِ، لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ (٣)، وَعَلَى ذَلِكَ فَمَنْ أَمَرَهُ الْوَالِي بِقَتْل رَجُلٍ ظُلْمًا أَوْ قَطْعِهِ أَوْ جَلْدِهِ أَوْ أَخْذِ مَالِهِ أَوْ بَيْعِ مَتَاعِهِ فَلاَ يَفْعَل شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ (٤) .

وَقَدْ يَكُونُ الإِْلْزَامُ جَائِزًا كَإِلْزَامِ الْوَالِي بَعْضَ النَّاسِ بِالْمُبَاحَاتِ لِمَصْلَحَةٍ يَرَاهَا (٥)، وَإِلْزَامِ الرَّجُل زَوْجَتَهُ بِالاِمْتِنَاعِ عَنْ مُبَاحٍ (٦) .

وَقَدْ يَكُونُ الإِْلْزَامُ مُسْتَحَبًّا، وَذَلِكَ عِنْدَمَا يَكُونُ مَوْضُوعُهُ مُسْتَحَبًّا، كَإِلْزَامِ الإِْمَامِ رَعِيَّتَهُ بِالاِجْتِمَاعِ عَلَى صَلاَةِ التَّرَاوِيحِ فِي الْمَسَاجِدِ (٧) .

مَوَاطِنُ الْبَحْثِ.

٦ - تَتَعَدَّدُ مَوَاطِنُ الإِْلْزَامِ بِتَعَدُّدِ أَسْبَابِهِ، فَقَدْ يَكُونُ

_________

(١) منتهى الإرادات ١ / ١٢٤ ط دار الفكر، والمهذب ١ / ٦٢ ط دار المعرفة

(٢) التبصرة ١ / ١٢، ١١٦، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٢٦٨

(٣) حديث: " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٥ / ٢٢٦ - ط القدسي) بلفظ: " لا طاعة في معصية الله ﵎ "، وقال: رواه أحمد بألفاظ والطبراني وفي بعض طرقه: " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ". ورجال أحمد رجال الصحيح "

(٤) التبصرة ٢ / ٢٧٢

(٥) التحفة ٩ / ٢١٨ ط دار صادر، وخبايا الزوايا ص ١٢١، ١٢٢

(٦) المغني ٧ / ١٩

(٧) المهذب١ / ٩١