الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٦ - تراجم الفقهاء - إلحاق - التعريف
فِي الرِّدَّةِ، مِنْ حَيْثُ زَوَال مِلْكِهِ عَنْ أَمْوَالِهِ، وَحُكْمُ تِلْكَ الأَْمْوَال بَعْدَ الْمَوْتِ فِي الْمِيرَاثِ، وَمِنْ حَيْثُ سُقُوطُ وَصِيَّتِهِ أَوْ عَدَمُهُ، وَقَضَاءُ دُيُونِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَيُرَاجَعُ فِي ذَلِكَ مُصْطَلَحُ (رِدَّة (١» .
إِلْحَاقٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - (الإِْلْحَاقُ) فِي اللُّغَةِ: الاِتِّبَاعُ. يُقَال: أَلْحَقْتُهُ بِهِ: إِذَا أَتْبَعْتُهُ إِيَّاهُ حَتَّى لَحِقَهُ. (٢) وَاسْتَعْمَل الْفُقَهَاءُ وَالأُْصُولِيُّونَ إِلْحَاقَ الْفُرُوعِ بِالأُْصُول فِي الْقِيَاسِ.
وَمِنْ ذَلِكَ قَوْل ابْنِ قُدَامَةَ فِي رَوْضَةِ النَّاظِرِ: إِنَّ الإِْلْحَاقَ يُسَمَّى قِيَاسًا، إِذَا بُيِّنَتِ الْعِلَّةُ الْجَامِعَةُ وَأُثْبِتَ وُجُودُهَا فِي الْفَرْعِ.
وَجَرَى عَلَى لِسَانُ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ فِي تَعْرِيفِ الْقِيَاسِ بِأَنَّهُ: إِلْحَاقُ الْمَسْكُوتِ بِالْمَنْطُوقِ. وَجَرَى أَيْضًا عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ: إِلْحَاقُ الْوَلَدِ بِمَنِ ادَّعَاهُ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ اللَّقِيطِ، حَتَّى إِنَّ إِطْلاَقَ لَفْظِ (الإِْلْحَاقِ) يَنْصَرِفُ إِلَى الإِْلْحَاقِ فِي النَّسَبِ (٣) .
_________
(١) ابن عابدين ٢ / ٣٠٥، ٣٩٤، ٣٩٦، ٣ / ٢٨٥، ٢٩٠، ٢٩٨، وجواهر الإكليل ١ / ٢١، ٢ / ٢٥٥، ٢٧٩، ٢٨٠، ٣١٨، والمهذب ٢ / ٢٢٣، والقليوبي ٣ / ٤٤، ١٤٨، ١٥٧، ١٥٩، والمغني ٦ / ١٧١، ٢٩٨، ٨ / ١٢٢، ١٢٨، ١٢٩.
(٢) المصباح المنير ولسان العرب مادة: (لحق) .
(٣) الزيلعي ٣ / ٢٩٤، والخرشي٧ / ١٣٢، والقليوبي ٣ / ١٢٩، وروضة الناظر لابن قدامة ص ١٥٠، ١٥٥، وجمع الجوامع ١ / ٢٤٥.