الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٦ -
لِقَوْلِهِ ﵊: اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا (١) وَلِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﵁ أَنَّهُ قَال فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: " الْحَدُوا لِي لَحْدًا، وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ، كَمَا صُنِعَ بِرَسُول اللَّهِ " ﷺ (٢) .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال لِلْحَافِرِ: أَوْسِعْ مِنْ قِبَل رَأْسِهِ، وَأَوْسِعْ مِنْ قِبَل رِجْلِهِ. (٣) وَلِقَوْل الرَّسُول ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ: احْفِرُوا، وَأَوْسِعُوا، وَعَمِّقُوا (٤) وَلِمَا رَوَى ابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَنَسٍ لَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ وَكَانَ بِالْمَدِينَةِ رَجُلٌ يُلْحِدُ وَآخَرُ يُضْرِحُ، فَقَالُوا: نَسْتَخِيرُ رَبَّنَا وَنَبْعَثُ إِلَيْهِمَا، فَأَيُّهُمَا سَبَقَ تَرَكْنَاهُ، فَأَرْسَل إِلَيْهِمَا، فَسَبَقَ صَاحِبُ اللَّحْدِ، فَلَحَدُوا النَّبِيَّ ﷺ (٥) وَهَذَا عِنْدَ الْجَمِيعِ إِذَا كَانَتِ الأَْرْضُ صُلْبَةً، أَمَّا إِذَا كَانَتْ رَخْوَةً فَإِنَّهُ يُصَارُ إِلَى الشِّقِّ بِدُونِ
_________
(١) حديث: " اللحد لنا والشق لغيرنا ". أخرجه ابن ماجه (١ / ٤٩٦ - ط الحلبي) وأحمد (٤ / ٣٥٧ ط الميمنية) من طرق يقوي بعضها بعضا. (التلخيص الحبير لابن حجر ٢ / ١٢٧ - ط دار المحاسن) .
(٢) حديث سعد: " الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن. . . ". أخرجه مسلم (٢ / ٦٦٥ - ط الحلبي) .
(٣) حديث: " أوسع من قبل رأسه وأوسع من قبل رجله. . . " رواه أحمد (٥ / ٤٠٨ - ط الميمنية) وصححه ابن حجر في التلخيص (٢ / ١٢٧ - ط دار المحاسن) .
(٤) قوله ﷺ يوم أحد: " احفروا وأوسعوا وعمقوا " أخرجه النسائي (٤ / ٨١ - ط المكتبة التجارية) وإسناده صحيح (التلخيص لابن حجر ٢ / ١٢٧ - ط دار المحاسن) .
(٥) " لما توفى الرسول وكان بالمدينة رجل يلحد وآخر يضرح. . . ". أخرجه ابن ماجه (١ / ٤٩٦ ط الحلبي) وحسنه ابن حجر في التلخيص (٢ / ١٢٨ - ط دار المحاسن) .