الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٦ - تراجم الفقهاء - إلحاد - الألفاظ ذات الصلة - د - الدهرية
وَشَرْعًا: هِيَ كُفْرُ الْمُسْلِمِ الْبَالِغِ الْعَاقِل الْمُخْتَارِ الَّذِي ثَبَتَ إِسْلاَمُهُ وَلَوْ بِبُنُوَّتِهِ لِمُسْلِمٍ، وَإِنْ لَمْ يَنْطِقْ بِالشَّهَادَتَيْنِ. أَوْ كُفْرُ مَنْ نَطَقَ بِهِمَا عَالِمًا بِأَرْكَانِ الإِْسْلاَمِ مُلْتَزِمًا بِهَا، وَيَكُونُ ذَلِكَ بِالإِْتْيَانِ بِصَرِيحِ الْكُفْرِ بِلَفْظٍ يَقْتَضِيهِ، أَوْ فِعْلٍ يَتَضَمَّنُهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ. (١) وَهَذَا التَّعْرِيفُ هُوَ أَجْمَعُ التَّعَارِيفِ فِي الرِّدَّةِ.
ب - النِّفَاقُ:
٣ - النِّفَاقُ: إِظْهَارُ الإِْيمَانِ بِاللِّسَانِ، وَكِتْمَانُ الْكُفْرِ بِالْقَلْبِ. وَلاَ يُطْلَقُ هَذَا الاِسْمُ عَلَى مَنْ يُظْهِرُ شَيْئًا وَيُخْفِي غَيْرَهُ مِمَّا لاَ يَخْتَصُّ بِالْعَقِيدَةِ (٢) .
ج - الزَّنْدَقَةُ:
٤ - الزَّنْدَقَةُ: إِبْطَانُ الْكُفْرِ وَالاِعْتِرَافُ بِنُبُوَّةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ وَيُعْرَفُ ذَلِكَ مِنْ أَقْوَال الزِّنْدِيقِ وَأَفْعَالِهِ.
وَقِيل: هُوَ مَنْ لاَ دِينَ لَهُ (٣) .
وَمِنَ الزَّنْدَقَةِ: الإِْبَاحِيَّةُ، وَهِيَ: الاِعْتِقَادُ بِإِبَاحَةِ الْمُحَرَّمَاتِ، وَأَنَّ الأَْمْوَال وَالْحُرَمَ مُشْتَرَكَةٌ.
د - الدَّهْرِيَّةُ:
٥ - الدَّهْرِيُّ: مَنْ يَقُول بِقِدَمِ الدَّهْرِ، وَلاَ يُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ، وَيُنْكِرُ حَشْرَ الأَْجْسَادِ وَيَقُول: ﴿إِنْ هِيَ إِلاَّ
_________
(١) المصباح (ردة)، وجواهر الإكليل ٢ / ٢٧٧، والمغني ٨ / ١٢٣، وابن عابدين ٣ / ٢٨٣.
(٢) التعريفات للجرجاني، وفتح القدير ٤ / ٤٠٨، والمصباح المنير والفروق في اللغة ص ٢٢٣، وروضة الطالبين ١٠ / ٧٥، ومغني المحتاج ٤ / ١٤١.
(٣) المصباح المنير مادة (زندق)، وابن عابدين ٣ / ٢٩٦، وفتح القدير ٤ / ٤٠٨، وروضة الطالبين ١٠ / ٧٥، ومغني المحتاج ٤ / ١٤١.