الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٦ - تراجم الفقهاء - ألثغ - الحكم الإجمالي
أَلْثَغُ
التَّعْرِيفُ:
١ - الأَْلْثَغُ لُغَةً: مَنْ بِهِ لُثْغَةٌ، وَاللُّثْغَةُ: حَبْسَةٌ فِي اللِّسَانِ حَتَّى تَصِيرَ الرَّاءُ لاَمًا أَوْ غَيْنًا، أَوِ السِّينُ ثَاءً وَنَحْوُ ذَلِكَ (١) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
٢ - الأَْرَتُّ
، وَهُوَ مَنْ يُدْغِمُ الْحَرْفَ فِي الْحَرْفِ مِمَّا لاَ يُدْغَمُ فِي كَلاَمِ النَّاسِ.
وَالتَّأْتَاءُ
، وَهُوَ مَنْ يُكَرِّرُ التَّاءَ.
وَالْفَأْفَاءُ
، وَهُوَ مَنْ يُكَرِّرُ الْفَاءَ (٢) . .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٣ - اللُّثْغَةُ صِفَةُ نَقْصٍ فِي إِمَامِ الصَّلاَةِ.
فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ: الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي قَوْلٍ، وَالْحَنَابِلَةُ سِوَى الْقَاضِي مِنْهُمْ، إِلَى إِلْحَاقِ الأَْلْثَغِ بِالأُْمِّيِّ فِي الإِْمَامَةِ، فَيُمْنَعُ اقْتِدَاءُ السَّالِمِ بِهِ، وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَؤُمَّ مِثْلَهُ، وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي قَوْلٍ آخَرَ، وَالْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى صِحَّةِ إِمَامَتِهِ مَعَ الْكَرَاهَةِ، فَيَأْثَمُ الْمُقْتَدِي بِهِ إِنْ وَجَدَ غَيْرَهُ مِمَّنْ يُحْسِنُ الْقِرَاءَةَ، وَإِلاَّ فَلاَ.
_________
(١) المصباح (ألثغ)، والطحطاوي على المراقي ص ١٥٧ ط دار الإيمان، والقليوبي ١ / ٢٣٠ ط الحلبي، والمغني ٢ / ١٨٦ ط الرياض.
(٢) القليوبي ١ / ٢٣٠، ٢٣١.