الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٦

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٦ - تراجم الفقهاء - التصاق - مواطن البحث

أَحَدَ الْجَارَيْنِ الْمُلاَصِقَيْنِ الأَْوْلَوِيَّةَ فِي الشُّفْعَةِ، إِذَا أَرَادَ الآْخَرُ بَيْعَ دَارِهِ، وَهَذَا كَمَا يَقُول الْحَنَفِيَّةُ. (١) إِذْ لاَ شُفْعَةَ بِالْجِوَارِ عِنْدَ غَيْرِهِمْ.

وَالْتِصَاقُ الْجَبِيرَةِ عَلَى الْجُرْحِ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ جَوَازُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبِيرَةِ فِي الطَّهَارَةِ. (٢)

٤ - عَلَى أَنَّ الاِلْتِصَاقَ مِنْهُ مَا هُوَ وَاجِبٌ، كَالْتِصَاقِ الْجَبْهَةِ بِالأَْرْضِ فِي السُّجُودِ. (٣) وَمِنْهُ مَا هُوَ حَرَامٌ كَالْتِصَاقِ رَجُلَيْنِ أَوِ امْرَأَتَيْنِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ بِدُونِ حَائِلٍ، لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: لاَ يُفْضِي الرَّجُل إِلَى الرَّجُل وَلاَ تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ. (٤)

وَيَكُونُ مَكْرُوهًا إِذَا كَانَ بِحَائِلٍ وَبِدُونِ قَصْدِ التَّلَذُّذِ. (٥)

مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

٥ - يَأْتِي الاِلْتِصَاقُ فِي مَوَاطِنَ مُتَعَدِّدَةٍ، وَمِنْ ذَلِكَ: الْتِصَاقُ الثَّوْبِ بِالْجِسْمِ فِي الصَّلاَةِ، وَيُنْظَرُ فِي (سَتْرُ الْعَوْرَةِ (٦» .

وَفِي الْتِصَاقِ الدَّارَيْنِ، وَإِسَاءَةِ أَحَدِ صَاحِبِ الدَّارَيْنِ إِلَى الآْخَرِ (٧) وَيُنْظَرُ فِي (جِنَايَة - إِتْلاَف

_________

(١) بدائع الصنائع ٥ / ٨ وما بعدها ط الجمالية، وابن عابدين ٥ / ١٤٥ ط بولاق ثالثة.

(٢) منح الجليل ١ / ٦٩ ط النجاح ليبيا، ومنتهى الإرادات ١ / ٥٧، ٦٢.

(٣) منح الجليل ١ / ١٥٠

(٤) حديث: " لا يفضي الرجل إلى الرجل ولا تفضي المرأة. . . . " أخرجه مسلم (١ / ٢٦٦ - ط الحلبي) .

(٥) الفواكه الدواني ٢ / ٤٠٨ ط دار المعرفة.

(٦) ابن عابدين ١ / ٢٨٧ ط ثالثة.

(٧) جامع الفصولين ٢ / ١٩٤ ط بولاق أولي.