الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٦ -
وَيَجْرِي مِثْلُهُ فِي الشَّرِيكِ وَالْمُقَارِضِ، وَقَدْ قَالُوا فِي الْعَامِل إِذَا فَسَخَ الْقِرَاضَ: عَلَيْهِ التَّقَاضِي وَالاِسْتِيفَاءُ، لأَِنَّ الدَّيْنَ مِلْكٌ نَاقِصٌ، وَقَدْ أَخَذَهُ مِنْهُ كَامِلًا، فَلْيَرُدَّهُ كَمَا أَخَذَهُ، وَظَاهِرُ كَلاَمِهِمْ أَنَّهُ لاَ يَنْعَزِل حَتَّى يَنِضَّ الْمَال. (١)
(٣) الرُّجُوعُ فِي التَّبَرُّعَاتِ قَبْل الْقَبْضِ كَالْوَصِيَّةِ وَالْهِبَةِ، وَبَعْدَ الْقَبْضِ فِي الْعَارِيَّةِ وَالْقَرْضِ عِنْدَ غَيْرِ الْمَالِكِيَّةِ (٢) .
(٤) الْمُقَاصَّةُ فِي الدُّيُونِ. (٣)
(٥) انْعِدَامُ الأَْهْلِيَّةِ فِي الْعُقُودِ الْجَائِزَةِ كَالْجُنُونِ وَالْمَوْتِ. (٤)
(٦) الْفَلَسُ أَوْ مَرَضُ الْمَوْتِ فِي التَّبَرُّعَاتِ قَبْل الْقَبْضِ. (٥)
(٧) عَدَمُ إِمْكَانِ التَّنْفِيذِ، كَهَلاَكِ الْمَبِيعِ قَبْل الْقَبْضِ.
يَقُول الْكَاسَانِيُّ: هَلاَكُ الْمَبِيعِ قَبْل الْقَبْضِ، إِنْ هَلَكَ كُلُّهُ قَبْل الْقَبْضِ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ انْفَسَخَ الْبَيْعُ، لأَِنَّهُ لَوْ بَقِيَ أَوْجَبَ مُطَالَبَةَ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ، وَإِذَا طَالَبَهُ بِالثَّمَنِ فَهُوَ يُطَالِبُهُ بِتَسْلِيمِ الْمَبِيعِ، وَأَنَّهُ عَاجِزٌ عَنِ التَّسْلِيمِ فَتَمْتَنِعُ الْمُطَالَبَةُ أَصْلًا، فَلَمْ يَكُنْ فِي
_________
(١) المنثور في القواعد ٢ / ٤٠١، ٤٠٢، والقواعد لابن رجب ١١٠.
(٢) المهذب ١ / ٣٧٠، ٤٥٤، وجواهر الإكليل ٢ / ٧٦، ومنتهى الإرادات ٢ / ٣٩٣، ٥٢٠، والبدائع ٦ / ٢١٦ - ٢١٨، والاختيار ٣ / ٤٨، ٢٢٧، والهداية ٤ / ٢٣٥.
(٣) منح الجليل ٣ / ٥٢، والمنثور في القواعد ١ / ٣٩١، ٣٩٢.
(٤) الأشباه للسيوطي ٣١٤، ومنتهى الإرادات ٢ / ٣٠٥، والهداية ٤ / ٦٠، والبدائع ٧ / ٣٥٣.
(٥) فتح العلي المالك ١ / ١٨٣، والتكملة لابن عابدين ٢ / ٣٥١، وحاشية ابن عابدين ٤ / ٥٠٧.