الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٦

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٦ - تراجم الفقهاء - التزام - توثيق الالتزام - (١) الكتابة والإشهاد

وَيَكُونُ الأَْثَرُ حِينَئِذٍ بُطْلاَنَ الشَّرْطِ. (١)

وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ كَمَا ذَكَرْنَا، إِذْ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ مَا يَكُونُ الأَْجَل فِيهِ مَجْهُولًا بِطَبِيعَتِهِ، كَالْجِعَالَةِ وَالْوَصِيَّةِ، وَيَلْحَقُ بِهِمَا الْوَكَالَةُ وَالْقِرَاضُ وَالإِْذْنُ فِي التِّجَارَةِ إِذَا لَمْ يُحَدِّدْ لِلْعَمَل مُدَّةً. كَذَلِكَ التَّبَرُّعَاتُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ تَجُوزُ إِلَى أَجَلٍ مَجْهُولٍ. (٢)

وَفِي كُل ذَلِكَ تَفْصِيلاَتٌ مُطَوَّلَةٌ تُنْظَرُ فِي مَوَاضِعِهَا وَفِي (بَحْثِ: أَجَل) .

تَوْثِيقُ الاِلْتِزَامِ:

٥٠ - تَوْثِيقُ الاِلْتِزَامِ - أَيْ إِحْكَامُهُ وَإِثْبَاتُهُ - أَمْرٌ مَشْرُوعٌ لاِحْتِيَاجِ النَّاسِ إِلَى مُعَامَلَةِ مَنْ لاَ يَعْرِفُونَهُ، خَشْيَةَ جَحْدِ الْحُقُوقِ أَوْ ضَيَاعِهَا.

وَقَدْ شَرَعَ اللَّهُ ﷾ لِلنَّاسِ مَا يَضْمَنُ لَهُمْ حُقُوقَهُمْ بِتَوْثِيقِهَا، وَجَعَل لِذَلِكَ طُرُقًا مُتَعَدِّدَةً وَهِيَ:

(١) الْكِتَابَةُ وَالإِْشْهَادُ:

٥١ - شَرَعَ اللَّهُ ﷾ الْكِتَابَةَ وَالإِْشْهَادَ صِيَانَةً لِلْحُقُوقِ، وَذَلِكَ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ . . ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ . . ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ (٣) وَقَدْ

_________

(١) ابن عابدين ٤ / ٢٣، ١١٩، والبدائع ٥ / ١٧٨، والفواكه الدواني ٢ / ١٢٠، والقرطبي ٣ / ٣٤٨، والفروق للقرافي ٢ / ١١٢، ١١٣، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٢١٩.

(٢) بداية المجتهد ٢ / ٢٣٥، والدسوقي ٣ / ٣٠٤، وفتح العلي المالك ١ / ٢١٩، ٣٠٢، ومغني المحتاج ٢ / ٩٩، والمغني ٥ / ٨٤، ٩٣.

(٣) سورة البقرة / ٢٨٢.