الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٦

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٦ -

وَمِنْ ذَلِكَ مَا أَوْجَبَهُ عَلَيْهِ مِنْ عُقُوبَاتٍ وَضَمَانِ مُتْلَفَاتٍ وَالْقِيَامِ بِالنَّفَقَاتِ وَأَعْمَال الْوِلاَيَةِ. أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِتَصَرُّفَاتِ الإِْنْسَانِ الاِخْتِيَارِيَّةِ فَالأَْصْل فِيهَا الإِْبَاحَةُ. إِذْ لِكُل إِنْسَانٍ الْحُرِّيَّةُ فِي أَنْ يَتَصَرَّفَ التَّصَرُّفَ الْمَشْرُوعَ الَّذِي يَلْتَزِمُ بِهِ أَمْرًا، مَا دَامَ ذَلِكَ لَمْ يَمَسَّ حَقًّا لِغَيْرِهِ (١) . وَقَدْ تَعْرِضُ لَهُ الأَْحْكَامُ التَّكْلِيفِيَّةُ الأُْخْرَى.

فَيَكُونُ وَاجِبًا، كَبَذْل الْمَعُونَةِ بَيْعًا أَوْ قَرْضًا أَوْ إِعَارَةً لِلْمُضْطَرِّ لِذَلِكَ (٢) . وَكَوُجُوبِ قَبُول الْوَدِيعَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَنْ يَصْلُحُ لِذَلِكَ غَيْرَهُ، وَخَافَ إِنْ لَمْ يَقْبَل أَنْ تَهْلِكَ (٣) .

وَيَكُونُ مَنْدُوبًا، إِذَا كَانَ مِنْ بَابِ التَّبَرُّعَاتِ الَّتِي تُعِينُ النَّاسَ عَلَى مَصَالِحِهِمْ، لأَِنَّهُ إِرْفَاقٌ بِهِمْ، يَقُول اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ (٤)، وَلِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: كُل مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ (٥) .

وَيَكُونُ حَرَامًا إِذَا كَانَ فِيهِ إِعَانَةٌ عَلَى مَعْصِيَةٍ، وَلِذَلِكَ لاَ يَصِحُّ إِعَارَةُ الْجَارِيَةِ لِخِدْمَةِ رَجُلٍ غَيْرِ

_________

(١) المنثور ٣ / ٣٩٣، ومنتهى الإرادات ٢ / ٢٦٠، والاختيار ٢ / ٤، والمغني ٥ / ٤٣٢.

(٢) الفروق ٣ / ٩٤، ومنح الجليل ٢ / ٤٦٢، ٣ / ٤٦.

(٣) المهذب ١ / ٣٦٥، ٣٦٦، ومنح الجليل ٤ / ١١٩، في باب اللقطة.

(٤) سورة المائدة / ٢.

(٥) الاختيار ٣ / ٤٨، ٥٥، ومنح الجليل ٣ / ٤٦، والمهذب ١ / ٤٤٧، ٤٥٣، والمغني ٥ / ١٤٩ وحديث: " كل معروف صدقة " أخرجه البخاري ومسلم مرفوعا. (فتح الباري ١٠ / ٤٤٧ ط السلفية، وصحيح مسلم ٢ / ٦٩٧ ط مصطفى الحلبي) .