الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٦ - تراجم الفقهاء - ألبسة - ما يحرم أو يكره من الألبسة - الألبسة التي عليها نقوش أو تصاوير أو صلبان أو آيات
لِبَاسُ أَهْل الْجَنَّةِ، لِمَا فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ﴾ (١) .
وَلِحَدِيثِ أَبِي رِمْثَةَ قَال: رَأَيْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ (٢) .
و الْمُخَطَّطُ الأَْلْوَانِ:
١٢ - وَذَلِكَ يَجُوزُ لُبْسُهُ، لِمَا رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَال: كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَلْبَسَهَا الْحِبَرَةَ وَالْحِبَرَةُ هِيَ الثَّوْبُ الْمُخَطَّطُ الأَْلْوَانِ كَمَا قَال الْجَوْهَرِيُّ (٣) .
مَا يَحْرُمُ أَوْ يُكْرَهُ مِنَ الأَْلْبِسَةِ:
أ - الأَْلْبِسَةُ الَّتِي عَلَيْهَا نُقُوشٌ أَوْ تَصَاوِيرُ أَوْ صُلْبَانٌ أَوْ آيَاتٌ:
١٣ - يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ لُبْسُ الثِّيَابِ الَّتِي عَلَيْهَا تَصَاوِيرُ الْحَيَوَانَاتِ عَلَى الأَْصَحِّ، لِحَدِيثِ أَبِي طَلْحَةَ قَال: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَقُول: لاَ تَدْخُل الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ تَصَاوِيرُ (٤) فَإِنْ أُزِيل مِنَ الصُّورَةِ مَا لاَ تَبْقَى بِإِزَالَتِهِ الْحَيَاةُ كَالرَّأْسِ، أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا رَأْسٌ فَلاَ بَأْسَ بِهِ.
_________
(١) سورة الإنسان / ٢١.
(٢) حديث أبي رمثة: " رأيت رسول الله ﷺ وعليه بردان أخضران. . . " أخرجه أبو داود (٤ / ٣٣٤ - ط عزت عبيد دعاس) وإسناده صحيح.
(٣) نيل الأوطار ٢ / ٩٥ ط دار الجيل. وحديث: " كان أحب الثياب. . . " أخرجه البخاري (الفتح ١٠ / ٢٧٦ ط السلفية) .
(٤) حديث: " لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير ". أخرجه البخاري (الفتح ١٠ / ٣٨٠ - ط السلفية) .