الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٦ - تراجم الفقهاء - ألبسة - لبس جلود السباع
لُبْسُ جُلُودِ السِّبَاعِ:
٥ - جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ) عَلَى جَوَازِ الاِنْتِفَاعِ بِجُلُودِ السِّبَاعِ بِشَرْطِ الدِّبَاغِ (١) لِقَوْلِهِ ﵇: أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ (٢)
وَقَال الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى الْحَنْبَلِيُّ: لاَ يَجُوزُ الاِنْتِفَاعُ بِهَا قَبْل الدَّبْغِ وَلاَ بَعْدَهُ، لِمَا رَوَى أَبُو رَيْحَانَةَ قَال: كَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ رُكُوبِ النُّمُورِ (٣) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ.
وَعَنْ مُعَاوِيَةَ وَالْمِقْدَادِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ كَانَ يَنْهَى عَنْ لُبْسِ جُلُودِ السِّبَاعِ وَالرُّكُوبِ عَلَيْهَا (٤) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ افْتِرَاشِ جُلُودِ السِّبَاعِ (٥)
وَأَمَّا الثَّعَالِبُ فَيُبْنَى حُكْمُهَا عَلَى حِلِّهَا، وَفِيهَا لِلْحَنَابِلَةِ رِوَايَتَانِ، كَذَلِكَ يُخَرَّجُ فِي جُلُودِهَا، فَإِنْ قِيل بِتَحْرِيمِهَا فَحُكْمُ جُلُودِهَا حُكْمُ جُلُودِ بَقِيَّةِ
_________
(١) ابن عابدين ٥ / ٢٢٤، والمهذب ١ / ١٧، والدسوقي ١ / ٥٥.
(٢) حديث: " أيما إهاب دبغ. . " أخرجه مسلم (١ / ٢٧٧ ط الحلبي) من حديث ابن عباس.
(٣) حديث كان النبي ﷺ: " ينهى عن ركوب النمور. . . " أخرجه ابن ماجه (٢ / ١٢٠٥ - ط الحلبي) وأبو داود (٤ / ٣٧٢ ط عزت عبيد الدعاس) من حديث معاوية، وإسناده صحيح.
(٤) حديث: " أن النبي ﷺ نهى عن لبس جلود السباع. . . " أخرجه أبو داود (٤ / ٣٧٣ ط عزت عبيد دعاس) وإسناده حسن.
(٥) حديث أن النبي ﷺ " نهى عن افتراش جلود السباع. . . " أخرجه الترمذي (٤ / ٢٤١ ط الحلبي) . من حديث أبي المليح عن أبيه بلفظ: " نهى النبي ﷺ عن جلود السباع أن تفترش " وإسناده صحيح.