الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٦

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٦ - تراجم الفقهاء - أكولة - التعريف

زَمَانُ الأَْكْل بِالنِّسْبَةِ لِلصَّائِمِ:

٢٩ - يُسَنُّ لِلصَّائِمِ أَنْ يُؤَخِّرَ سُحُورَهُ إِلَى آخِرِ اللَّيْل مَعَ تَحَقُّقِ بَقَاءِ اللَّيْل، وَأَنْ يُعَجِّل فُطُورَهُ بَعْدَ التَّيَقُّنِ مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ (١) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ يَنْظُرُ تَحْتَ عِنْوَانِ (الصَّوْم) .

أَكُولَةٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الأَْكُولَةُ لُغَةً: صِيغَةُ مُبَالَغَةٍ، بِمَعْنَى: كَثِيرَةِ الأَْكْل، وَتَكُونُ بِمَعْنَى الْمَفْعُول أَيْضًا أَيِ الْمَأْكُولَةِ، وَفِي الْحَدِيثِ: نُهِيَ الْمُصَدِّقُ عَنْ أَخْذِ الأَْكُولَةِ مِنَ الأَْنْعَامِ فِي الصَّدَقَةِ (٢) . وَاخْتُلِفَ فِي تَفْسِيرِ الأَْكُولَةِ فَقِيل: هِيَ الشَّاةُ الَّتِي تُعْزَل لِلأَْكْل وَتُسَمَّنُ. وَقِيل: أَكُولَةُ غَنْمِ الرَّجُل: الْخَصِيُّ وَالْهَرِمَةُ وَالْعَاقِرُ وَالْكَبْشُ (٣) .

وَعِنْدَ الْفُقَهَاءِ: شَاةُ اللَّحْمِ تُسَمَّنُ لِتُؤْكَل، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، وَكَذَا تُوصَفُ بِهِ الْمَرْأَةُ الْكَثِيرَةُ الأَْكْل (٤) .

_________

(١) كتاب الأم ٢ / ٨٢، وأسنى المطالب ١ / ٤١٩.

(٢) عن سفيان بن عبد الله أن عمر بن الحطاب بعثه مصدقا فكان فيما قال له: ". . . . لا تأخذ الأكولة ". أخرجه مالك (١ / ٢٦٥ - ط الحلبي) وصححه النووي كما في نصب الراية (٢ / ٢٥٥ - ط الحلبي) .

(٣) ترتيب القاموس، والمختار مادة: " أكل "، وطلبة الطلبة ص ١٧.

(٤) الخرشي ٢٢ / ١٥٢ ط دار صادر، وابن عابدين ٢ / ٢٢ ط بولاق، والقليوبي ٢ / ١١ ط مصطفى الحلبي، والفروع ١ / ٧٦١ ط المنار الأولى.