الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٦

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٦ - تراجم الفقهاء - أكل - حكم الأكل من الكفارات والنذور

إِلَى التَّصَدُّقِ. (١)

وَإِذَا وَلَدَتِ الأُْضْحِيَّةُ قَبْل التَّضْحِيَةِ، فَحُكْمُ وَلَدِهَا فِي الأَْكْل مِنْهُ حُكْمُ الأُْمِّ، وَهَذَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ. وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: لاَ يَجُوزُ الأَْكْل مِنْهُ (٢) .

وَمَنْ أَوْجَبَ أُضْحِيَّةً ثُمَّ مَاتَ قَامَ وَرَثَتُهُ مَقَامَهُ، فَيَجُوزُ لَهُمُ الأَْكْل مِنْهَا وَإِطْعَامُ غَيْرِهِمْ. وَهَذَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: لاَ يَجُوزُ لَهُمُ الأَْكْل مِنْهَا، بَل سَبِيلُهَا التَّصَدُّقُ. (٣)

٥ - وَالْعَقِيقَةُ (وَهِيَ مَا يُذْبَحُ عَنِ الْمَوْلُودِ) حُكْمُهَا فِي اسْتِحْبَابِ الأَْكْل مِنْهَا، وَإِطْعَامِ الْغَيْرِ مِنْهَا حُكْمُ الأُْضْحِيَّةِ، إِلاَّ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ لاَ يَرَوْنَهَا وَاجِبَةً. (٤)

وَقَدْ وَرَدَ فِي مَرَاسِيل أَبِي دَاوُدَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال فِي الْعَقِيقَةِ الَّتِي عَقَّتْهَا، فَاطِمَةُ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ: أَنْ يَبْعَثُوا إِلَى الْقَابِلَةِ بِرِجْلٍ، وَكُلُوا وَأَطْعِمُوا وَلاَ تَكْسِرُوا مِنْهَا عَظْمًا. (٥)

حُكْمُ الأَْكْل مِنَ الْكَفَّارَاتِ وَالنُّذُورِ:

٦ - يَتَّفِقُ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ إِطْعَامٌ فِي كَفَّارَةِ يَمِينٍ أَوْ ظِهَارٍ أَوْ إِفْطَارٍ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ أَوْ فِدْيَةِ

_________

(١) (١) ابن عابدين ٥ / ٢٤٠، والمغني ٨ / ٦٣٩، والدسوقي ٢ / ١٢٢، ومنح الجليل ١ / ٦١٨، والمهذب ١ / ٢٤٥.

(٢) ابن عابدين ٥ / ٢٠٨، وقليوبي ٤ / ٢٥٤، والمغني ٨ / ٦٢٨، والدسوقي ٢ / ١٢٢.

(٣) الدسوقي ٢ / ١٢٥، ١٢٦، والمغني ٨ / ٦٣١، ونهاية المحتاج ٨ / ١٣٦، وابن عابدين ٥ / ٢٠٨.

(٤) ابن عابدين ٥ / ٢١٣، والفواكه الدواني ١ / ٤٦٠، والمهذب ١ / ٢٤٨، والمغني ٨ / ٦٤٨.

(٥) كشاف القناع ٣ / ٣٠، ٣١. وحديث: " أن النبي ﷺ قال في العقيقة. . . " أخرجه أبو داود في مراسيله كما في تحفة الأشراف (١٣ / ٣٦٢ نشر الدار القيمة بالهند) .