الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٦ - تراجم الفقهاء - إكسال - الحكم الإجمالي ومواطن البحث
يَكُونُ عِنِّينًا عَنِ امْرَأَةٍ دُونَ أُخْرَى (١) . وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْعُنَّةِ وَالإِْكْسَال وَاضِحٌ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
٤ - لاَ يُغَيِّرُ الإِْكْسَال الأَْحْكَامَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِالْجِمَاعِ، وَلاَ يَخْتَلِفُ الْجِمَاعُ مَعَ الإِْنْزَال عَنْهُ بِدُونِهِ، إِلاَّ مَا حُكِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ ﵃، كَانُوا يَقُولُونَ: لاَ غُسْل عَلَى مَنْ جَامَعَ فَأَكْسَل (٢) يَعْنِي لَمْ يُنْزِل. وَرَوَوْا فِي ذَلِكَ أَحَادِيثَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
أَمَّا بَقِيَّةُ الْفُقَهَاءِ فَإِنَّهُ يَجِبُ الْغُسْل عِنْدَهُمْ وَإِنْ أَكْسَل الْمُجَامِعُ، لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْل وَإِنْ لَمْ يُنْزِل (٣) وَالْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ كِنَايَةٌ عَنِ الإِْيلاَجِ.
قَال سَهْل بْنُ سَعْدٍ: حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ أَنَّ: الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ كَانَ رُخْصَةً، أَرْخَصَ فِيهَا رَسُول اللَّهِ ﷺ ثُمَّ نَهَى عَنْهَا. (٤)
وَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ الزِّنَا الَّذِي يَجِبُ بِهِ الْحَدُّ يَكُونُ بِمُجَرَّدِ إِيلاَجِ الْحَشَفَةِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ إِنْزَالٍ.
كَذَلِكَ يَثْبُتُ الإِْحْصَانُ بِالْجِمَاعِ مَعَ الإِْكْسَال عِنْدَ
_________
(١) المصباح مادة: (عنن) .
(٢) الأثر " لا غسل على من جامع فأكسل " أخرجه البخاري (الفتح ١ / ٣٩٦ - ط السلفية) .
(٣) حديث: " إذا التقى الختانان. . . " أخرجه مسلم (١ / ٢٧١ - ط الحلبي) .
(٤) المغني ١ / ٢٠٤، والبدائع ١ / ١٦٢ ط العاصمة، والجمل على المنهج ١ / ١٥٢ ط إحياء التراث العربي، والخرشي ١ / ١٦٣، ١٦٤ ط دار صادر. وحديث " الماء من الماء. . . " أخرجه أبو داود (١ / ١٤٦ - ط عزت عبيد دعاس) وصححه البيهقي (١ / ١٦٥ - ١٦٦ ط دائرة المعارف العثمانية) بعد أن رواه من طريق أبي داود.