الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٦

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٦ - تراجم الفقهاء - إكسال - الألفاظ ذات الصلة - ب - العنة

الْقِصَاصُ، لاَ عَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ أَكْرَهَهُ، لأَِنَّ عَمْدَ الصَّبِيِّ خَطَأٌ، وَالْمُكْرِهُ (بِالْكَسْرِ) شَرِيكُ الْمُخْطِئِ، وَلاَ قِصَاصَ عَلَى شَرِيكِ مُخْطِئٍ. أَمَّا إِذَا كَانَ الصَّبِيُّ مُمَيِّزًا فَلاَ يَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَى الْمُكْرِهِ (بِالْكَسْرِ) وَلاَ يَجِبُ عَلَى الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ. (١)

إِكْسَالٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الإِْكْسَال لُغَةً: مَصْدَرُ أَكْسَل، وَأَكْسَل الْمُجَامِعُ: خَالَطَ الْمَرْأَةَ وَلَمْ يُنْزِل، أَوْ عَزَل وَلَمْ يُرِدْ وَلَدًا. (٢)

وَعِنْدَ الْفُقَهَاءِ: أَنْ يُجَامِعَ الرَّجُل ثُمَّ يَفْتُرَ ذَكَرُهُ بَعْدَ الإِْيلاَجِ، فَلاَ يُنْزِل (٣) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - الاِعْتِرَاضُ:

٢ - الاِعْتِرَاضُ هُوَ: عَدَمُ انْتِشَارِ الذَّكَرِ لِلْجِمَاعِ. وَقَدْ يَكُونُ الاِعْتِرَاضُ قَبْل الإِْيلاَجِ أَوْ بَعْدَهُ (٤) . فَالاِعْتِرَاضُ لَيْسَ مِنَ الإِْكْسَال.

ب - الْعُنَّةُ:

٣ - الْعُنَّةُ: عَجْزُ الرَّجُل عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ، وَقَدْ

_________

(١) المقنع ٣ / ٣٤١، والمغني ٧ / ٧٥٧.

(٢) ترتيب القاموس، والمصباح مادة: (كسل) .

(٣) المغني ١ / ٢٠٤ ط الرياض، والمغرب مادة: (كسل) .

(٤) الدسوقي على الشرح الكبير ٢ / ٢٧٨، ٢٧٩.