الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٦ -
إِكْرَاهًا - وَعَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى: ﴿طَوْعًا أَوْ كَرْهًا﴾ (١) فَجَمَعَ بَيْنَ الضِّدَّيْنِ. (٢)
وَلَخَصَّ ذَلِكَ كُلَّهُ فُقَهَاؤُنَا إِذْ قَالُوا: الإِْكْرَاهُ لُغَةً: حَمْل الإِْنْسَانِ عَلَى شَيْءٍ يَكْرَهُهُ، يُقَال: أَكْرَهْتُ فُلاَنًا إِكْرَاهًا: حَمَلْتُهُ عَلَى أَمْرٍ يَكْرَهُهُ. (٣) وَالْكَرْهُ " بِالْفَتْحِ " اسْمٌ مِنْهُ (أَيِ اسْمُ مَصْدَرٍ) . (٤)
أَمَّا الإِْكْرَاهُ فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ فَهُوَ: فِعْلٌ يَفْعَلُهُ الْمَرْءُ بِغَيْرِهِ، فَيَنْتَفِي بِهِ رِضَاهُ، أَوْ يَفْسُدُ بِهِ اخْتِيَارُهُ.
وَعَرَّفَهُ الْبَزْدَوِيُّ بِأَنَّهُ: حَمْل الْغَيْرِ عَلَى أَمْرٍ يَمْتَنِعُ عَنْهُ بِتَخْوِيفٍ يَقْدِرُ الْحَامِل عَلَى إِيقَاعِهِ وَيَصِيرُ الْغَيْرُ خَائِفًا بِهِ. (٥)
أَوْ هُوَ: فِعْلٌ يُوجَدُ مِنَ الْمُكْرِهِ (بِكَسْرِ الرَّاءِ) فَيُحْدِثُ فِي الْمَحَل (أَيِ الْمُكْرَهِ بِفَتْحِ الرَّاءِ) مَعْنًى يَصِيرُ بِهِ مَدْفُوعًا إِلَى الْفِعْل الَّذِي طُلِبَ مِنْهُ. (٦)
وَالْمَعْنَى الْمَذْكُورُ فِي هَذَا التَّعْرِيفِ، فَسَّرُوهُ بِالْخَوْفِ، (٧) وَلَوْ مِمَّا يَفْعَلُهُ الْحُكَّامُ الظَّلَمَةُ بِالْمُتَّهَمِينَ كَيْدًا. فَإِذَا كَانَ الدَّافِعُ هُوَ الْحَيَاءَ مَثَلًا، أَوِ التَّوَدُّدَ، فَلَيْسَ بِإِكْرَاهٍ. (٨)
٢ - وَالْفِعْل - فِي جَانِبِ الْمُكْرِهِ (بِكَسْرِ الرَّاءِ)
_________
(١) سورة فصلت / ٤١.
(٢) لسان العرب والمصباح المنير مادة: " كره ".
(٣) رد المحتار ٥ / ٨٠.
(٤) مجمع الأنهر ٢ / ٤١٢.
(٥) كشف الأسرار ٤ / ١٥٠٣.
(٦) الهداية وتكملة فتح القدير ٧ / ٢٩٢، ٢٩٣، والبدائع ٩ / ٤٤٧٩ ط الإمام، ورد المحتار ٥ / ٨٠. ولو عبروا عن المكره (بالكسر) بالحامل، وعن المكره (بالفتح) بالفاعل أو المحمول، لتجنبوا الدور.
(٧) رد المحتار ٥ / ٨٠.
(٨) رد المحتار ٥ / ٨٩، المنحة على تحفة ابن عاصم ٢ / ٤١.