الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٦

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٦ -

فَرْضٌ. وَهُوَ قَوْل ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَالشَّعْبِيِّ وَرَبِيعَةَ الرَّأْيِ وَالأَْوْزَاعِيِّ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَغَيْرِهِمْ، وَعَلَى هَذَا فَإِنَّ الأَْقْلَفَ تَارِكُ فَرْضٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ سُنَّةٌ كَأَبِي حَنِيفَةَ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ قَوْل الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ (١)

٣ - يَخْتَصُّ الأَْقْلَفُ بِبَعْضِ الأَْحْكَامِ:

أ - رَدُّ شَهَادَتِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إِنْ كَانَ تَرْكُهُ الاِخْتِتَانَ لِغَيْرِ عُذْرٍ. وَهُوَ مَا يُفْهَمُ مِنْ مَذْهَبَيِ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، لأَِنَّهُمْ يَقُولُونَ بِوُجُوبِ الاِخْتِتَانِ، وَتَرْكُ الْوَاجِبِ فِسْقٌ، وَشَهَادَةُ الْفَاسِقِ مَرْدُودَةٌ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى كَرَاهَةِ شَهَادَتِهِ. (٢)

ب - جَوَازُ ذَبِيحَةِ الأَْقْلَفِ وَصَيْدِهِ، لأَِنَّهُ لاَ أَثَرَ لِلْفِسْقِ فِي الذَّبِيحَةِ وَالصَّيْدِ، وَلِذَلِكَ فَقَدْ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ - وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ - إِلَى أَنَّ ذَبِيحَةَ الأَْقْلَفِ وَصَيْدَهُ يُؤْكَلاَنِ، لأَِنَّ ذَبِيحَةَ النَّصْرَانِيِّ تُؤْكَل فَهَذَا أَوْلَى.

وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعِكْرِمَةَ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّ ذَبِيحَةَ الأَْقْلَفِ لاَ تُؤْكَل، وَقَدْ بَيَّنَ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الذَّبَائِحِ وَالصَّيْدِ. (٣)

_________

(١) انظر: تحفة الودود في أحكام المولود ص ١١٦، وأسنى المطالب ٤ / ١٦٤، والمغني ١ / ٨٥، وأسهل المدارك شرح إرشاد السالك ٣ / ٣٦٤ ط الثانية عيسى البابي الحلبي، والثمر الداني للآبي ص ٥٠٠ ط الثانية مصطفى البابي الحلبي، وحاشية ابن عابدين ٥ / ٤٧٨ طبعة بولاق الأولى.

(٢) الدر المختار بحاشية ابن عابدين ٤ / ٣٧٧، وأسهل المدارك ٣ / ٣٦٤، وأسنى المطالب ٤ / ٣٣٩، والبجيرمي على الخطيب ٤ / ٢٩٢، والمغني ٩ / ١٦٥، والإنصاف في مسائل الخلاف ٢ / ٢٥٦ - ٢٥٧ و١٢ / ٤٣، ٤٤.

(٣) ابن عابدين ٥ / ١٨٩، والتاج والإكليل ٣ / ٢٠٧، والمجموع ٩ / ٧٨ نشر المكتبة السلفية، والمغني ٨ / ٥٦٧، وتحفة الودود ص١٤٣.