الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٦

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٦ - تراجم الفقهاء - أقط - زكاة الفطر

أَقِطٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الأَْقِطُ، وَالإِْقْطُ، وَالأَْقْطُ، وَالأُْقْطُ: شَيْءٌ يُتَّخَذُ مِنَ اللَّبَنِ الْمَخِيضِ، يُطْبَخُ ثُمَّ يُتْرَكُ حَتَّى يَمْصُل (أَيْ يَنْفَصِل عَنْهُ الْمَاءُ)، وَالْقِطْعَةُ مِنْهُ أَقِطَةٌ (١) .

وَيُعَرِّفُهُ الْفُقَهَاءُ بِذَلِكَ أَيْضًا (٢) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

تَتَعَلَّقُ بِالأَْقِطِ أَحْكَامٌ مِنْهَا مَا يَلِي:

أ - زَكَاةُ الْفِطْرِ:

٢ - يَجُوزُ إِخْرَاجُ زَكَاةِ الْفِطْرِ مِنَ الأَْقِطِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ بِاعْتِبَارِهِ مِنَ الأَْقْوَاتِ، وَلِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قَال: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ - إِذْ كَانَ فِينَا النَّبِيُّ ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ. (٣)

_________

(١) لسان العرب.

(٢) مغني المحتاج ١ / ٤٠٦ ط مصطفى الحلبي، والشرح الصغير ١ / ٦٧٦ ط دار المعارف.

(٣) مغني المحتاج ١ / ٤٠٦، وكشاف القناع ٢ / ٢٥٣ ط النصر بالرياض، والدسوقي ١ / ٥٠٥ وحديث أبي سعيد الخدري ﵁ أخرجه البخاري (فتح الباري ٤ / ٣٧١ ط السلفية) .