الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٦ - تراجم الفقهاء - إقرار - شروط الإقرار بالنسب
لأَِنَّهُ يَحْمِل النَّسَبَ عَلَى غَيْرِهِ فَاعْتُبِرَ فِيهِ الْعَدَدُ كَالشَّهَادَةِ (١) .
شُرُوطُ الإِْقْرَارِ بِالنَّسَبِ:
٦٣ - يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الإِْقْرَارِ بِالنَّسَبِ عَلَى الْمُقِرِّ نَفْسِهِ:
(١) أَنْ يَكُونَ الْمُقَرُّ بِهِ مَجْهُول النَّسَبِ.
(٢) أَلاَّ يُنَازِعَهُ فِيهِ مُنَازِعٌ، لأَِنَّهُ إِنْ نَازَعَهُ فِيهِ غَيْرُهُ تَعَارَضَا، فَلَمْ يَكُنْ إِلْحَاقُهُ بِأَحَدِهِمَا أَوْلَى مِنَ الآْخَرِ.
(٣) وَأَنْ يُمْكِنَ صِدْقُهُ بِأَنْ يُحْتَمَل أَنْ يُولَدَ مِثْلُهُ لِمِثْلِهِ.
(٤) أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ لاَ قَوْل لَهُ كَالصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ، أَوْ يُصَدِّقَ الْمُقِرَّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْل التَّصْدِيقِ. فَإِنْ كَبِرَ الصَّغِيرُ وَعَقَل الْمَجْنُونُ فَأَنْكَرَ لَمْ يُسْمَعْ إِنْكَارُهُ، لأَِنَّ نَسَبَهُ قَدْ ثَبَتَ فَلاَ يَسْقُطُ، وَلأَِنَّ الأَْبَ لَوْ عَادَ فَجَحَدَ النَّسَبَ لَمْ يُقْبَل مِنْهُ. (٢)
٦٤ - وَإِنْ كَانَ الإِْقْرَارُ عَلَيْهِ وَعَلَى غَيْرِهِ كَإِقْرَارٍ بِأَخٍ اعْتُبِرَ فِيهِ الشُّرُوطُ الأَْرْبَعَةُ السَّابِقَةُ، وَشَرْطٌ خَامِسٌ، وَهُوَ كَوْنُ الْمُقِرِّ جَمِيعَ الْوَرَثَةِ. فَإِنْ كَانَ الْوَارِثُ بِنْتًا أَوْ أُخْتًا أَوْ أُمًّا أَوْ ذَا فَرْضٍ يَرِثُ جَمِيعَ الْمَال بِالْفَرْضِ وَالرَّدِّ، ثَبَتَ النَّسَبُ بِقَوْلِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ الْقَائِلِينَ بِالرَّدِّ، (٣) وَعِنْدَ مَنْ لاَ يَرَى الرَّدَّ
_________
(١) المغني ٥ / ١٩٩ - ٢٠٠.
(٢) لمغني ٥ ٥؟ / ١٩٩ - ٢٠٠، وابن عابدين ٤ / ٤٦٥، والهداية والفتح والعناية ٦ / ١٣، والشرح الصغير ٣ / ٥٤٠، ومواهب الجليل والتاج والإكليل ٥ / ٢٣٨، والمهذب ٢ / ٣٥٢، ونهاية المحتاج ٥ / ١٠٦ - ١٠٩.
(٣) الهداية والفتح والعناية ٦ / ١٤ - ١٥، وحاشية ابن عابدين ٤ / ٤٦٥، والمغني ٥ / ٢٠٠.