الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٦ - تراجم الفقهاء - إقرار - التعريف
نَفْسِهِ، ثُمَّ قَال: وَالْمُرَادُ بِالْقِيَامِ بِهَا حِفْظُهَا وَإِقْرَاؤُهَا وَقِرَاءَتُهَا وَتَحْقِيقُهَا. (١)
وَيَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ أَحْكَامٌ مُخْتَلِفَةٌ كَأَخْذِ الأُْجْرَةِ عَلَى ذَلِكَ. وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي - (تَعْلِيم - إِجَارَة - اعْتِكَاف) .
إِقْرَارٌ
التَّعْرِيفُ
١ - مِنْ مَعَانِي الإِْقْرَارِ فِي اللُّغَةِ: الاِعْتِرَافُ. يُقَال: أَقَرَّ بِالْحَقِّ إِذَا اعْتَرَفَ بِهِ. وَأَقَرَّ الشَّيْءَ أَوِ الشَّخْصَ فِي الْمَكَانِ: أَثْبَتَهُ وَجَعَلَهُ يَسْتَقِرُّ فِيهِ. (٢)
وَفِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ، الإِْقْرَارُ: هُوَ الإِْخْبَارُ عَنْ ثُبُوتِ حَقٍّ لِلْغَيْرِ عَلَى الْمُخْبِرِ، وَهَذَا تَعْرِيفُ الْجُمْهُورِ (٣) .
وَذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ إِنْشَاءٌ، وَذَهَبَ آخَرُونَ مِنْهُمْ إِلَى أَنَّهُ إِخْبَارٌ مِنْ وَجْهٍ، وَإِنْشَاءٌ مِنْ وَجْهٍ. (٤)
_________
(١) منح الجليل ١ / ٧٠٩.
(٢) المصباح، والقاموس المحيط، واللسان.
(٣) الفتاوى الهندية ٤ / ١٥٦، وتبيين الحقائق ٥ / ٢، ومواهب الجليل ٥ / ٢١٦، والشرح الصغير ٣ / ٥٢٥، والبناني على شرح الزرقاني ٦ / ٩١، ونهاية المحتاج ٥ / ٦٤ - ٦٥، وحاشية قليوبي ٣ / ٢، وكشاف القناع ٦ / ٤٥٢.
(٤) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٤ / ٤٤٨، ٤٤٩، وحاشية الطحطاوي ٣ / ٣٢٧.