الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٦ - تراجم الفقهاء - اقتداء - أقسام الاقتداء - الاقتداء في الصلاة - اختلاف صفة المقتدي والإمام - الاقتداء بالفاسق
وَيَجُوزُ اقْتِدَاءُ الْمُومِئِ بِمِثْلِهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ خِلاَفًا لِلْمَالِكِيَّةِ فِي الْمَشْهُورِ، لأَِنَّ الإِْيمَاءَ لاَ يَنْضَبِطُ، فَقَدْ يَكُونُ إِيمَاءُ الْمَأْمُومِ أَخْفَضَ مِنْ إِيمَاءِ الإِْمَامِ، وَقَدْ يَسْبِقُهُ الْمَأْمُومُ فِي الإِْيمَاءِ، وَهَذَا يَضُرُّ. (١)
الاِقْتِدَاءُ بِالْفَاسِقِ:
٤١ - الْفَاسِقُ: مَنْ فَعَل كَبِيرَةً، أَوْ دَاوَمَ عَلَى صَغِيرَةٍ (٢) . وَقَدْ صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ بِجَوَازِ الاِقْتِدَاءِ بِالْفَاسِقِ مَعَ الْكَرَاهَةِ، أَمَّا الْجَوَازُ فَلِمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ: صَلُّوا خَلْفَ كُل بَرٍّ وَفَاجِرٍ (٣)، وَلِمَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ " كَانَ يُصَلِّي خَلْفَ الْحَجَّاجِ عَلَى ظُلْمِهِ (٤) . وَأَمَّا الْكَرَاهَةُ فَلِعَدَمِ الْوُثُوقِ بِهِ فِي الْمُحَافَظَةِ عَلَى الشُّرُوطِ (٥) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ - وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ -: لاَ تَصِحُّ إِمَامَةُ فَاسِقٍ بِفِعْلٍ، كَزَانٍ وَسَارِقٍ وَشَارِبِ خَمْرٍ وَنَمَّامٍ وَنَحْوِهِ، أَوِ اعْتِقَادٍ، كَخَارِجِيٍّ أَوْ رَافِضِيٍّ وَلَوْ كَانَ مَسْتُورًا. لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا
_________
(١) فتح القدير ١ / ٢٢٠، وابن عابدين ١ / ٣٩٦، والدسوقي ١ / ٣٢٨، ومغني المحتاج ١ / ٣٤٠، والمغني لابن قدامة ٢ / ٢٢٣، ٢٢٤، وكشاف القناع ١ / ٤٧٦، ٤٧٧.
(٢) ابن عابدين ١ / ٣٧٦، وقليوبي ٣ / ٢٢٧، وكشاف القناع ١ / ٤٧٥.
(٣) حديث: " صلوا خلف كل بر وفاجر " أخرجه أبو داود (١ / ٣٩٨ - ط عزت عبيد دعاس) والدارقطني (٢ / ٥٦ - دار المحاسن) واللفظ له وأعله ابن حجر بالانقطاع (التلخيص ٢ / ٣٥ - دار المحاسن) .
(٤) حديث أن ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج. . . أخرجه ابن أبي شيبة (٢ / ٣٧٨ - ط السلفية) .
(٥) الفتاوى الهندية ١ / ٨٥، وابن عابدين ١ / ٣٧٦، ونهاية المحتاج ٢ / ١٧٤.