الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٦ - تراجم الفقهاء - اقتداء - أقسام الاقتداء - الاقتداء في الصلاة - شروط الاقتداء - النية
كَطَهَارَةٍ وَسَتْرِ عَوْرَةٍ. (١) عَلَى تَفْصِيلٍ وَخِلاَفٍ فِي بَعْضِهَا يُذْكَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (إِمَامَة) .
شُرُوطُ الاِقْتِدَاءِ:
أ - النِّيَّةُ:
٩ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ نِيَّةَ الْمُؤْتَمِّ الاِقْتِدَاءَ بِالإِْمَامِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الاِقْتِدَاءِ، إِذِ الْمُتَابَعَةُ عَمَلٌ يَفْتَقِرُ إِلَى النِّيَّةِ. وَالْمُعْتَبَرُ فِي النِّيَّةِ عَمَل الْقَلْبِ اللاَّزِمُ لِلإِْرَادَةِ، وَيُسْتَحَبُّ التَّلَفُّظُ بِهَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ قَوْلٌ لِلْحَنَابِلَةِ قِيَاسًا عَلَى الْحَجِّ. وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّ التَّلَفُّظَ بِهَا بِدْعَةٌ، لأَِنَّهُ لَمْ يَرِدْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلاَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ. (٢)
وَيُشْتَرَطُ فِي النِّيَّةِ أَنْ تَكُونَ مُقَارِنَةً لِلتَّحْرِيمَةِ، أَوْ مُتَقَدِّمَةً عَلَيْهَا بِشَرْطِ أَلاَّ يَفْصِل بَيْنَهَا وَبَيْنَ التَّحْرِيمَةِ فَاصِلٌ أَجْنَبِيٌّ، وَعَلَى ذَلِكَ فَلاَ تَصِحُّ نِيَّةُ الاِقْتِدَاءِ فِي خِلاَل الصَّلاَةِ بَعْدَمَا أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ: (الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ) (٣)
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: يَجُوزُ لِلَّذِي أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا أَنْ يَجْعَل نَفْسَهُ مَأْمُومًا، بِأَنْ
_________
(١) الطحطاوي على مراقي الفلاح ١ / ١٥٧، ١٥٨، والمهذب ١ / ١٠٤، ١٠٥، والمغني ٢ / ٣٥، ٥٣، ٥٤، وجواهر الإكليل ١ / ٧٨.
(٢) ابن عابدين ١ / ١٧٨، ٢٧٩، ٣٧٠، والطحطاوي على مراقي الفلاح ١ / ١٥٨، والمغني ٢ / ٢٣١، ٣ / ٩٣، ونهاية المحتاج ١ / ١٤٣، ٢ / ٢٠٠، وجواهر الإكليل ١ / ٨١، وكشاف القناع ١ / ٨٧، ٣١٤.
(٣) ابن عابدين ١ / ٣٧٠، والشرح الصغير ١ / ٤٤٩، والدسوقي ١ / ٣٣٨، والمغني ٢ / ٢٣١، ٢٣٢.