الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٦

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٦ - تراجم الفقهاء - إقامة - ثانيا الإقامة للصلاة - ما لا يقام له من الصلوات

الأَْذَانُ لِلصَّلاَةِ الْمُعَادَةِ:

٢١ - فِي الإِْقَامَةِ لِلصَّلاَةِ الْمُعَادَةِ فِي وَقْتِهَا لِلْفَسَادِ رَأْيَانِ:

الأَْوَّل: لِلْحَنَفِيَّةِ: تُعَادُ الصَّلاَةُ الْفَاسِدَةُ فِي الْوَقْتِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ، وَأَمَّا إِنْ قَضَوْهَا بَعْدَ الْوَقْتِ قَضَوْهَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ. (١)

الثَّانِي: لِلْمَالِكِيَّةِ: يُقَامُ لِلصَّلاَةِ الْمُعَادَةِ لِلْبُطْلاَنِ أَوِ الْفَسَادِ،

وَلَمْ يُعْثَرْ لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَلَى تَصْرِيحٍ بِذَلِكَ، وَلَكِنَّ قَوَاعِدَهُمْ لاَ تَأْبَاهُ (٢) .

مَا لاَ يُقَامُ لَهُ مِنَ الصَّلَوَاتِ:

٢٢ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُسَنُّ الإِْقَامَةُ لِغَيْرِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَالْجُمُعَةِ. فَلاَ أَذَانَ وَلاَ إِقَامَةَ لِصَلاَةِ الْجِنَازَةِ وَلاَ لِلْوَتْرِ وَلاَ لِلنَّوَافِل وَلاَ لِصَلاَةِ الْعِيدَيْنِ وَصَلاَةِ الْكُسُوفِ وَالْخُسُوفِ وَالاِسْتِسْقَاءِ. (٣) لِمَا رُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَال: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعِيدَ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلاَ مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ. (٤)

_________

(١) ابن عابدين ١ / ٢٦١ - ٢٦٢.

(٢) الخرشي ١ / ٢٣٦ ط دار صادر، والدسوقي ١ / ١٩٩ ط الحلبي، ونهاية المحتاج ١ / ٣٨٧ ط المكتب الإسلامي، والمغني ١ / ٤٢٠ ط الرياض.

(٣) بدائع الصنائع ١ / ٤١٥، وابن عابدين ١ / ٢٥٨، والحطاب ١ / ٤٣٥، وحاشية العدوي على الخرشي ١ / ٢٢٨، وكشاف القناع ١ / ٢١١، والمجموع ٣ / ٧٧، والتحفة ١ / ٤٦٢.

(٤) حديث جابر بن سمرة: " صليت مع النبي ﷺ العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة ". أخرجه مسلم (٢ / ٦٠٤ - ط الحلبي) . .