الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٦

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٦ - تراجم الفقهاء - إقامة - ثانيا الإقامة للصلاة - وقت الإقامة

وَاحِدَةً. لِمَا رَوَى أَنَسٌ قَال: أُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَْذَانَ وَيُوتِرَ الإِْقَامَةَ. (١)

حَدْرُ الإِْقَامَةِ:

٨ - الْحَدْرُ هُوَ الإِْسْرَاعُ وَقَطْعُ التَّطْوِيل.

وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى الْحَدْرِ فِي الإِْقَامَةِ وَالتَّرَسُّل فِي الأَْذَانِ، لِحَدِيثِ رَسُول اللَّهِ ﷺ: إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّل، وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدُرْ، وَلِمَا رَوَى أَبُو عُبَيْدٍ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ عُمَرَ ﵁ أَنَّهُ قَال لِمُؤَذِّنِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ: " إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّل، وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْذِمْ قَال الأَْصْمَعِيُّ: وَأَصْل الْحَذْمِ - بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ - فِي الْمَشْيِ إِنَّمَا هُوَ الإِْسْرَاعُ (٢) .

وَقْتُ الإِْقَامَةِ:

٩ - شُرِعَتِ الإِْقَامَةُ أُهْبَةً لِلصَّلاَةِ بَيْنَ يَدَيْهَا، تَفْخِيمًا لَهَا كَغُسْل الإِْحْرَامِ، وَغُسْل الْجُمُعَةِ، ثُمَّ لإِعْلاَمِ النَّفْسِ بِالتَّأَهُّبِ وَالْقِيَامِ لِلصَّلاَةِ، وَإِعْلاَمِ

_________

(١) شرح الزرقاني ١ / ١٦٢ ط دار الفكر، وجواهر الإكليل ١ / ٣٧، والدسوقي ١ / ١٨٤ ط دار الفكر. وحديث أنس سبق تخريجه في هذه الفقرة نفسها.

(٢) المغني ١ / ٤٠٧، والاختيار ١ / ٤٣ ط دار المعرفة، ومواهب الجليل ١ / ٤٣٧، والمجموع ٣ / ١٠٨، وفتح القدير ١ / ١٧٠ ط دار صادر، والأشباه والنظائر بحاشية الحموي ٢ ر ٢٤٤ ط العامرة. وحديث: " وإذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر ". رواه الترمذي (١ / ٣٧٣ - ط الحلبي) وأعله الزيلعي في نصب الراية (١ / ٢٧٥ - ط المجلس العلمي) بضعف راويين في إسناده. ورواية أبي عبيد بإسناده عن عمر ﵁ " إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذم " أخرجه الدارقطني (١ / ٢٣٨ - ط شركة الطباعة الفنية) وفي إسناده جهالة. كذا في التعليق على الدارقطني.