الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٦ -
وَاحْتَجُّوا بِمَا رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ قَال: أُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَْذَانَ وَيُوتِرَ الإِْقَامَةَ. (١) وَبِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: إِنَّمَا كَانَ الأَْذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللَّهِ ﷺ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَالإِْقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً. (٢)
أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَيَجْعَلُونَ الإِْقَامَةَ مِثْل الأَْذَانِ بِزِيَادَةِ " قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ " مَرَّتَيْنِ بَعْدَ " حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ (٣) ".
وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الأَْنْصَارِيِّ، أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَال: يَا رَسُول اللَّهِ، رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَجُلًا قَامَ وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ، فَقَامَ عَلَى حَائِطٍ فَأَذَّنَ مَثْنَى مَثْنَى، وَأَقَامَ مَثْنَى مَثْنَى وَلِمَا رُوِيَ كَذَلِكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ فَاسْتَقْبَل الْقِبْلَةَ، يَعْنِي الْمَلَكَ، وَقَال: اللَّهُ أَكْبَرُ. اللَّهُ أَكْبَرُ. . إِلَى آخِرِ الأَْذَانِ. قَال: ثُمَّ أَمْهَل هُنَيْهَةً، ثُمَّ قَامَ فَقَال مِثْلَهَا، إِلاَ أَنَّهُ قَال: زَادَ بَعْدَمَا قَال " حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ ": قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ (٤) .
وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَيَخْتَلِفُونَ عَنْ غَيْرِهِمْ فِي تَثْنِيَةِ " قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ "، فَالْمَشْهُورُ عِنْدَهُمْ أَنَّهَا تُقَال مَرَّةً
_________
(١) حديث أنس: " أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة "، أخرجه البخاري (٢ / ٧٧ - الفتح ط السلفية) ومسلم (١ / ٢٨٦ ط الحلبي) وزاد البخاري فيه (٢ / ٨٢) قوله: " إلا الإقامة ".
(٢) حديث ابن عمر: " إنما كان الأذان على عهد رسول ﷺ مرتين مرتين والإقامة مرة مرة ". أخرجه أبو داود (١ / ٣٥٠ - ط عزت عبيد دعاس) والنسائي (٢ / ٢١ ط المكتبة التجارية) . وهو ثابت لطرقه. التلخيص الحبير (١ / ١٩٦ - ط دار المحاسن) .
(٣) فتح القدير ١ / ١٦٩، والجمل على شرح المنهج ١ / ٣٠١ ط إحياء التراث، ومواهب الجليل ١ / ٤٦١ ط ليبيا، والمغني ١ / ٤٠٦ ط الرياض
(٤) حديث عبد الله بن زيد. . أخرجه أبو داود (١ / ٣٣٧ - ط عزت عبيد دعاس) وحسنه ابن عبد البر. كما في فتح الباري (٢ / ٨١ - ط السلفية) .