الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٦

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٦

تراجم الفقهاء

إقامة

أولا أحكام الإقامة التي بمعنى الثبوت في المكان

إقامة المسافر

ثانيا الإقامة للصلاة

الألفاظ ذات الصلة بإقامة الصلاة

الأذان

حكم الإقامة التكليفي

كيفية الإقامة

وقت الإقامة

ما يشترط لإجزاء الإقامة

شرائط المقيم

العقل

الطهارة

ما يستحب في الإقامة

ما يكره في الإقامة

إقامة غير المؤذن

إعادة الإقامة في المسجد الواحد

ما يقام له من الصلوات

الإقامة لصلاة المسافر

ما لا يقام له من الصلوات

إجابة السامع للمؤذن والمقيم

الفصل بين الأذان والإقامة

الأجرة على الإقامة مع الأذان

اقتباس

التعريف

أنواعه

حكمه التكليفي

اقتداء

الألفاظ ذات الصلة

ب - الاتباع

أقسام الاقتداء

الاقتداء في الصلاة

شروط المقتدى به (الإمام)

شروط الاقتداء

النية

عدم التقدم على الإمام

ألا يكون المقتدي أقوى حالا من الإمام

اتحاد صلاتي المقتدي والإمام

بعد المسافة

وجود الحائل، وله عدة صور

الأولى

الثالثة

اتحاد المكان

ثانيا - الاقتداء في السفن المختلفة

ثالثا علو موقف المقتدي على الإمام أو عكسه

عدم توسط النساء بين الإمام والمأموم

العلم بانتقالات الإمام

صحة صلاة الإمام

أحوال المقتدي

كيفية الاقتداء

أولا - في أفعال الصلاة

اختلاف صفة المقتدي والإمام

اقتداء المتوضئ بالمتيمم

اقتداء المفترض بالمتنفل

اقتداء المفترض بمن يصلي فرضا آخر

اقتداء السليم بالمعذور

اقتداء المكتسي بالعاري

اقتداء القارئ بالأمي

اقتداء القادر بالعاجز عن ركن

الاقتداء بالفاسق

الاقتداء بالأعمى والأصم والأخرس

الاقتداء بمن يخالفه في الفروع

اقتصار

الاستناد

الفرق بين الاستناد والاقتصار

التبيين

اقتضاء

أ - القضاء

دلالة الاقتضاء

الاقتضاء بمعنى الطلب

اقتناء

حكم الاقتناء

اقتيات

الحكم الإجمالي ومواطن البحث

أقراء

إقراء

أ - القراءة والتلاوة

الحكم الإجمالي

إقرار

ب - الإنكار

د - الشهادة

دليل مشروعية الإقرار

أثر الإقرار

حجية الإقرار

ركن الإقرار

الركن الأول المقر وما يشترط فيه

الشرط الأول المعلومية

الشرط الثاني العقل

إقرار النائم والمغمى عليه

إقرار السكران

إقرار السفيه

الشرط الثالث البلوغ

الشرط الخامس الاختيار

الشرط السادس عدم التهمة

إقرار المريض مرض الموت

الركن الثاني المقر له، وما يشترط فيه

الشرط الأول ألا يكون المقر له مجهولا

الإقرار مع جهالة المقر له

الشرط الثاني أن تكون للمقر له أهلية استحقاق المقر به حسا وشرعا

الإقرار للحمل

الإقرار بالحمل

الشرط الثالث ألا يكذب المقر في إقراره

الركن الثالث المقر به

الركن الرابع الصيغة

الصيغة من حيث الإطلاق والتقييد

تعليق الإقرار على المشيئة

تعليق الإقرار على شرط

الاستثناء في الإقرار

الاستثناء من خلاف الجنس

تعقيب الإقرار بما يرفعه

تقييد الإقرار بالأجل

الاستدراك في الإقرار

عدم اشتراط القبول في صحة الإقرار

الصورية في الإقرار

التوكيل في الإقرار

أثر الشبهة في الإقرار

الشبهة بتقادم الإقرار في حقوق الله

الرجوع عن الإقرار

هل الإقرار يصلح سببا للملك

الإقرار بالنسب

شروط الإقرار بالنسب

الرجوع عن الإقرار بالنسب

إقرار الزوجة بالبنوة

إقرار المرأة بالوالدين والزوج

التصديق بالنسب بعد الموت

إقراع

أقط

زكاة الفطر

إقطاع

الحمى

أنواع الإقطاع

الإقطاع نوعان

النوع الأول

القسم الثاني

القسم الثالث

النوع الثاني إقطاع التمليك

أقسامه وحكم تلك الأقسام

إقطاع الموات

إقطاع العامر

إقطاع المعادن

التصرف في الأراضي الأميرية

استرجاع الإقطاعات

ترك عمارة الأرض المقطعة

الإقطاع بشرط العوض

أقطع

إقعاء

أقلف

أقل الجمع

رأي الأصوليين والفقهاء

ما يتفرع على هذه القاعدة

أولا - عند الفقهاء

في اليمين

ثانيا - عند الأصوليين

أقل ما قيل

اكتحال

الاكتحال بالمتنجس

الاكتحال للمعتدة من الوفاة

الاكتحال في يوم عاشوراء

اكتساب

الاحتراف أو العمل

الحكم التكليفي

طرق الاكتساب

أكدرية

إكراه

حكم الإكراه

شرائط الإكراه

الشريطة الثالثة

الشريطة الرابعة

الشريطة الخامسة

الشريطة السادسة

تقسيم الإكراه

أولا الإكراه بحق

تعريفه

ثانيا الإكراه بغير حق

الإكراه الملجئ والإكراه غير الملجئ

أثر الإكراه عند الحنفية

أثر الإكراه عند المالكية

أثر الإكراه عند الشافعية

الإكراه بالقول

الإكراه بالفعل

أثر الإكراه عند الحنابلة

أثر إكراه الصبي على قتل غيره

إكسال

ب - العنة

أكل

حكم الطعام المأكول ذاته

صفة الأكل بالنسبة للآكل

حكم الأكل من الأضحية والعقيقة

حكم الأكل من الكفارات والنذور

الأكل من الوليمة والأكل مع الضيف

آداب الأكل

آداب ما قبل الأكل

أولا

ثالثا غسل اليدين قبل الطعام

رابعا التسمية قبل الأكل

الأكل مما يليه

غسل اليد بعد الطعام

الدعاء للمضيف

أكل اللقمة الساقطة

التسوية بين الحاضرين على الطعام

آداب الأكل بعد الفراغ منه

آداب عامة في الأكل

عدم ذم الطعام

تحري الأكل من الحلال

ما يترتب على قاعدة تحري الحلال في الأكل

حكم المضطر

الأكل من بستان الغير وزرعه دون إذنه

حكم أخذ النثار في العرس وغيره

أكولة

ألبسة

حكمة مشروعية اللباس

حكم الألبسة تبعا لذواتها

لبس جلود السباع

الألبسة من حيث ألوانها وأشكالها وصفاتها ومناسبتها لعادات الناس

اللون الأبيض

اللون الأحمر

اللون الأسود

اللون الأخضر

ما يحرم أو يكره من الألبسة

الألبسة التي عليها نقوش أو تصاوير أو صلبان أو آيات

الألبسة المزعفرة ونحوها

لبس ما يشف أو يصف

الألبسة المخالفة لعادات الناس

الألبسة النجسة

حكم اتخاذ الألبسة الخاصة بالمناسبات والأشخاص

ملابس الأعياد ومجامع الناس

ملابس المرأة المحدة

لباس العلماء

لباس أهل الذمة

ما يترك للمفلس من الألبسة

سلب القتيل من الألبسة

سنن اللبس وآدابه وأدعيته المأثورة

التباس

التزام

أ - العقد والعهد

ج - الإلزام

و- الوعد

التصرفات الاختيارية

(١) الفعل الضار أو (الفعل غير المشروع)

(٢) الفعل النافع أو (الإثراء بلا سبب)

(٣) الشرع

الحكم التكليفي للالتزام

أركان الالتزام

أولا الصيغة

ثالثا الملتزم له

رابعا محل الالتزام (الملتزم به)

الشروط العامة في محل الالتزام

انتفاء الغرر والجهالة

قابلية المحل لحكم التصرف

آثار الالتزام

(٢) حق الحبس

(٣) التسليم والرد

(٤) ثبوت حق التصرف

(٦) صيانة الأنفس والأموال

(٧) الضمان

حكم الوفاء بالالتزام وما يتعلق به

(١) الالتزامات التي يجب الوفاء بها

(٢) التزامات يستحب الوفاء بها ولا يجب

(٤) التزامات يحرم الوفاء بها

الأوصاف المغيرة لآثار الالتزام

أولا الخيارات

ثانيا الشروط

ثالثا الأجل

توثيق الالتزام

(١) الكتابة والإشهاد

(٢) الرهن

(٣) الضمان والكفالة

انتقال الالتزام

إثبات الالتزام

انقضاء الالتزام

التصاق

مواطن البحث

التفات

التقاط

التماس

ألثغ

إلجاء

إلحاد

أ - الردة

د - الدهرية

الفرق بين كل من الزندقة والنفاق والدهرية وبين الإلحاد

إلحاد الميت

الآثار المترتبة على الإلحاد

إلحاق

أولا إلحاق جنين المذكاة بأمه

ثانيا إلحاق صغار السوائم بالكبار في الذكاة

إلزام

الإيجاب

إلغاء

ب - الإسقاط

الإلغاء في الشروط

إلغاء الفارق المؤثر بين الأصل والفرع

إلغاء الفارق

وثانيهما السبر والتقسيم

إلهام

أ - الوسوسة

أولو الأمر

أولياء الأمور

الشروط المعتبرة في أولي الأمر إجمالا

ما يجب لأولي الأمر على الرعية

واجبات أولي الأمر

ألية

أمارة

أ - الدليل

إمارة

تقسيم الإمارة، وحكمها التكليفي

إمارة الاستكفاء

صيغة عقد إمارة الاستكفاء

إمارة الاستيلاء

إمارة الحج

أقسام إمارة الحج

إمارة تسيير الحجيج

إقامة الحدود فيهم

إمارة إقامة الحج

انتهاء إمارته

إمارة السفر

إمامة الصلاة (الإمامة الصغرى)

مشروعية الإمامة وفضلها

شروط الإمامة

الإسلام

البلوغ

الذكورة

القدرة على القراءة

السلامة من الأعذار

القدرة على توفية أركان الصلاة

السلامة من فقد شرط من شروط الصلاة

الأحق بالإمامة

اختلاف صفة الإمام والمقتدي

موقف الإمام

من تكره إمامتهم

ما يفعله الإمام قبل بداية الصلاة

ما يفعله الإمام أثناء الصلاة

تخفيف الصلاة

الانتظار للمسبوق

ما يفعله الإمام عقب الفراغ من الصلاة

الأجر على الإمامة

الإمامة الكبرى

أ - الخلافة

ج - السلطة

ما يجوز تسمية الإمام به

حكم طلب الإمامة

دوام الإمامة

ما تنعقد به الإمامة

أولا - البيعة

ثانيا ولاية العهد (الاستخلاف)

استخلاف الغائب

ثالثا الاستيلاء بالقوة

اختيار المفضول مع وجود الأفضل

عقد البيعة لإمامين

طاعة الإمام

من ينعزل بموت الإمام

عزل الإمام وانعزاله

واجبات الإمام

ولايات الإمام

مؤاخذة الإمام بتصرفاته

قبول الإمام الهدايا

هدايا الكفار للإمام

أثر فسق الإمام على ولايته الخاصة

أمان

شروط الأمان

من له حق إعطاء الأمان

أمانة

استعمال الأمانة بمعنى الشيء

ثانيا

امتثال

امتشاط

امتناع

امتهان

أمر

المسألة الأولى

المسألة الثالثة

صيغ الأمر

اقتضاء الأمر للتكرار

الأمر بالأمر

امتثال الآمر يقتضي الإجزاء

الأحكام الفقهية إجمالا

طاعة الأوامر

الإيجاب أو القبول بصيغة الأمر

امرأة

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الحسبة

أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ثانيا محل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشروطه

ثالثا الشخص المأمور أو المنهي

مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

أخذ الأجر على القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

أمرد

الأجرد

الأحكام الإجمالية المتعلقة بالأمرد

أولا النظر والخلوة

ثانيا مصافحة الأمرد

خامسا ما يراعى في التعامل مع الأمرد وتطبيبه

إمساك

الاحتباس

أولا إمساك الصيد

ثانيا الإمساك في الصيام

ثالثا الإمساك في القصاص

رابعا الإمساك في الطلاق

إملاك

أم

تحريم الأم

النظر إلى الأم، والمسافرة بها

الحضانة

الوصية

الولاية

القصاص

شهادة الفرع للأم وعكسه

تأديب الأم لولدها

أم الأرامل

بيان الأنصبة فيها

أم الدماغ

أم الفروخ

أم الكتاب

أمهات المؤمنين

عدد أمهات المؤمنين

ما يجب أن تتصف به أمهات المؤمنين

عدم الامتناع عن الهجرة

أحكام أمهات المؤمنين مع الرسول ﷺ

العدل بين الزوجات

تحريم نكاح أمهات المؤمنين على التأبيد

دخولهن في آل بيت الرسول ﷺ

حقوق أمهات المؤمنين

أمي

صلاة الأمي

أمن

حاجة الناس إلى الأمن وواجب الإمام تجاه ذلك

اشتراط الأمن بالنسبة لأداء العبادات

أولا في الطهارة

ثانيا في الصلاة

ثالثا في الحج

اشتراط الأمن بالنسبة للامتناع عن المحرمات

اشتراط الأمن في سكن الزوجة

اشتراط الأمن في القصاص فيما دون النفس وعند إقامة حد الجلد

في الوديعة

استفادة أمن الطريق في القرض

تحقق الأمن لغير المسلمين

أمة

إمهال

التلوم

إناء

انتحار

بم يتحقق الانتحار

أمثلة من الانتحار بطريق السلب

أولا الامتناع من المباح

ثانيا ترك الحركة عند القدرة

ثالثا ترك العلاج والتداوي

أولا الانتقال من سبب موت إلى آخر

ثانيا هجوم الواحد على صف العدو

ثالثا الانتحار لخوف إفشاء الأسرار

أمر الشخص لغيره بقتله

الثاني

الثالث

الإكراه على الانتحار

اشتراك المنتحر مع غيره

الآثار المترتبة على الانتحار

أولا إيمان أو كفر المنتحر

ثانيا جزاء المنتحر

ثالثا غسل المنتحر

رابعا الصلاة على المنتحر

خامسا تكفين المنتحر ودفنه في مقابر المسلمين

انتساب

أنواع الانتساب

الانتساب للأبوين

الانتساب إلى الصنعة أو القبيلة أو القرية

انتشاء

انتشار

انتفاع

مقارنة بين حق الانتفاع وملك المنفعة

الانتفاع المحرم

أسباب الانتفاع

أولا الإباحة

الإباحة الشرعية

الإباحة بإذن المالك

ثانيا الاضطرار

الانتفاع من الأطعمة المحرمة

الانتفاع بالخمر

الانتفاع بلحم الآدمي الميت

ترتيب الانتفاع بالمحرم

ثالثا العقد

وجوه الانتفاع

(الحالة الثانية) الاستغلال

حدود الانتفاع

رابعا

أحكام الانتفاع الخاصة

أولا تقييد الانتفاع بالشروط

ثانيا توريث الانتفاع

ثالثا نفقات العين المنتفع بها

رابعا ضمان الانتفاع

خامسا تسليم العين المنتفع بها

إنهاء الانتفاع وانتهاؤه

أولا إنهاء الانتفاع

حق الخيار

ثانيا انتهاء الانتفاع

انتهاء المدة

زوال الوصف المبيح

انتقال

الزوال

الانتقال الواجب

أنواع الانتقال

الانتقال الحسي

انتقال النية

انتقال الحقوق

(٢) الحقوق التي تقبل الانتقال

انتقال الأحكام

انتهاب

الغصب

أنثيان

انحلال

البطلان

الحكم الإجمالي، ومواطن البحث

أسباب انحلال اليمين

لانحلال اليمين أسباب، منها

انحناء

انحناء المصلي أثناء القيام

اندراس

الإزالة - والزوال

اندراس الوقف

اندراس قبور الموتى

إحياء المندرس

إنذار

أ - الإعذار

ج - المناشدة

ما يكون به الإنذار

من له حق الإنذار

إنزاء

إنزال

الإنزال بالاستمناء

الإنزال بالاحتلام

إنزال المرأة

إنزال المني لمرض أو برد ونحو ذلك

انسحاب

أ - الاستصحاب

الانسحاب عند الأصوليين

الانسحاب عند الفقهاء

تراجم فقهاء الجزء السادس

ابن الأثير هو المبارك بن محمد

ابن خلدون (٧٣٢ - ٨٠٨هـ)

ابن رشد

ابن العربي

أبو الأحوص (؟ - ٢٧٩هـ)

أبو ثور

أبو الحسين البصري (؟ - ٤٣٦هـ)

أبو الطيب الطبري (٣٤٨ - ٤٥٠هـ)

أبو علي الجبائي (٢٣٢ -؟)

أبو مسعود البدري (؟ - ٤٠هـ)

الأزهري هو محمد بن أحمد الأزهري

البراء بن عازب (؟ - ٧١هـ)

تقي الدين، ابن تيمية

جعفر بن محمد

حفصة (١٨ ق هـ - ٤٥ هـ)

خالد بن الوليد (؟ - ٢١هـ)

الراغب (؟ - ٥٠٢هـ)

الزبير

زيد بن أرقم (؟ - ٦٨هـ)

السكاكي (٥٥٥ - ٦٢٦هـ)

سويد بن النعمان (؟ -؟)

الشعبي

صاحب التتار خانية (؟ - ٢٨٦هـ)

الطواويسي (؟ - ٣٤٤هـ)

عبد الرحمن بن زيد (٥ - نحو ٦٥هـ)

عبد الله بن يزيد الخطمي (؟ - نحو ٧٠هـ)

العز بن عبد السلام هو عبد العزيز بن عبد السلام

عكرمة

عمرو بن سلمة (؟ -؟)

الغزالي

القرطبي

محمد بن الحسن

معاذ بن أنس (؟ -؟)

الناطفي (؟ - ٤٤٦هـ)

يعلى بن أمية (؟ - ٣٧ هـ)

إقَامَةٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الإِْقَامَةُ فِي اللُّغَةِ مَصْدَرُ: أَقَامَ، وَأَقَامَ بِالْمَكَانِ: ثَبَتَ بِهِ، وَأَقَامَ الشَّيْءَ: ثَبَّتَهُ أَوْ عَدَّلَهُ، وَأَقَامَ الرَّجُل الشَّرْعَ: أَظْهَرَهُ، وَأَقَامَ الصَّلاَةَ: أَدَامَ فِعْلَهَا، وَأَقَامَ لِلصَّلاَةِ إقَامَةً: نَادَى لَهَا. (١)

وَتُطْلَقُ الإِْقَامَةُ فِي الشَّرْعِ بِمَعْنَيَيْنِ:

الأَْوَّل: الثُّبُوتُ فِي الْمَكَانِ، فَيَكُونُ ضِدَّ السَّفَرِ.

الثَّانِي: إعْلاَمُ الْحَاضِرِينَ الْمُتَأَهِّبِينَ لِلصَّلاَةِ بِالْقِيَامِ إلَيْهَا، بِأَلْفَاظٍ مَخْصُوصَةٍ وَصِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ (٢) .

أَوَّلًا: أَحْكَامُ الإِْقَامَةِ الَّتِي بِمَعْنَى الثُّبُوتِ فِي الْمَكَانِ

أ - إقَامَةُ الْمُسَافِرِ:

٢ - يُصْبِحُ الْمُسَافِرُ مُقِيمًا إذَا دَخَل وَطَنَهُ، أَوْ نَوَى الإِْقَامَةَ فِي مَكَانٍ مَا بِالشُّرُوطِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْفُقَهَاءُ، وَيَنْقَطِعُ بِذَلِكَ عَنْهُ حُكْمُ السَّفَرِ، وَتَنْطَبِقُ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْمُقِيمِ، كَامْتِنَاعِ الْقَصْرِ فِي الصَّلاَةِ، وَعَدَمِ جَوَازِ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ. (٣) وَإِقَامَةُ الآْفَاقِيِّ دَاخِل الْمَوَاقِيتِ الْمَكَانِيَّةِ، أَوْ فِي الْحَرَمِ - تُعْطِيهِ حُكْمَ الْمُقِيمِ دَاخِل الْمَوَاقِيتِ أَوْ دَاخِل الْحَرَمِ مِنْ حَيْثُ الإِْحْرَامُ،

_________

(١) لسان العرب، والمصباح المنير مادة: (قوم)، تفسير الطبري ١٥ / ٢٩٠ طبع مصطفى الحلبي

(٢) كشاف القناع ١ / ٢٠٩، وفتح القدير ١ / ١٧٨ ط دار صادر.

(٣) البدائع ١ / ٩٧.

وَطَوَافُ الْوَدَاعِ، وَالْقُدُومُ، وَالْقِرَانُ، وَالتَّمَتُّعُ.

وَيُنْظَرُ تَفْصِيلاَتُ ذَلِكَ فِي (قِرَان - تَمَتُّع - حَجّ - إحْرَام) .

إقَامَةُ الْمُسْلِمِ فِي دَارِ الْحَرْبِ:

٣ - إقَامَةُ الْمُسْلِمِ فِي دَارِ الْحَرْبِ لاَ تَقْدَحُ فِي إسْلاَمِهِ، إلاَّ أَنَّهُ إذَا كَانَ يَخْشَى عَلَى دِينِهِ، بِحَيْثُ لاَ يُمْكِنُهُ إظْهَارَهُ، تَجِبُ عَلَيْهِ الْهِجْرَةُ إلَى دَارِ الإِْسْلاَمِ، لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: ﴿إنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلاَئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَْرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا﴾ (١) وَهَذَا إذَا كَانَ يُمْكِنُهُ الْهِجْرَةُ وَلَمْ يَكُنْ بِهِ عَجْزٌ، لِمَرَضٍ أَوْ إِكْرَاهٍ عَلَى الإِْقَامَةِ.

أَمَّا إذَا كَانَ لاَ يَخْشَى الْفِتْنَةَ وَيَتَمَكَّنُ مِنْ إِظْهَارِ دِينِهِ مَعَ إِقَامَتِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ، فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ الْهِجْرَةُ إلَى دَارِ الإِْسْلاَمِ، لِتَكْثِيرِ الْمُسْلِمِينَ وَمَعُونَتِهِمْ، وَلاَ تَجِبُ عَلَيْهِ الْهِجْرَةُ. وَقَدْ كَانَ الْعَبَّاسُ عَمُّ النَّبِيِّ ﷺ مُقِيمًا بِمَكَّةَ مَعَ إسْلاَمِهِ (٢) .

وَلِلْفُقَهَاءِ تَفْصِيلاَتٌ كَثِيرَةٌ فِي ذَلِكَ: (ر: جِهَاد - دَارُ الْحَرْبِ - دَارُ الإِْسْلاَمِ - هِجْرَة) .

ثَانِيًا: الإِْقَامَةُ لِلصَّلاَةِ

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ بِإِقَامَةِ الصَّلاَةِ:

٤ - هُنَاكَ أَلْفَاظٌ لَهَا صِلَةٌ بِالإِْقَامَةِ لِلصَّلاَةِ، مِنْهَا:

أ - الأَْذَانُ: يُعَرَّفُ الأَْذَانُ بِأَنَّهُ: إعْلاَمٌ بِدُخُول

_________

(١) سورة النساء / ٩٧.

(٢) المغني ٨ / ٤٥٧ ط الرياض الحديثة، وكفاية الطالب الرباني ٢ / ٤ ط مصطفى الحلبي، وقليوبي ٤ / ٢٢٦ ط عيسى الحلبي، وابن عابدين ٣ / ٢٥٤ ط بولاق ثالثة.

وَقْتِ الصَّلاَةِ بِأَلْفَاظٍ مَعْلُومَةٍ مَأْثُورَةٍ عَلَى صِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ يَحْصُل بِهَا الإِْعْلاَمُ، (١) .

فَالأَْذَانُ وَالإِْقَامَةُ يَشْتَرِكَانِ فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا إِعْلاَمٌ، وَيَفْتَرِقَانِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الإِْعْلاَمَ فِي الإِْقَامَةِ هُوَ لِلْحَاضِرِينَ الْمُتَأَهِّبِينَ لاِفْتِتَاحِ الصَّلاَةِ، وَالأَْذَانُ لِلْغَائِبِينَ لِيَتَأَهَّبُوا لِلصَّلاَةِ، كَمَا أَنَّ صِيغَةَ الأَْذَانِ قَدْ تَنْقُصُ أَوْ تَزِيدُ عَنِ الإِْقَامَةِ عَلَى خِلاَفٍ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ.

ب - التَّثْوِيبُ:

التَّثْوِيبُ عَوْدٌ إِلَى الإِْعْلاَمِ بَعْدَ الإِْعْلاَمِ. وَهُوَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ، زِيَادَةُ " الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ " (٢) .

حُكْمُ الإِْقَامَةِ التَّكْلِيفِيُّ:

٥ - فِي حُكْمِ الإِْقَامَةِ التَّكْلِيفِيِّ رَأْيَانِ:

الأَْوَّل: أَنَّ الإِْقَامَةَ فَرْضُ كِفَايَةٍ إِذَا قَامَ بِهِ الْبَعْضُ سَقَطَ عَنِ الآْخَرِينَ، وَإِذَا تُرِكَ أَثِمُوا جَمِيعًا.

قَال بِهَذَا الْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ رَأْيٌ لِبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، وَلِبَعْضٍ آخَرَ لِلْجُمُعَةِ فَقَطْ. وَهُوَ رَأْيُ عَطَاءٍ وَالأَْوْزَاعِيِّ، حَتَّى رُوِيَ عَنْهُمَا أَنَّهُ إِنْ نَسِيَ الإِْقَامَةَ أَعَادَ الصَّلاَةَ، وَقَال مُجَاهِدٌ: إِنْ نَسِيَ الإِْقَامَةَ فِي السَّفَرِ أَعَادَ، (٣) وَلَعَلَّهُ لِمَا فِي السَّفَرِ مِنَ الْحَاجَةِ إِلَى إِظْهَارِ الشَّعَائِرِ.

وَاسْتُدِل لِلْقَوْل بِأَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ بِكَوْنِهَا مِنْ شَعَائِرِ الإِْسْلاَمِ الظَّاهِرَةِ، وَفِي تَرْكِهَا تَهَاوُنٌ، فَكَانَتْ فَرْضَ كِفَايَةٍ مِثْل الْجِهَادِ. (٤)

_________

(١) الاختيار ١ / ٤٢، وابن عابدين ١ / ٢٥٦ ط بولاق، والمغني ١ / ٤١٣، ط المنار، وفتح القدير ١ / ١٧٨.

(٢) المبسوط ١ / ١٢٠.

(٣) كشاف القناع ١ / ٢١٠، والمجموع للنووي ٣ / ٨١ - ٨٢.

(٤) مغني المحتاج ١ / ١٣٤ ط دار إحياء التراث العربي، والمغني لابن قدامة ١ / ٤١٧ ط الرياض.

الثَّانِي: أَنَّ الإِْقَامَةَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ، وَالرَّاجِحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَقَال مُحَمَّدٌ بِالْوُجُوبِ، وَلَكِنَّ الْمُرَادَ بِالسُّنَّةِ هُنَا السُّنَنُ الَّتِي هِيَ مِنْ شَعَائِرِ الإِْسْلاَمِ الظَّاهِرَةِ، فَلاَ يَسَعُ الْمُسْلِمِينَ تَرْكُهَا، وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ أَسَاءَ، لأَِنَّ تَرْكَ السُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ يُوجِبُ الإِْسَاءَةَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ شَعَائِرِ الإِْسْلاَمِ، فَهَذَا أَوْلَى، وَفَسَّرَ أَبُو حَنِيفَةَ السُّنِّيَّةَ بِالْوُجُوبِ، حَيْثُ قَال فِي التَّارِكِينَ: أَخْطَئُوا السُّنَّةَ وَخَالَفُوا وَأَثِمُوا، وَالإِْثْمُ إِنَّمَا يَلْزَمُ بِتَرْكِ الْوَاجِبِ. (١) وَاحْتَجُّوا لِلسُّنِّيَّةِ بِقَوْلِهِ ﷺ لِلأَْعْرَابِيِّ الْمُسِيءِ صَلاَتَهُ: افْعَل كَذَا وَكَذَا. (٢) وَلَمْ يَذْكُرِ الأَْذَانَ وَلاَ الإِْقَامَةَ مَعَ أَنَّهُ ﷺ ذَكَرَ الْوُضُوءَ وَاسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ وَأَرْكَانَ الصَّلاَةِ، وَلَوْ كَانَتِ الإِْقَامَةُ وَاجِبَةً لَذَكَرَهَا.

تَارِيخُ تَشْرِيعِ الإِْقَامَةِ، وَحِكْمَتُهَا:

٦ - تَارِيخُ تَشْرِيعِ الإِْقَامَةِ هُوَ تَارِيخُ تَشْرِيعِ الأَْذَانِ (ر: أَذَان) .

أَمَّا حِكْمَتُهَا: فَهِيَ إِعْلاَءُ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى وَاسْمِ رَسُولِهِ ﷺ وَإِقْرَارٌ لِلْفَلاَحِ وَالْفَوْزِ عِنْدَ كُل صَلاَةٍ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ، لِتَرْكِيزِ ذَلِكَ فِي نَفْسِ الْمُسْلِمِ، وَإِظْهَارٌ لِشَعِيرَةٍ مِنْ أَفْضَل الشَّعَائِرِ (٣) .

كَيْفِيَّةُ الإِْقَامَةِ:

٧ - اتَّفَقَتِ الْمَذَاهِبُ عَلَى أَنَّ أَلْفَاظَ الإِْقَامَةِ هِيَ

_________

(١) بدائع الصنائع ١ / ٤٠٣ ط العاصمة، ومواهب الجليل ١ / ٤٦١ ط ليبيا، والمجموع للنووي ٣ / ٨١.

(٢) حديث: " المسيء صلاته ". أخرجه البخاري (٢ / ٢٣٧ - الفتح ط السلفية) ومسلم (١ / ٢٩٨ - ط الحلبي) .

(٣) فتح القدير ١ / ١٦٧، ومواهب الجليل ١ / ٤٢٣، والمجموع للنووي ٣ / ٨١، ونهاية المحتاج ١ / ٣٨٤

نَفْسُ أَلْفَاظِ الأَْذَانِ فِي الْجُمْلَةِ بِزِيَادَةِ: " قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ " بَعْدَ " حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ ".

وَكَذَلِكَ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ التَّرْتِيبَ بَيْنَ أَلْفَاظِهَا هُوَ نَفْسُ تَرْتِيبِ أَلْفَاظِ الأَْذَانِ، إِلاَّ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي تَكْرَارِ وَإِفْرَادِ أَلْفَاظِهَا عَلَى الْوَجْهِ الآْتِي:

اللَّهُ أَكْبَرُ.

تُقَال فِي بَدْءِ الإِْقَامَةِ " مَرَّتَيْنِ " عِنْدَ الْمَذَاهِبِ الثَّلاَثَةِ، وَأَرْبَعَ مَرَّاتٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ.

تُقَال " مَرَّةً وَاحِدَةً " عِنْدَ الْمَذَاهِبِ الثَّلاَثَةِ " وَمَرَّتَيْنِ " عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُول اللَّهِ.

تُقَال " مَرَّةً وَاحِدَةً " عِنْدَ الْمَذَاهِبِ الثَّلاَثَةِ " وَمَرَّتَيْنِ " عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.

حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ.

تُقَال: " مَرَّةً وَاحِدَةً " عِنْدَ الْمَذَاهِبِ الثَّلاَثَةِ " وَمَرَّتَيْنِ " عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.

حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ.

تُقَال: " مَرَّةً وَاحِدَةً " عِنْدَ الْمَذَاهِبِ الثَّلاَثَةِ " وَمَرَّتَيْنِ " عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.

قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ.

تُقَال " مَرَّتَيْنِ " عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ " وَمَرَّةً وَاحِدَةً " عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ عَلَى الْمَشْهُورِ.

اللَّهُ أَكْبَرُ.

تُقَال " مَرَّتَيْنِ " عَلَى الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ.

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ.

تُقَال " مَرَّةً وَاحِدَةً " عَلَى الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ.

وَيُسْتَخْلَصُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْمَذَاهِبَ الثَّلاَثَةَ تَخْتَلِفُ عَنِ الْحَنَفِيَّةِ بِإِفْرَادِ أَكْثَرِ أَلْفَاظِ الإِْقَامَةِ كَمَا تَقَدَّمَ.

وَاحْتَجُّوا بِمَا رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ قَال: أُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَْذَانَ وَيُوتِرَ الإِْقَامَةَ. (١) وَبِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: إِنَّمَا كَانَ الأَْذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللَّهِ ﷺ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَالإِْقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً. (٢)

أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَيَجْعَلُونَ الإِْقَامَةَ مِثْل الأَْذَانِ بِزِيَادَةِ " قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ " مَرَّتَيْنِ بَعْدَ " حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ (٣) ".

وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الأَْنْصَارِيِّ، أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَال: يَا رَسُول اللَّهِ، رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَجُلًا قَامَ وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ، فَقَامَ عَلَى حَائِطٍ فَأَذَّنَ مَثْنَى مَثْنَى، وَأَقَامَ مَثْنَى مَثْنَى وَلِمَا رُوِيَ كَذَلِكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ فَاسْتَقْبَل الْقِبْلَةَ، يَعْنِي الْمَلَكَ، وَقَال: اللَّهُ أَكْبَرُ. اللَّهُ أَكْبَرُ. . إِلَى آخِرِ الأَْذَانِ. قَال: ثُمَّ أَمْهَل هُنَيْهَةً، ثُمَّ قَامَ فَقَال مِثْلَهَا، إِلاَ أَنَّهُ قَال: زَادَ بَعْدَمَا قَال " حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ ": قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ (٤) .

وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَيَخْتَلِفُونَ عَنْ غَيْرِهِمْ فِي تَثْنِيَةِ " قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ "، فَالْمَشْهُورُ عِنْدَهُمْ أَنَّهَا تُقَال مَرَّةً

_________

(١) حديث أنس: " أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة "، أخرجه البخاري (٢ / ٧٧ - الفتح ط السلفية) ومسلم (١ / ٢٨٦ ط الحلبي) وزاد البخاري فيه (٢ / ٨٢) قوله: " إلا الإقامة ".

(٢) حديث ابن عمر: " إنما كان الأذان على عهد رسول ﷺ مرتين مرتين والإقامة مرة مرة ". أخرجه أبو داود (١ / ٣٥٠ - ط عزت عبيد دعاس) والنسائي (٢ / ٢١ ط المكتبة التجارية) . وهو ثابت لطرقه. التلخيص الحبير (١ / ١٩٦ - ط دار المحاسن) .

(٣) فتح القدير ١ / ١٦٩، والجمل على شرح المنهج ١ / ٣٠١ ط إحياء التراث، ومواهب الجليل ١ / ٤٦١ ط ليبيا، والمغني ١ / ٤٠٦ ط الرياض

(٤) حديث عبد الله بن زيد. . أخرجه أبو داود (١ / ٣٣٧ - ط عزت عبيد دعاس) وحسنه ابن عبد البر. كما في فتح الباري (٢ / ٨١ - ط السلفية) .

وَاحِدَةً. لِمَا رَوَى أَنَسٌ قَال: أُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَْذَانَ وَيُوتِرَ الإِْقَامَةَ. (١)

حَدْرُ الإِْقَامَةِ:

٨ - الْحَدْرُ هُوَ الإِْسْرَاعُ وَقَطْعُ التَّطْوِيل.

وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى الْحَدْرِ فِي الإِْقَامَةِ وَالتَّرَسُّل فِي الأَْذَانِ، لِحَدِيثِ رَسُول اللَّهِ ﷺ: إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّل، وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدُرْ، وَلِمَا رَوَى أَبُو عُبَيْدٍ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ عُمَرَ ﵁ أَنَّهُ قَال لِمُؤَذِّنِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ: " إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّل، وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْذِمْ قَال الأَْصْمَعِيُّ: وَأَصْل الْحَذْمِ - بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ - فِي الْمَشْيِ إِنَّمَا هُوَ الإِْسْرَاعُ (٢) .

وَقْتُ الإِْقَامَةِ:

٩ - شُرِعَتِ الإِْقَامَةُ أُهْبَةً لِلصَّلاَةِ بَيْنَ يَدَيْهَا، تَفْخِيمًا لَهَا كَغُسْل الإِْحْرَامِ، وَغُسْل الْجُمُعَةِ، ثُمَّ لإِعْلاَمِ النَّفْسِ بِالتَّأَهُّبِ وَالْقِيَامِ لِلصَّلاَةِ، وَإِعْلاَمِ

_________

(١) شرح الزرقاني ١ / ١٦٢ ط دار الفكر، وجواهر الإكليل ١ / ٣٧، والدسوقي ١ / ١٨٤ ط دار الفكر. وحديث أنس سبق تخريجه في هذه الفقرة نفسها.

(٢) المغني ١ / ٤٠٧، والاختيار ١ / ٤٣ ط دار المعرفة، ومواهب الجليل ١ / ٤٣٧، والمجموع ٣ / ١٠٨، وفتح القدير ١ / ١٧٠ ط دار صادر، والأشباه والنظائر بحاشية الحموي ٢ ر ٢٤٤ ط العامرة. وحديث: " وإذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر ". رواه الترمذي (١ / ٣٧٣ - ط الحلبي) وأعله الزيلعي في نصب الراية (١ / ٢٧٥ - ط المجلس العلمي) بضعف راويين في إسناده. ورواية أبي عبيد بإسناده عن عمر ﵁ " إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذم " أخرجه الدارقطني (١ / ٢٣٨ - ط شركة الطباعة الفنية) وفي إسناده جهالة. كذا في التعليق على الدارقطني.

الاِفْتِتَاحِ (١) . وَلاَ يَصِحُّ تَقْدِيمُهَا عَلَى وَقْتِ الصَّلاَةِ، بَل يَدْخُل وَقْتُهَا بِدُخُول وَقْتِ الصَّلاَةِ، وَيُشْتَرَطُ لَهَا شَرْطَانِ، الأَْوَّل: دُخُول الْوَقْتِ، وَالثَّانِي: إِرَادَةُ الدُّخُول فِي الصَّلاَةِ.

فَإِنْ أَقَامَ قُبَيْل الْوَقْتِ بِجُزْءٍ يَسِيرٍ بِحَيْثُ دَخَل الْوَقْتُ عَقِبَ الإِْقَامَةِ، ثُمَّ شَرَعَ فِي الصَّلاَةِ عَقِبَ ذَلِكَ لَمْ تَحْصُل الإِْقَامَةُ، وَإِنْ أَقَامَ فِي الْوَقْتِ وَأَخَّرَ الدُّخُول فِي الصَّلاَةِ بَطَلَتْ إِقَامَتُهُ إِنْ طَال الْفَصْل، لأَِنَّهَا تُرَادُ لِلدُّخُول فِي الصَّلاَةِ، فَلاَ يَجُوزُ إِطَالَةُ الْفَصْل. (٢) .

مَا يُشْتَرَطُ لإِجْزَاءِ الإِْقَامَةِ:

١٠ - يُشْتَرَطُ فِي الإِْقَامَةِ مَا يَأْتِي:

دُخُول الْوَقْتِ، وَنِيَّةُ الإِْقَامَةِ، وَالأَْدَاءُ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ، وَالْخُلُوُّ مِنَ اللَّحْنِ الْمُغَيِّرِ لِلْمَعْنَى، وَرَفْعُ الصَّوْتِ. وَلَكِنْ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالإِْقَامَةِ يَكُونُ أَخَفَّ مِنْ رَفْعِهِ بِالأَْذَانِ، لاِخْتِلاَفِ الْمَقْصُودِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا. فَالْمَقْصُودُ مِنَ الأَْذَانِ: إِعْلاَمُ الْغَائِبِينَ بِالصَّلاَةِ، أَمَّا الإِْقَامَةُ فَالْمَقْصُودُ مِنْهَا طَلَبُ قِيَامِ الْحَاضِرِينَ فِعْلًا لِلصَّلاَةِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي وَقْتِ الإِْقَامَةِ. وَكَذَلِكَ يُشْتَرَطُ التَّرْتِيبُ بَيْنَ الْكَلِمَاتِ، وَالْمُوَالاَةُ بَيْنَ أَلْفَاظِ الإِْقَامَةِ.

وَفِي هَذِهِ الشُّرُوطِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ " أَذَان (٣) ".

_________

(١) الحطاب ١ / ٤٦٤ ط ليبيا، والهداية مع فتح القدير ١ / ١٧٨.

(٢) المجموع للنووي ٣ / ٨٩، والمغني ١ / ٢ ١ ٤، ٦ ١ ٤، وشرح العناية على فتح القدير ١٧١، ١٧٢

(٣) ابن عابدين ١ / ٢٥٦، وبدائع الصنائع ١ / ١٤٩، ٤٠٩، والطحطاوي ١ / ١٠٥، وحاشية السوقي ١ / ١٨١، ١٩٦، والحطاب ١ / ٤٢٨، ٤٣٧، ٤٧٧، والمجموع ٣ / ١١٣، وأسنى المطالب ١ / ٣٣ ١، والرهوني ١ / ٣١٤، والمغني ١ / ٤٣٩، ٤٤٩، وكشاف القناع ١ / ٢١١ - ٢٢٢

شَرَائِطُ الْمُقِيمِ:

١١ - تَشْتَرِكُ الإِْقَامَةُ مَعَ الأَْذَانِ فِي هَذِهِ الشَّرَائِطِ وَنَذْكُرُهَا إِجْمَالًا، وَمَنْ أَرَادَ زِيَادَةَ تَفْصِيلٍ فَلْيَرْجِعْ إِلَى مُصْطَلَحِ (أَذَان)، وَأَوَّل هَذِهِ الشُّرُوطِ.

أ - الإِْسْلاَمُ:

اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى اشْتِرَاطِ الإِْسْلاَمِ فِي الْمُقِيمِ، فَلاَ تَصِحُّ الإِْقَامَةُ مِنَ الْكَافِرِ وَلاَ الْمُرْتَدِّ لأَِنَّهَا عِبَادَةٌ، وَهُمَا لَيْسَا مِنْ أَهْلِهَا. (١)

ب - الذُّكُورَةُ:

اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ أَذَانِ الْمَرْأَةِ وَإِقَامَتِهَا لِجَمَاعَةِ الرِّجَال، لأَِنَّ الأَْذَانَ فِي الأَْصْل لِلإِْعْلاَمِ، وَلاَ يُشْرَعُ لَهَا ذَلِكَ، وَالأَْذَانُ يُشْرَعُ لَهُ رَفْعُ الصَّوْتِ، وَلاَ يُشْرَعُ لَهَا رَفْعُ الصَّوْتِ، وَمَنْ لاَ يُشْرَعُ فِي حَقِّهِ الأَْذَانُ لاَ يُشْرَعُ فِي حَقِّهِ الإِْقَامَةُ.

وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ مُنْفَرِدَةً أَوْ فِي جَمَاعَةِ النِّسَاءِ فَفِيهِ اتِّجَاهَاتٌ.

الأَْوَّل: الاِسْتِحْبَابُ. وَهُوَ قَوْل الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَهِيَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ.

الثَّانِي: الإِْبَاحَةُ. وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ.

الثَّالِثُ: الْكَرَاهَةُ. وَهُوَ قَوْل الْحَنَفِيَّةِ. (٢)

ج - الْعَقْل:

نَصَّ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ عَلَى بُطْلاَنِ

_________

(١) ابن عابدين ١ / ٢٦٣، والبحر الرائق ١ / ٢٧٩، والجمل ١ / ٣٠٤، ونهاية المحتاج ١ / ٣٩٤، والمجموع ٣ / ٩٩، والحطاب ١ / ٤٣٤، وحاشية الدسوقي ١ / ١٩٥، والمغني ١ / ٤٢٩.

(٢) تبيين الحقائق ١ / ٩٤، والفتاوى الهندية ١ / ٥٤ ط بولاق، والمغني ١ / ٤٢٢ ط الرياض، والمهذب ١ / ٦٤، وحاشية الدسوقي ١ / ٢٠٠ ط دار الفكر، ومواهب الجليل ١ / ٤٦٣، ٤٦٤.

أَذَانِ وَإِقَامَةِ الْمَجْنُونِ وَالْمَعْتُوهِ وَالسَّكْرَانِ، وَقَالُوا: يَجِبُ إِعَادَةُ أَذَانِهِمْ، وَلَمْ يُخَالِفْ فِي هَذَا إِلاَّ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ فِي السَّكْرَانِ، حَيْثُ قَالُوا بِكَرَاهَةِ أَذَانِهِ وَإِقَامَتِهِ وَاسْتِحْبَابِ إِعَادَتِهِمَا. (١)

د - الْبُلُوغُ: لِلْعُلَمَاءِ فِي إِقَامَةِ الصَّبِيِّ ثَلاَثَةُ آرَاءَ:

الأَْوَّل: لاَ تَصِحُّ إِقَامَةُ الصَّبِيِّ سَوَاءٌ أَكَانَ مُمَيِّزًا أَمْ غَيْرَ مُمَيِّزٍ، وَهُوَ رَأْيٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.

الثَّانِي: تَصِحُّ إِقَامَتُهُ إِنْ كَانَ مُمَيِّزًا عَاقِلًا، وَهُوَ رَأْيٌ آخَرُ فِي تِلْكَ الْمَذَاهِبِ.

الثَّالِثُ: الْكَرَاهَةُ إِذَا كَانَ مُمَيِّزًا، وَهُوَ رَأْيٌ لِلْحَنَفِيَّةِ. (٢)

هـ - الْعَدَالَةُ: فِي إِقَامَةِ الْفَاسِقِ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ (٣):

الأَْوَّل: لاَ يُعْتَدُّ بِهَا، وَهُوَ رَأْيٌ لِلْحَنَفِيَّةِ، وَرَأْيٌ لِلْحَنَابِلَةِ.

الثَّانِي: الْكَرَاهَةُ: وَهُوَ رَأْيٌ لِلْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ.

الثَّالِثُ: يَصِحُّ وَيُسْتَحَبُّ إِعَادَتُهُ. وَهُوَ رَأْيٌ لِلْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.

وَيُنْظَرُ تَفْصِيل وَتَوْجِيهُ ذَلِكَ فِي (الأَْذَان) .

و الطَّهَارَةُ:

اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى كَرَاهَةِ الإِْقَامَةِ مَعَ الْحَدَثِ الأَْصْغَرِ، لأَِنَّ السُّنَّةَ وَصْل الإِْقَامَةِ بِالشُّرُوعِ بِالصَّلاَةِ، وَاتَّفَقُوا عَلَى سُنِّيَّةِ الإِْعَادَةِ

_________

(١) ابن عابدين ١ / ٢٦٣ ط بولاق، والفتاوى الهندية ١ / ٥٤، والحطاب ١ / ٤٣٤ ط ليبيا، وحاشية الدسوقي ١ / ١٩٥، والمجموع ٣ / ١٠٠، والمغني ١ / ٤٢٩

(٢) ابن عابدين ١ / ٢٦٣، والحطاب ١ / ٤٣٥، والمجموع ٣ / ١٠٠، والمغني ١ / ٤٢٩

(٣) منحة الخالق على البحر الرائق ١ / ٢٧٨، والمغني ١ / ٤١٣ ط الرياض، والخرشي ١ / ٢٣٢، والنووي ٣ / ١٠١.

الصفحة السابقة