الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٦
أولا أحكام الإقامة التي بمعنى الثبوت في المكان
الألفاظ ذات الصلة بإقامة الصلاة
إعادة الإقامة في المسجد الواحد
ألا يكون المقتدي أقوى حالا من الإمام
ثانيا - الاقتداء في السفن المختلفة
ثالثا علو موقف المقتدي على الإمام أو عكسه
عدم توسط النساء بين الإمام والمأموم
اقتداء المفترض بمن يصلي فرضا آخر
الاقتداء بالأعمى والأصم والأخرس
الركن الأول المقر وما يشترط فيه
الركن الثاني المقر له، وما يشترط فيه
الشرط الأول ألا يكون المقر له مجهولا
الشرط الثاني أن تكون للمقر له أهلية استحقاق المقر به حسا وشرعا
الشرط الثالث ألا يكذب المقر في إقراره
الصيغة من حيث الإطلاق والتقييد
عدم اشتراط القبول في صحة الإقرار
الشبهة بتقادم الإقرار في حقوق الله
التسوية بين الحاضرين على الطعام
ما يترتب على قاعدة تحري الحلال في الأكل
الأكل من بستان الغير وزرعه دون إذنه
الألبسة من حيث ألوانها وأشكالها وصفاتها ومناسبتها لعادات الناس
الألبسة التي عليها نقوش أو تصاوير أو صلبان أو آيات
حكم اتخاذ الألبسة الخاصة بالمناسبات والأشخاص
سنن اللبس وآدابه وأدعيته المأثورة
(١) الفعل الضار أو (الفعل غير المشروع)
(٢) الفعل النافع أو (الإثراء بلا سبب)
رابعا محل الالتزام (الملتزم به)
حكم الوفاء بالالتزام وما يتعلق به
(١) الالتزامات التي يجب الوفاء بها
(٢) التزامات يستحب الوفاء بها ولا يجب
الأوصاف المغيرة لآثار الالتزام
الفرق بين كل من الزندقة والنفاق والدهرية وبين الإلحاد
ثانيا إلحاق صغار السوائم بالكبار في الذكاة
إلغاء الفارق المؤثر بين الأصل والفرع
الشروط المعتبرة في أولي الأمر إجمالا
تقسيم الإمارة، وحكمها التكليفي
السلامة من فقد شرط من شروط الصلاة
ما يفعله الإمام قبل بداية الصلاة
ما يفعله الإمام عقب الفراغ من الصلاة
أثر فسق الإمام على ولايته الخاصة
أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
ثانيا محل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشروطه
مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
أخذ الأجر على القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
الأحكام الإجمالية المتعلقة بالأمرد
خامسا ما يراعى في التعامل مع الأمرد وتطبيبه
ما يجب أن تتصف به أمهات المؤمنين
أحكام أمهات المؤمنين مع الرسول ﷺ
تحريم نكاح أمهات المؤمنين على التأبيد
حاجة الناس إلى الأمن وواجب الإمام تجاه ذلك
اشتراط الأمن بالنسبة لأداء العبادات
اشتراط الأمن بالنسبة للامتناع عن المحرمات
اشتراط الأمن في القصاص فيما دون النفس وعند إقامة حد الجلد
أولا الانتقال من سبب موت إلى آخر
ثانيا هجوم الواحد على صف العدو
ثالثا الانتحار لخوف إفشاء الأسرار
خامسا تكفين المنتحر ودفنه في مقابر المسلمين
الانتساب إلى الصنعة أو القبيلة أو القرية
مقارنة بين حق الانتفاع وملك المنفعة
إنزال المني لمرض أو برد ونحو ذلك
أبو الطيب الطبري (٣٤٨ - ٤٥٠هـ)
الأزهري هو محمد بن أحمد الأزهري
عبد الرحمن بن زيد (٥ - نحو ٦٥هـ)
عبد الله بن يزيد الخطمي (؟ - نحو ٧٠هـ)
إقَامَةٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - الإِْقَامَةُ فِي اللُّغَةِ مَصْدَرُ: أَقَامَ، وَأَقَامَ بِالْمَكَانِ: ثَبَتَ بِهِ، وَأَقَامَ الشَّيْءَ: ثَبَّتَهُ أَوْ عَدَّلَهُ، وَأَقَامَ الرَّجُل الشَّرْعَ: أَظْهَرَهُ، وَأَقَامَ الصَّلاَةَ: أَدَامَ فِعْلَهَا، وَأَقَامَ لِلصَّلاَةِ إقَامَةً: نَادَى لَهَا. (١)
وَتُطْلَقُ الإِْقَامَةُ فِي الشَّرْعِ بِمَعْنَيَيْنِ:
الأَْوَّل: الثُّبُوتُ فِي الْمَكَانِ، فَيَكُونُ ضِدَّ السَّفَرِ.
الثَّانِي: إعْلاَمُ الْحَاضِرِينَ الْمُتَأَهِّبِينَ لِلصَّلاَةِ بِالْقِيَامِ إلَيْهَا، بِأَلْفَاظٍ مَخْصُوصَةٍ وَصِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ (٢) .
أَوَّلًا: أَحْكَامُ الإِْقَامَةِ الَّتِي بِمَعْنَى الثُّبُوتِ فِي الْمَكَانِ
أ - إقَامَةُ الْمُسَافِرِ:
٢ - يُصْبِحُ الْمُسَافِرُ مُقِيمًا إذَا دَخَل وَطَنَهُ، أَوْ نَوَى الإِْقَامَةَ فِي مَكَانٍ مَا بِالشُّرُوطِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْفُقَهَاءُ، وَيَنْقَطِعُ بِذَلِكَ عَنْهُ حُكْمُ السَّفَرِ، وَتَنْطَبِقُ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْمُقِيمِ، كَامْتِنَاعِ الْقَصْرِ فِي الصَّلاَةِ، وَعَدَمِ جَوَازِ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ. (٣) وَإِقَامَةُ الآْفَاقِيِّ دَاخِل الْمَوَاقِيتِ الْمَكَانِيَّةِ، أَوْ فِي الْحَرَمِ - تُعْطِيهِ حُكْمَ الْمُقِيمِ دَاخِل الْمَوَاقِيتِ أَوْ دَاخِل الْحَرَمِ مِنْ حَيْثُ الإِْحْرَامُ،
_________
(١) لسان العرب، والمصباح المنير مادة: (قوم)، تفسير الطبري ١٥ / ٢٩٠ طبع مصطفى الحلبي
(٢) كشاف القناع ١ / ٢٠٩، وفتح القدير ١ / ١٧٨ ط دار صادر.
(٣) البدائع ١ / ٩٧.
وَطَوَافُ الْوَدَاعِ، وَالْقُدُومُ، وَالْقِرَانُ، وَالتَّمَتُّعُ.
وَيُنْظَرُ تَفْصِيلاَتُ ذَلِكَ فِي (قِرَان - تَمَتُّع - حَجّ - إحْرَام) .
إقَامَةُ الْمُسْلِمِ فِي دَارِ الْحَرْبِ:
٣ - إقَامَةُ الْمُسْلِمِ فِي دَارِ الْحَرْبِ لاَ تَقْدَحُ فِي إسْلاَمِهِ، إلاَّ أَنَّهُ إذَا كَانَ يَخْشَى عَلَى دِينِهِ، بِحَيْثُ لاَ يُمْكِنُهُ إظْهَارَهُ، تَجِبُ عَلَيْهِ الْهِجْرَةُ إلَى دَارِ الإِْسْلاَمِ، لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: ﴿إنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلاَئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَْرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا﴾ (١) وَهَذَا إذَا كَانَ يُمْكِنُهُ الْهِجْرَةُ وَلَمْ يَكُنْ بِهِ عَجْزٌ، لِمَرَضٍ أَوْ إِكْرَاهٍ عَلَى الإِْقَامَةِ.
أَمَّا إذَا كَانَ لاَ يَخْشَى الْفِتْنَةَ وَيَتَمَكَّنُ مِنْ إِظْهَارِ دِينِهِ مَعَ إِقَامَتِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ، فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ الْهِجْرَةُ إلَى دَارِ الإِْسْلاَمِ، لِتَكْثِيرِ الْمُسْلِمِينَ وَمَعُونَتِهِمْ، وَلاَ تَجِبُ عَلَيْهِ الْهِجْرَةُ. وَقَدْ كَانَ الْعَبَّاسُ عَمُّ النَّبِيِّ ﷺ مُقِيمًا بِمَكَّةَ مَعَ إسْلاَمِهِ (٢) .
وَلِلْفُقَهَاءِ تَفْصِيلاَتٌ كَثِيرَةٌ فِي ذَلِكَ: (ر: جِهَاد - دَارُ الْحَرْبِ - دَارُ الإِْسْلاَمِ - هِجْرَة) .
ثَانِيًا: الإِْقَامَةُ لِلصَّلاَةِ
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ بِإِقَامَةِ الصَّلاَةِ:
٤ - هُنَاكَ أَلْفَاظٌ لَهَا صِلَةٌ بِالإِْقَامَةِ لِلصَّلاَةِ، مِنْهَا:
أ - الأَْذَانُ: يُعَرَّفُ الأَْذَانُ بِأَنَّهُ: إعْلاَمٌ بِدُخُول
_________
(١) سورة النساء / ٩٧.
(٢) المغني ٨ / ٤٥٧ ط الرياض الحديثة، وكفاية الطالب الرباني ٢ / ٤ ط مصطفى الحلبي، وقليوبي ٤ / ٢٢٦ ط عيسى الحلبي، وابن عابدين ٣ / ٢٥٤ ط بولاق ثالثة.
وَقْتِ الصَّلاَةِ بِأَلْفَاظٍ مَعْلُومَةٍ مَأْثُورَةٍ عَلَى صِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ يَحْصُل بِهَا الإِْعْلاَمُ، (١) .
فَالأَْذَانُ وَالإِْقَامَةُ يَشْتَرِكَانِ فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا إِعْلاَمٌ، وَيَفْتَرِقَانِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الإِْعْلاَمَ فِي الإِْقَامَةِ هُوَ لِلْحَاضِرِينَ الْمُتَأَهِّبِينَ لاِفْتِتَاحِ الصَّلاَةِ، وَالأَْذَانُ لِلْغَائِبِينَ لِيَتَأَهَّبُوا لِلصَّلاَةِ، كَمَا أَنَّ صِيغَةَ الأَْذَانِ قَدْ تَنْقُصُ أَوْ تَزِيدُ عَنِ الإِْقَامَةِ عَلَى خِلاَفٍ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ.
ب - التَّثْوِيبُ:
التَّثْوِيبُ عَوْدٌ إِلَى الإِْعْلاَمِ بَعْدَ الإِْعْلاَمِ. وَهُوَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ، زِيَادَةُ " الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ " (٢) .
حُكْمُ الإِْقَامَةِ التَّكْلِيفِيُّ:
٥ - فِي حُكْمِ الإِْقَامَةِ التَّكْلِيفِيِّ رَأْيَانِ:
الأَْوَّل: أَنَّ الإِْقَامَةَ فَرْضُ كِفَايَةٍ إِذَا قَامَ بِهِ الْبَعْضُ سَقَطَ عَنِ الآْخَرِينَ، وَإِذَا تُرِكَ أَثِمُوا جَمِيعًا.
قَال بِهَذَا الْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ رَأْيٌ لِبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، وَلِبَعْضٍ آخَرَ لِلْجُمُعَةِ فَقَطْ. وَهُوَ رَأْيُ عَطَاءٍ وَالأَْوْزَاعِيِّ، حَتَّى رُوِيَ عَنْهُمَا أَنَّهُ إِنْ نَسِيَ الإِْقَامَةَ أَعَادَ الصَّلاَةَ، وَقَال مُجَاهِدٌ: إِنْ نَسِيَ الإِْقَامَةَ فِي السَّفَرِ أَعَادَ، (٣) وَلَعَلَّهُ لِمَا فِي السَّفَرِ مِنَ الْحَاجَةِ إِلَى إِظْهَارِ الشَّعَائِرِ.
وَاسْتُدِل لِلْقَوْل بِأَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ بِكَوْنِهَا مِنْ شَعَائِرِ الإِْسْلاَمِ الظَّاهِرَةِ، وَفِي تَرْكِهَا تَهَاوُنٌ، فَكَانَتْ فَرْضَ كِفَايَةٍ مِثْل الْجِهَادِ. (٤)
_________
(١) الاختيار ١ / ٤٢، وابن عابدين ١ / ٢٥٦ ط بولاق، والمغني ١ / ٤١٣، ط المنار، وفتح القدير ١ / ١٧٨.
(٢) المبسوط ١ / ١٢٠.
(٣) كشاف القناع ١ / ٢١٠، والمجموع للنووي ٣ / ٨١ - ٨٢.
(٤) مغني المحتاج ١ / ١٣٤ ط دار إحياء التراث العربي، والمغني لابن قدامة ١ / ٤١٧ ط الرياض.
الثَّانِي: أَنَّ الإِْقَامَةَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ، وَالرَّاجِحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَقَال مُحَمَّدٌ بِالْوُجُوبِ، وَلَكِنَّ الْمُرَادَ بِالسُّنَّةِ هُنَا السُّنَنُ الَّتِي هِيَ مِنْ شَعَائِرِ الإِْسْلاَمِ الظَّاهِرَةِ، فَلاَ يَسَعُ الْمُسْلِمِينَ تَرْكُهَا، وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ أَسَاءَ، لأَِنَّ تَرْكَ السُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ يُوجِبُ الإِْسَاءَةَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ شَعَائِرِ الإِْسْلاَمِ، فَهَذَا أَوْلَى، وَفَسَّرَ أَبُو حَنِيفَةَ السُّنِّيَّةَ بِالْوُجُوبِ، حَيْثُ قَال فِي التَّارِكِينَ: أَخْطَئُوا السُّنَّةَ وَخَالَفُوا وَأَثِمُوا، وَالإِْثْمُ إِنَّمَا يَلْزَمُ بِتَرْكِ الْوَاجِبِ. (١) وَاحْتَجُّوا لِلسُّنِّيَّةِ بِقَوْلِهِ ﷺ لِلأَْعْرَابِيِّ الْمُسِيءِ صَلاَتَهُ: افْعَل كَذَا وَكَذَا. (٢) وَلَمْ يَذْكُرِ الأَْذَانَ وَلاَ الإِْقَامَةَ مَعَ أَنَّهُ ﷺ ذَكَرَ الْوُضُوءَ وَاسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ وَأَرْكَانَ الصَّلاَةِ، وَلَوْ كَانَتِ الإِْقَامَةُ وَاجِبَةً لَذَكَرَهَا.
تَارِيخُ تَشْرِيعِ الإِْقَامَةِ، وَحِكْمَتُهَا:
٦ - تَارِيخُ تَشْرِيعِ الإِْقَامَةِ هُوَ تَارِيخُ تَشْرِيعِ الأَْذَانِ (ر: أَذَان) .
أَمَّا حِكْمَتُهَا: فَهِيَ إِعْلاَءُ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى وَاسْمِ رَسُولِهِ ﷺ وَإِقْرَارٌ لِلْفَلاَحِ وَالْفَوْزِ عِنْدَ كُل صَلاَةٍ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ، لِتَرْكِيزِ ذَلِكَ فِي نَفْسِ الْمُسْلِمِ، وَإِظْهَارٌ لِشَعِيرَةٍ مِنْ أَفْضَل الشَّعَائِرِ (٣) .
كَيْفِيَّةُ الإِْقَامَةِ:
٧ - اتَّفَقَتِ الْمَذَاهِبُ عَلَى أَنَّ أَلْفَاظَ الإِْقَامَةِ هِيَ
_________
(١) بدائع الصنائع ١ / ٤٠٣ ط العاصمة، ومواهب الجليل ١ / ٤٦١ ط ليبيا، والمجموع للنووي ٣ / ٨١.
(٢) حديث: " المسيء صلاته ". أخرجه البخاري (٢ / ٢٣٧ - الفتح ط السلفية) ومسلم (١ / ٢٩٨ - ط الحلبي) .
(٣) فتح القدير ١ / ١٦٧، ومواهب الجليل ١ / ٤٢٣، والمجموع للنووي ٣ / ٨١، ونهاية المحتاج ١ / ٣٨٤
نَفْسُ أَلْفَاظِ الأَْذَانِ فِي الْجُمْلَةِ بِزِيَادَةِ: " قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ " بَعْدَ " حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ ".
وَكَذَلِكَ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ التَّرْتِيبَ بَيْنَ أَلْفَاظِهَا هُوَ نَفْسُ تَرْتِيبِ أَلْفَاظِ الأَْذَانِ، إِلاَّ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي تَكْرَارِ وَإِفْرَادِ أَلْفَاظِهَا عَلَى الْوَجْهِ الآْتِي:
اللَّهُ أَكْبَرُ.
تُقَال فِي بَدْءِ الإِْقَامَةِ " مَرَّتَيْنِ " عِنْدَ الْمَذَاهِبِ الثَّلاَثَةِ، وَأَرْبَعَ مَرَّاتٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.
أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ.
تُقَال " مَرَّةً وَاحِدَةً " عِنْدَ الْمَذَاهِبِ الثَّلاَثَةِ " وَمَرَّتَيْنِ " عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُول اللَّهِ.
تُقَال " مَرَّةً وَاحِدَةً " عِنْدَ الْمَذَاهِبِ الثَّلاَثَةِ " وَمَرَّتَيْنِ " عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.
حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ.
تُقَال: " مَرَّةً وَاحِدَةً " عِنْدَ الْمَذَاهِبِ الثَّلاَثَةِ " وَمَرَّتَيْنِ " عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.
حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ.
تُقَال: " مَرَّةً وَاحِدَةً " عِنْدَ الْمَذَاهِبِ الثَّلاَثَةِ " وَمَرَّتَيْنِ " عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.
قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ.
تُقَال " مَرَّتَيْنِ " عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ " وَمَرَّةً وَاحِدَةً " عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ عَلَى الْمَشْهُورِ.
اللَّهُ أَكْبَرُ.
تُقَال " مَرَّتَيْنِ " عَلَى الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ.
لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ.
تُقَال " مَرَّةً وَاحِدَةً " عَلَى الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ.
وَيُسْتَخْلَصُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْمَذَاهِبَ الثَّلاَثَةَ تَخْتَلِفُ عَنِ الْحَنَفِيَّةِ بِإِفْرَادِ أَكْثَرِ أَلْفَاظِ الإِْقَامَةِ كَمَا تَقَدَّمَ.
وَاحْتَجُّوا بِمَا رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ قَال: أُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَْذَانَ وَيُوتِرَ الإِْقَامَةَ. (١) وَبِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: إِنَّمَا كَانَ الأَْذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللَّهِ ﷺ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَالإِْقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً. (٢)
أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَيَجْعَلُونَ الإِْقَامَةَ مِثْل الأَْذَانِ بِزِيَادَةِ " قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ " مَرَّتَيْنِ بَعْدَ " حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ (٣) ".
وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الأَْنْصَارِيِّ، أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَال: يَا رَسُول اللَّهِ، رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَجُلًا قَامَ وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ، فَقَامَ عَلَى حَائِطٍ فَأَذَّنَ مَثْنَى مَثْنَى، وَأَقَامَ مَثْنَى مَثْنَى وَلِمَا رُوِيَ كَذَلِكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ فَاسْتَقْبَل الْقِبْلَةَ، يَعْنِي الْمَلَكَ، وَقَال: اللَّهُ أَكْبَرُ. اللَّهُ أَكْبَرُ. . إِلَى آخِرِ الأَْذَانِ. قَال: ثُمَّ أَمْهَل هُنَيْهَةً، ثُمَّ قَامَ فَقَال مِثْلَهَا، إِلاَ أَنَّهُ قَال: زَادَ بَعْدَمَا قَال " حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ ": قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ (٤) .
وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَيَخْتَلِفُونَ عَنْ غَيْرِهِمْ فِي تَثْنِيَةِ " قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ "، فَالْمَشْهُورُ عِنْدَهُمْ أَنَّهَا تُقَال مَرَّةً
_________
(١) حديث أنس: " أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة "، أخرجه البخاري (٢ / ٧٧ - الفتح ط السلفية) ومسلم (١ / ٢٨٦ ط الحلبي) وزاد البخاري فيه (٢ / ٨٢) قوله: " إلا الإقامة ".
(٢) حديث ابن عمر: " إنما كان الأذان على عهد رسول ﷺ مرتين مرتين والإقامة مرة مرة ". أخرجه أبو داود (١ / ٣٥٠ - ط عزت عبيد دعاس) والنسائي (٢ / ٢١ ط المكتبة التجارية) . وهو ثابت لطرقه. التلخيص الحبير (١ / ١٩٦ - ط دار المحاسن) .
(٣) فتح القدير ١ / ١٦٩، والجمل على شرح المنهج ١ / ٣٠١ ط إحياء التراث، ومواهب الجليل ١ / ٤٦١ ط ليبيا، والمغني ١ / ٤٠٦ ط الرياض
(٤) حديث عبد الله بن زيد. . أخرجه أبو داود (١ / ٣٣٧ - ط عزت عبيد دعاس) وحسنه ابن عبد البر. كما في فتح الباري (٢ / ٨١ - ط السلفية) .
وَاحِدَةً. لِمَا رَوَى أَنَسٌ قَال: أُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَْذَانَ وَيُوتِرَ الإِْقَامَةَ. (١)
حَدْرُ الإِْقَامَةِ:
٨ - الْحَدْرُ هُوَ الإِْسْرَاعُ وَقَطْعُ التَّطْوِيل.
وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى الْحَدْرِ فِي الإِْقَامَةِ وَالتَّرَسُّل فِي الأَْذَانِ، لِحَدِيثِ رَسُول اللَّهِ ﷺ: إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّل، وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدُرْ، وَلِمَا رَوَى أَبُو عُبَيْدٍ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ عُمَرَ ﵁ أَنَّهُ قَال لِمُؤَذِّنِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ: " إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّل، وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْذِمْ قَال الأَْصْمَعِيُّ: وَأَصْل الْحَذْمِ - بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ - فِي الْمَشْيِ إِنَّمَا هُوَ الإِْسْرَاعُ (٢) .
وَقْتُ الإِْقَامَةِ:
٩ - شُرِعَتِ الإِْقَامَةُ أُهْبَةً لِلصَّلاَةِ بَيْنَ يَدَيْهَا، تَفْخِيمًا لَهَا كَغُسْل الإِْحْرَامِ، وَغُسْل الْجُمُعَةِ، ثُمَّ لإِعْلاَمِ النَّفْسِ بِالتَّأَهُّبِ وَالْقِيَامِ لِلصَّلاَةِ، وَإِعْلاَمِ
_________
(١) شرح الزرقاني ١ / ١٦٢ ط دار الفكر، وجواهر الإكليل ١ / ٣٧، والدسوقي ١ / ١٨٤ ط دار الفكر. وحديث أنس سبق تخريجه في هذه الفقرة نفسها.
(٢) المغني ١ / ٤٠٧، والاختيار ١ / ٤٣ ط دار المعرفة، ومواهب الجليل ١ / ٤٣٧، والمجموع ٣ / ١٠٨، وفتح القدير ١ / ١٧٠ ط دار صادر، والأشباه والنظائر بحاشية الحموي ٢ ر ٢٤٤ ط العامرة. وحديث: " وإذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر ". رواه الترمذي (١ / ٣٧٣ - ط الحلبي) وأعله الزيلعي في نصب الراية (١ / ٢٧٥ - ط المجلس العلمي) بضعف راويين في إسناده. ورواية أبي عبيد بإسناده عن عمر ﵁ " إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذم " أخرجه الدارقطني (١ / ٢٣٨ - ط شركة الطباعة الفنية) وفي إسناده جهالة. كذا في التعليق على الدارقطني.
الاِفْتِتَاحِ (١) . وَلاَ يَصِحُّ تَقْدِيمُهَا عَلَى وَقْتِ الصَّلاَةِ، بَل يَدْخُل وَقْتُهَا بِدُخُول وَقْتِ الصَّلاَةِ، وَيُشْتَرَطُ لَهَا شَرْطَانِ، الأَْوَّل: دُخُول الْوَقْتِ، وَالثَّانِي: إِرَادَةُ الدُّخُول فِي الصَّلاَةِ.
فَإِنْ أَقَامَ قُبَيْل الْوَقْتِ بِجُزْءٍ يَسِيرٍ بِحَيْثُ دَخَل الْوَقْتُ عَقِبَ الإِْقَامَةِ، ثُمَّ شَرَعَ فِي الصَّلاَةِ عَقِبَ ذَلِكَ لَمْ تَحْصُل الإِْقَامَةُ، وَإِنْ أَقَامَ فِي الْوَقْتِ وَأَخَّرَ الدُّخُول فِي الصَّلاَةِ بَطَلَتْ إِقَامَتُهُ إِنْ طَال الْفَصْل، لأَِنَّهَا تُرَادُ لِلدُّخُول فِي الصَّلاَةِ، فَلاَ يَجُوزُ إِطَالَةُ الْفَصْل. (٢) .
مَا يُشْتَرَطُ لإِجْزَاءِ الإِْقَامَةِ:
١٠ - يُشْتَرَطُ فِي الإِْقَامَةِ مَا يَأْتِي:
دُخُول الْوَقْتِ، وَنِيَّةُ الإِْقَامَةِ، وَالأَْدَاءُ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ، وَالْخُلُوُّ مِنَ اللَّحْنِ الْمُغَيِّرِ لِلْمَعْنَى، وَرَفْعُ الصَّوْتِ. وَلَكِنْ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالإِْقَامَةِ يَكُونُ أَخَفَّ مِنْ رَفْعِهِ بِالأَْذَانِ، لاِخْتِلاَفِ الْمَقْصُودِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا. فَالْمَقْصُودُ مِنَ الأَْذَانِ: إِعْلاَمُ الْغَائِبِينَ بِالصَّلاَةِ، أَمَّا الإِْقَامَةُ فَالْمَقْصُودُ مِنْهَا طَلَبُ قِيَامِ الْحَاضِرِينَ فِعْلًا لِلصَّلاَةِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي وَقْتِ الإِْقَامَةِ. وَكَذَلِكَ يُشْتَرَطُ التَّرْتِيبُ بَيْنَ الْكَلِمَاتِ، وَالْمُوَالاَةُ بَيْنَ أَلْفَاظِ الإِْقَامَةِ.
وَفِي هَذِهِ الشُّرُوطِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ " أَذَان (٣) ".
_________
(١) الحطاب ١ / ٤٦٤ ط ليبيا، والهداية مع فتح القدير ١ / ١٧٨.
(٢) المجموع للنووي ٣ / ٨٩، والمغني ١ / ٢ ١ ٤، ٦ ١ ٤، وشرح العناية على فتح القدير ١٧١، ١٧٢
(٣) ابن عابدين ١ / ٢٥٦، وبدائع الصنائع ١ / ١٤٩، ٤٠٩، والطحطاوي ١ / ١٠٥، وحاشية السوقي ١ / ١٨١، ١٩٦، والحطاب ١ / ٤٢٨، ٤٣٧، ٤٧٧، والمجموع ٣ / ١١٣، وأسنى المطالب ١ / ٣٣ ١، والرهوني ١ / ٣١٤، والمغني ١ / ٤٣٩، ٤٤٩، وكشاف القناع ١ / ٢١١ - ٢٢٢
شَرَائِطُ الْمُقِيمِ:
١١ - تَشْتَرِكُ الإِْقَامَةُ مَعَ الأَْذَانِ فِي هَذِهِ الشَّرَائِطِ وَنَذْكُرُهَا إِجْمَالًا، وَمَنْ أَرَادَ زِيَادَةَ تَفْصِيلٍ فَلْيَرْجِعْ إِلَى مُصْطَلَحِ (أَذَان)، وَأَوَّل هَذِهِ الشُّرُوطِ.
أ - الإِْسْلاَمُ:
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى اشْتِرَاطِ الإِْسْلاَمِ فِي الْمُقِيمِ، فَلاَ تَصِحُّ الإِْقَامَةُ مِنَ الْكَافِرِ وَلاَ الْمُرْتَدِّ لأَِنَّهَا عِبَادَةٌ، وَهُمَا لَيْسَا مِنْ أَهْلِهَا. (١)
ب - الذُّكُورَةُ:
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ أَذَانِ الْمَرْأَةِ وَإِقَامَتِهَا لِجَمَاعَةِ الرِّجَال، لأَِنَّ الأَْذَانَ فِي الأَْصْل لِلإِْعْلاَمِ، وَلاَ يُشْرَعُ لَهَا ذَلِكَ، وَالأَْذَانُ يُشْرَعُ لَهُ رَفْعُ الصَّوْتِ، وَلاَ يُشْرَعُ لَهَا رَفْعُ الصَّوْتِ، وَمَنْ لاَ يُشْرَعُ فِي حَقِّهِ الأَْذَانُ لاَ يُشْرَعُ فِي حَقِّهِ الإِْقَامَةُ.
وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ مُنْفَرِدَةً أَوْ فِي جَمَاعَةِ النِّسَاءِ فَفِيهِ اتِّجَاهَاتٌ.
الأَْوَّل: الاِسْتِحْبَابُ. وَهُوَ قَوْل الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَهِيَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ.
الثَّانِي: الإِْبَاحَةُ. وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ.
الثَّالِثُ: الْكَرَاهَةُ. وَهُوَ قَوْل الْحَنَفِيَّةِ. (٢)
ج - الْعَقْل:
نَصَّ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ عَلَى بُطْلاَنِ
_________
(١) ابن عابدين ١ / ٢٦٣، والبحر الرائق ١ / ٢٧٩، والجمل ١ / ٣٠٤، ونهاية المحتاج ١ / ٣٩٤، والمجموع ٣ / ٩٩، والحطاب ١ / ٤٣٤، وحاشية الدسوقي ١ / ١٩٥، والمغني ١ / ٤٢٩.
(٢) تبيين الحقائق ١ / ٩٤، والفتاوى الهندية ١ / ٥٤ ط بولاق، والمغني ١ / ٤٢٢ ط الرياض، والمهذب ١ / ٦٤، وحاشية الدسوقي ١ / ٢٠٠ ط دار الفكر، ومواهب الجليل ١ / ٤٦٣، ٤٦٤.
أَذَانِ وَإِقَامَةِ الْمَجْنُونِ وَالْمَعْتُوهِ وَالسَّكْرَانِ، وَقَالُوا: يَجِبُ إِعَادَةُ أَذَانِهِمْ، وَلَمْ يُخَالِفْ فِي هَذَا إِلاَّ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ فِي السَّكْرَانِ، حَيْثُ قَالُوا بِكَرَاهَةِ أَذَانِهِ وَإِقَامَتِهِ وَاسْتِحْبَابِ إِعَادَتِهِمَا. (١)
د - الْبُلُوغُ: لِلْعُلَمَاءِ فِي إِقَامَةِ الصَّبِيِّ ثَلاَثَةُ آرَاءَ:
الأَْوَّل: لاَ تَصِحُّ إِقَامَةُ الصَّبِيِّ سَوَاءٌ أَكَانَ مُمَيِّزًا أَمْ غَيْرَ مُمَيِّزٍ، وَهُوَ رَأْيٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.
الثَّانِي: تَصِحُّ إِقَامَتُهُ إِنْ كَانَ مُمَيِّزًا عَاقِلًا، وَهُوَ رَأْيٌ آخَرُ فِي تِلْكَ الْمَذَاهِبِ.
الثَّالِثُ: الْكَرَاهَةُ إِذَا كَانَ مُمَيِّزًا، وَهُوَ رَأْيٌ لِلْحَنَفِيَّةِ. (٢)
هـ - الْعَدَالَةُ: فِي إِقَامَةِ الْفَاسِقِ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ (٣):
الأَْوَّل: لاَ يُعْتَدُّ بِهَا، وَهُوَ رَأْيٌ لِلْحَنَفِيَّةِ، وَرَأْيٌ لِلْحَنَابِلَةِ.
الثَّانِي: الْكَرَاهَةُ: وَهُوَ رَأْيٌ لِلْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ.
الثَّالِثُ: يَصِحُّ وَيُسْتَحَبُّ إِعَادَتُهُ. وَهُوَ رَأْيٌ لِلْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل وَتَوْجِيهُ ذَلِكَ فِي (الأَْذَان) .
و الطَّهَارَةُ:
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى كَرَاهَةِ الإِْقَامَةِ مَعَ الْحَدَثِ الأَْصْغَرِ، لأَِنَّ السُّنَّةَ وَصْل الإِْقَامَةِ بِالشُّرُوعِ بِالصَّلاَةِ، وَاتَّفَقُوا عَلَى سُنِّيَّةِ الإِْعَادَةِ
_________
(١) ابن عابدين ١ / ٢٦٣ ط بولاق، والفتاوى الهندية ١ / ٥٤، والحطاب ١ / ٤٣٤ ط ليبيا، وحاشية الدسوقي ١ / ١٩٥، والمجموع ٣ / ١٠٠، والمغني ١ / ٤٢٩
(٢) ابن عابدين ١ / ٢٦٣، والحطاب ١ / ٤٣٥، والمجموع ٣ / ١٠٠، والمغني ١ / ٤٢٩
(٣) منحة الخالق على البحر الرائق ١ / ٢٧٨، والمغني ١ / ٤١٣ ط الرياض، والخرشي ١ / ٢٣٢، والنووي ٣ / ١٠١.