الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٥ - تراجم الفقهاء - إقالة - التعريف
أَحْكَامُ مَنْ مَاتَ مُفَلِّسًا:
٥٨ - مَنْ مَاتَ مُفَلِّسًا تَجْرِي بَعْضُ أَحْكَامِ الإِْفْلاَسِ فِي حَقِّ دُيُونِهِ، وَيَمْتَنِعُ جَرَيَانُ بَعْضِ أَحْكَامِ الإِْفْلاَسِ الأُْخْرَى. وَيُرْجَعُ لِلتَّفْصِيل إِلَى مُصْطَلَحِ (تَرِكَةٌ) (١)
أَحْكَامٌ أُخْرَى يَسْتَتْبِعُهَا التَّفْلِيسُ:
٥٩ - إِذَا فَلَّسَ الْمَدِينُ اسْتَتْبَعَ تَفْلِيسُهُ أَحْكَامًا فِي بَعْضِ مَا كَانَ صَدَرَ مِنْهُ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ، كَمَا فِي تَوْكِيلِهِ أَوْ ضَمَانِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. وَيُنْظَرُ حُكْمُ كُل شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فِي بَابِهِ.
أَقَارِبُ
انْظُرْ: قَرَابَةٌ
إِقَالَةٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - الإِْقَالَةُ فِي اللُّغَةِ: الرَّفْعُ وَالإِْزَالَةُ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ: أَقَال اللَّهُ عَثْرَتَهُ إِذَا رَفَعَهُ مِنْ سُقُوطِهِ.
_________
(١) ابن عابدين ٤ / ٤٤، وبداية المجتهد ٢ / ٢٥٢، والوجيز ١ / ١٨٢، والقليوبي ٣ / ١٣٥، وجواهر الإكليل ٢ / ٩٤، ١١١، والدسوقي ٣ / ٣٣١.