الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٥ -
بَيَّنَ الْفُقَهَاءُ أَنْوَاعَ الْقِسْمَةِ، قَالُوا: الْقِسْمَةُ إِمَّا أَنْ تَكُونَ قِسْمَةَ أَعْيَانٍ، أَوْ قِسْمَةَ مَنَافِعَ، وَسَمَّوْا قِسْمَةَ الْمَنَافِعِ الْمُهَايَأَةَ.
أَمَّا قِسْمَةُ الأَْعْيَانِ: فَقَالُوا إِمَّا أَنْ تَكُونَ قِسْمَةَ إِفْرَازٍ، أَوْ قِسْمَةَ تَعْدِيلٍ، وَهُمْ يَعْنُونَ بِقِسْمَةِ الإِْفْرَازِ: الْقِسْمَةَ الَّتِي لاَ يُحْتَاجُ فِيهَا إِلَى رَدٍّ وَلاَ تَقْوِيمٍ (١) .
وَالْفُقَهَاءُ قَدِ اخْتَلَفُوا فِي حَقِيقَةِ الْقِسْمَةِ، فَقَال بَعْضُهُمْ: هِيَ بَيْعٌ، وَقَال بَعْضُهُمْ: هِيَ إِفْرَازٌ، وَقَال آخَرُونَ: هِيَ إِفْرَازُ بَعْضِ الأَْنْصِبَاءِ عَنْ بَعْضٍ وَمُبَادَلَةُ بَعْضٍ بِبَعْضٍ (٢) . كَمَا بَيَّنَ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي أَوَّل كِتَابِ الْقِسْمَةِ. وَإِذَا كَانَتِ الْقِسْمَةُ فِي حَقِيقَتِهَا لاَ تَخْلُو مِنَ الإِْفْرَازِ، فَإِنَّ هَذَا الإِْفْرَازَ يُسْقِطُ حَقَّ الشُّفْعَةِ عِنْدَ مَنْ يَقُول: إِنَّ الشُّفْعَةَ لاَ تُسْتَحَقُّ بِالْجِوَارِ، كَمَا بَيَّنَ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الشُّفْعَةِ.
٥ - الإِْفْرَازُ وَاجِبٌ فِي الْعُقُودِ الَّتِي يُشْتَرَطُ الْقَبْضُ لِلُزُومِهَا أَوْ تَمَامِهَا، وَهِيَ: الْوَقْفُ، وَالْهِبَةُ، وَالرَّهْنُ، وَالْقَرْضُ، إِذَا وَرَدَتْ عَلَى مُشَاعٍ، عَلَى خِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ فِي ذَلِكَ تَجِدُهُ فِي أَبْوَابِهَا مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ (٣) .
_________
(١) أسنى المطالب ٤ / ٣٣١.
(٢) بدائع الصنائع ٩ / ٢١١٢ طبع الإمام، والمغني ٤ / ١٧، ٩ / ١١٤.
(٣) الهداية بشرح فتح القدير ٥ / ٤٠ ط بولاق ١٣١٦، وحاشية ابن عابدين ٣ / ٣٦١، ٤ / ١٧٣ ط بولاق الأولى، وتكملة حاشية ابن عابدين ٨ / ٤٦٢، وبدائع الصنائع ٣ / ١٢٣ طبعة أولى - الجمالية، وكفاية الطالب ٢ / ٢٠٣ ط مصطفى البابي الحلبي، وحاشية الدسوقي ٤ / ١٠١ ط مصطفى محمد ١٣٧٣، وروضة الطالبين ٥ / ٤٣٢ ط المكتب الإسلامي، والأم ٣ / ٢٧٤ ط بولاق ١٣٢٦، ومغني المحتاج ٢ / ١٢٨، ٤٠١ ط مصطفى البابي الحلبي ١٩٥٨، وكشاف القناع ٤ / ٢٥٣، ٢٥٧، ٣ / ٢٧٢ ط مطبعة أنصار السنة المحمدية ١٣٦٦، والمغني ٥ / ٥٨٦، ٦٤٧ ط المنار الثالثة.