الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٥ - تراجم الفقهاء - إفراز - الحكم الإجمالي
وَالْقَارِنِ وَالْمُتَمَتِّعِ سَوَاءٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ (١) . (ر: دَمٌ - هَدْيٌ - كَفَّارَةٌ - قِرَانٌ - تَمَتُّعٌ) .
إِفْرَازٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - الإِْفْرَازُ فِي اللُّغَةِ: التَّنْحِيَةُ، وَهِيَ عَزْل شَيْءٍ عَنْ شَيْءٍ وَتَمْيِيزُهُ (٢)، وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ عَنْ ذَلِكَ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْعَزْل:
٢ - الْعَزْل يَخْتَلِفُ عَنِ الإِْفْرَازِ. فِي أَنَّ الإِْفْرَازَ يَكُونُ لِجُزْءٍ مِنَ الأَْصْل، أَوْ كَالْجُزْءِ مِنْهُ فِي شِدَّةِ اخْتِلاَطِهِ بِهِ، أَمَّا الْعَزْل فَهُوَ التَّنْحِيَةُ، وَالشَّيْءُ الْمُنَحَّى قَدْ يَكُونُ جُزْءًا مِنَ الْمُنَحَّى عَنْهُ، وَقَدْ لاَ يَكُونُ، بَل قَدْ يَكُونُ خَارِجًا عَنْهُ. كَالْعَزْل عَنِ الزَّوْجَةِ (٣) .
ب - الْقِسْمَةُ:
٣ - الْقِسْمَةُ قَدْ تَكُونُ بِالإِْفْرَازِ (٤)، وَقَدْ يُقْصَدُ بِهَا بَيَانُ الْحِصَصِ دُونَ إِفْرَازٍ، كَمَا فِي الْمُهَايَأَةِ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٤ - الإِْفْرَازُ يَرِدُ عَلَى الأَْعْيَانِ دُونَ الْمَنَافِعِ وَلِذَلِكَ لَمَّا
_________
(١) الدسوقي ٢ / ٢٩، ونهاية المحتاج ٣ / ٣١٥، والمغني ٣ / ٤٦٥، ٤٦٧، وابن عابدين ٢ / ٢٠٥، والمجموع ٧ / ٤٣٧.
(٢) المصباح المنير، وتاج العروس.
(٣) لسان العرب مادة: (فرز)، ومادة: (عزل) .
(٤) المصباح المنير مادة: (قسم) .