الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٥ - تراجم الفقهاء - إفراد - الألفاظ ذات الصلة
أ - الإِْفْرَادُ فِي الْبَيْعِ:
٢ - قَال الْحَطَّابُ: لاَ يَجُوزُ أَنْ يُفْرِدَ الْحِنْطَةَ فِي سُنْبُلِهَا بِالْبَيْعِ دُونَ السُّنْبُل (١) .
ب - الإِْفْرَادُ فِي الْوَصِيَّةِ:
٣ - جَاءَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ: يَجُوزُ إِفْرَادُ الأُْمِّ بِالْوَصِيَّةِ وَكَذَلِكَ يَجُوزُ إِفْرَادُ الْحَمْل (٢) .
ج - الإِْفْرَادُ فِي الأَْكْل:
٤ - جَاءَ فِي الآْدَابِ الشَّرْعِيَّةِ لاِبْنِ مُفْلِحٍ: يُكْرَهُ الْقِرَانُ فِي التَّمْرِ، وَعَلَى قِيَاسِهِ كُل مَا الْعَادَةُ جَارِيَةٌ بِتَنَاوُلِهِ أَفْرَادًا، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: نَهَى رَسُول اللَّهِ ﷺ عَنِ الْقِرَانِ إِلاَّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُل أَخَاهُ (٣) .
د - إِفْرَادُ الْحَجِّ:
٥ - هُوَ أَنْ يُهِل بِالْحَجِّ مُفْرِدًا. وَسَيَكُونُ الْبَحْثُ هُنَا خَاصًّا بِإِفْرَادِ الْحَجِّ. أَمَّا الْمَوَاضِعُ الأُْخْرَى فَتُنْظَرُ فِي مَوَاطِنِهَا.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
٦ - تَقَدَّمَ أَنَّ الإِْفْرَادَ: هُوَ أَنْ يُهِل بِالْحَجِّ مُفْرِدًا عَنِ الْعُمْرَةِ.
_________
(١) الحطاب على خليل ٤ / ٥٠٠ ط النجاح - ليبيا.
(٢) فتح القدير ٩ / ٣٦٣ ط دار إحياء التراث العربي - بيروت.
(٣) الآداب الشرعية لابن مفلح ٣ / ١٧٣، ١٧٤ ط المنار الأولى. وحديث " نهى رسول الله ﷺ عن القران. . . " أخرجه البخاري ومسلم عن طريق شعبة من حديث ابن عمر ﵄ بلفظ: " أن رسول الله ﷺ نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل أخاه ". قال شعبة: لا أرى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن ع (فتح الباري ٩ / ٥٦٩ - ٥٧٠ ط السلفية، وصحيح مسلم ٣ / ١٦١٧ ط عيسى الحلبي) .